في الحديث دليل على جواز ضرب الخيام في المسجد ; فإنه كان فيه خيمة لبني غفار وضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة لسعد بن معاذ لما رمي بسهم في أكحله يوم الخندق، وقصد بذلك أن يعوده من قرب ; فإن منزله كان فيه بعد عن المسجد.
وقد اختلف العلماء في ذلك: فكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد للمعتكف أن يضرب خيمة ونحوها في المسجد، إلا لشدة البرد، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق إذا كان قصده أن يصون المسجد عما يكون منه من حدث أو سقوط شيء من طعامه في المسجد -: نقله عنهما nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور في "مسائله".
[ ص: 540 ] ومن رخص في ضرب الأخبية ونحوها في المساجد - كما دلت عليه الأحاديث في هذا الباب - قال: هي لا تتأبد، فلا تكون ممنوعة، بخلاف ما يتأبد كالغراس والبناء، فإنه لا يجوز.
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على منع الغراس في المساجد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكره. وحكي جوازه عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .