ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، أن بريرة - ولم يذكر: "صعد المنبر".
قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي: قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة - نحوه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون، عن يحيى: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة
حاصل ما ذكره من الاختلاف في إسناد هذا الحديث: أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فوصله كله.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ "، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، أن بريرة أتت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - فذكر الحديث، ولم يسند متنه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " اشتريها وأعتقيها ; فإنما الولاء لمن أعتق " ولم يذكر صعوده على المنبر.
[ ص: 521 ] وقد رواه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فأسنده كله عن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، وليس بمحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني ، أن يحيى - وهو: ابن سعيد - وعبد الوهاب - وهو: الثقفي - روياه عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة - نحوه.
والظاهر: أنه أراد أنهما لم يذكرا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في أوله nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك .
وأن nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، قالت: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فصرحت بسماعها من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الحديث كله، وهذا يقوي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
لكن خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، ولم يذكر فيه السماع.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة شك منه في لفظتين:
إحداهما: هل قال في الحديث: "ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر"؟ أو قال: "فصعد على المنبر"؟ وهذا اختلاف قريب; لأن المعنى متقارب، غير أن رواية: "قام على المنبر" تقتضي أنه خطب بذلك قائما، وليس في مجرد صعوده ما يقتضي قيامه.
والثانية: شك nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : هل في الحديث: أن أهل بريرة قالوا nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : "إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا "؟ أو قالوا: " إن شئت أعطيتها ما بقي " بدل: " أعتقتها "؟
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في مصنف له مفرد في الكلام على حديث بريرة : هذا الحديث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، وقال فيه: إنهم قالوا nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : " إن شئت فأعطي ما بقي، ويكون لنا الولاء ".
وقال: هذه اللفظة: "فأعطي ما بقي" وهم ; ثنا بهذا الخبر عبد الله بن [ ص: 522 ] محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، ولم يذكر هذه اللفظة، ورواه الثقفي عن يحيى ، وليس فيه هذه اللفظة.
قلت: قد تبين برواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان أنه كان يتردد في هذه اللفظة، ولا يجزم بها، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، ولم يذكروها، إنما ذكروا لفظة العتق.
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتخريج الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر في مسجده، وذكر في خطبته أحكام البيع والشراء، فدل على جواز مثل ذلك في المسجد.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن هشام ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قصة بريرة - أيضا - وقال في حديثه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: "ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله"؟! - الحديث.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر.
وظاهر هذا يدل على أنه خطب بذلك على المنبر.
وذكر البيع والشراء يقع على وجهين:
أحدهما: أن يكون ذكرهما على وجه الإفاضة في حديث الدنيا أو في التجارة، فهذا من مباح الكلام في غير المسجد، وقد اختلف في كراهة مثله في المسجد، فكرهه طائفة من العلماء.
قال أصحابنا، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة وغيره: يكره الحديث فيه إلا لمصلحة في الدين.
[ ص: 523 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح ; فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة في "جامعه": ثنا محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سمع ناسا يذكرون تجاراتهم في المسجد والدنيا، فقال: إنما بنيت المساجد لذكر الله، فإذا أردتم أن تذكروا تجاراتكم فاخرجوا إلى البقيع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز : رأى nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء رجلا يقول لصاحبه في المسجد: اشتريت وسق حطب بكذا وكذا. فقال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : إن المساجد لا تعمر لهذا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : عن رجل، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : يأتي على الناس زمان لا يكون لهم حديث في مساجدهم إلا في أمر دنياهم، فليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم.
وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12150أبو مسلم الخولاني وغيره من السلف.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه بنى البطحاء خارج المسجد، وقال: من أراد أن يلغط فليخرج إليها.
ورخص أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في التحدث بأمور الدنيا المباحة في المساجد، وإن حصل معه ضحك.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم مجالسه بكفارة المجلس، وأمر أن تختم [ ص: 524 ] المجالس به، وأخبر أنه إن كان المجلس لغوا كانت كفارة له، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، فإذا وقع اللغو في المساجد ثم ختم المجلس بكفارته، فهو شبيه بالبصاق في المسجد ودفنها بعده، كما سبق.
الثاني: أن يكون ذكر البيع والشراء على وجه الإخبار عن أحكامهما الشرعية، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، فهذا من نوع تعليم العلم، وهو من أجل القرب وأفضلها مع صلاح النية فيه.
فإن اقترن بذلك إرادة الإنكار على من باع بيعا غير سائغ، أو شرط في بيعه شرطا غير سائغ، فقد اجتمع فيه حينئذ أمران: تعليم العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومثل هذا إذا أعلن به على المنابر في المساجد كان أبلغ في إشهاره ونشره وظهوره وارتداع المخالفين له، وهذا كله من أفضل القرب والطاعات.
وحينئذ ; ففي دخول هذا الحديث في تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نظر، فإن كان قد أشار إلى الاستدلال بهذا الحديث على جواز البيع والشراء في المسجد فهو أبعد وأبعد.
وأما عقد البيع والشراء في المسجد: فقد ورد النهي عنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه.
وقد روي عن ابن ثوبان - مرسلا، وهو أصح عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "جامعه" قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد.
والكراهة قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول: إنه لا يكره بالكلية، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره.
واختلف أصحابنا في انعقاد البيع في المسجد على وجهين.
وفرق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين اليسير والكثير، فكره الكثير دون اليسير، وحكي عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نحوه.