457 469 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650449بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد
قد سبق هذا الحديث بأتم من هذا السياق في "باب الأسير يربط في المسجد" وفيه: أن nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة حين ربط كان مشركا، وأنه إنما أسلم بعد إطلاقه.
وقد أنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد; ليكون أرق لقلوبهم.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص .
وكذلك سائر وفود العرب ونصارى نجران ، كلهم كانوا يدخلون المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون فيه عنده.
ولما قدم مشركو قريش في فداء أسارى بدر كانوا يبيتون في المسجد.
وقد روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناد له.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم - وكان ممن قدم في فداء الأسارى - أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال: وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما سبق في "كتاب العلم" حديث دخول ضمام بن ثعلبة المسجد، وعقله بعيره فيه، وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم أسلم عقب ذلك.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "المراسيل" بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن أبا سفيان كان يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر، غير أن ذلك لا يصلح في المسجد الحرام ; لما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام
وقد اختلف أهل العلم في ذلك:
فرخص طائفة منهم في دخول الكافر المسجد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رجحها طائفة من أصحابنا.
[ ص: 562 ] قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وليس له أن يدخل المسجد إلا بإذن المسلم. ووافقهم طائفة من أصحابنا على ذلك.
وقال بعضهم: لا يجوز للمسلم أن يأذن فيه إلا لمصلحة من سماع قرآن، أو رجاء إسلام، أو إصلاح شيء، ونحو ذلك، فأما لمجرد الأكل واللبث والاستراحة فلا.
ومن أصحابنا من أطلق الجواز، ولم يقيده بإذن المسلم.
وهذا كله في مساجد الحل، فأما المسجد الحرام فلا يجوز للمسلمين الإذن في دخوله للكافر، بل لا يمكن الكافر من دخول الحرم بالكلية عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهما.
فأما مسجد المدينة ، فالمشهور عندنا وعند الشافعية أن حكمه حكم مساجد الحل.
ولأصحابنا وجه: أنه ملحق بالمسجد الحرام ; لأن المدينة حرم، وحكي عن ابن حامد ، وقاله القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى في بعض كتبه.
وهذا بعيد; فإن الأحاديث الدالة على الجواز إنما وردت في مسجد المدينة بخصوصه، فكيف يمنع منه ويخص الجواز بغيره؟!
وقالت طائفة: لا يجوز تمكين الكافر من دخول المساجد بحال، وهذا هو [ ص: 563 ] المروي عن الصحابة، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال: لا يدخلون المسجد ولا ينبغي لهم أن يدخلوهم.
وظاهره يدل على أن الكفار لا يمكنون من دخول المساجد، فإن دخلوا أخيفوا وعوقبوا، فيكونون في حال دخولهم خائفين من عقوبة المسلمين لهم.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان على المنبر فبصر بمجوسي، فنزل وضربه وأخرجه.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
وعلى هذا القول، فأحاديث الرخصة قد تحمل على أن ذلك قبل النهي عنه، أو أن ذلك كان جائزا حيث كان يحتاج إلى تألف قلوبهم، وقد زال ذلك.
وفرقت طائفة بين أهل الذمة وأهل الحرب، فقالوا: يجوز إدخال أهل الذمة دون أهل الحرب، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قال: إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة.