هذا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقاله - أيضا -: nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس وغيرهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والربيع وغيرهما: كانوا يحررون الذكور من أولادهم للكنيسة يخدمها، فكانت تظن أن ما في بطنها ذكرا، فلما وضعت أنثى اعتذرت من ذلك إلى الله، وقالت: وليس الذكر كالأنثى لأن الأنثى لا تقوى على ما يقوى عليه الذكر من الخدمة، ولا تستطيع أن تلازم المسجد في حيضها ومع الله، فقال الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن - يعني: أن الله قبل نذرها، وإن كان أنثى ; فإنه أعلم بما وضعت، وهذا كان في دين بني إسرائيل .
وقد ذكر طائفة من المفسرين: أن هذا كان شرعا لهم، وأن شرعنا غير موافق له.
وهذا الذي قاله حق; فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=656202 "من نذر أن يطيع الله فليطعه " [ ص: 536 ] فلو نذر أحد أن يخدم مسجدا لله عز وجل لزمه الوفاء بذلك مع القدرة، وأما إن نذر أن يجعل ولده لله ملازما لمسجد يخدمه ويتعبد فيه، فلا يبعد أن يلزمه الوفاء بذلك، فإنه نذر طاعة فيلزمه أن يجرد ولده لما نذره له، ويجب على الولد طاعة أبيه إذا أمره بطاعة الله عز وجل.
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على أن الكافرين إذا جعلا ولدهما الصغير مسلما صار مسلما بذلك.
ولو وقف عبده على خدمة الكعبة صح -: نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - أيضا.
ونص في عبد موقوف على خدمة الكعبة أنه إذا أبى أن يخدم بيع واشتري بثمنه عبد يخدم مكانه.
وروى سعيد بن سالم القداح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن أبيه، أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أخدم الكعبة عبيدا بعث بهم إليها، ثم اتبعت ذلك الولاة بعده.