وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.
464 476 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: فأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650456لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بداnindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، ويعجبون منه، وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين
هذه قطعة من حديث الهجرة الطويل، وقد خرجه بتمامه في "باب الهجرة".
والمقصود منه هاهنا: أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه ابتنى مسجدا بفناء داره بمكة ، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ، وكان يأتي بيت nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر كل يوم مرتين بكرة وعشية، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، ولم يغيره، فدل على جواز بناء المسجد في الطريق الواسع إذا لم يضر بالناس.
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جوازه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وهو - أيضا - قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية عنه - nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود الهاشمي .
واختلفوا: هل يجوز ذلك بدون إذن الإمام، أم لا يجوز بدون إذنه؟ على قولين: [ ص: 579 ] أحدهما: أن إذنه معتبر لذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ما يدل عليه ; لأن نفع الطريق حق مشترك بين المسلمين، فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة بدون إذن الإمام كقسمة الأموال المشتركة بين المسلمين.
والثاني: لا يعتبر إذن الإمام، وهو المحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهم ممن جوزه، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - أيضا - لأن الطريق إذا كان متسعا لا يضر بالمارة بناء مسجد فيه، فحق الناس في المرور فيه المحتاج إليه باق لم يتغير، بخلاف قسمة أموال بيت المال ; فإن مصارفها كثيرة جدا، فيرجع فيها إلى اختيار الإمام.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثالثة: أنه لا يجوز بناء المساجد في الطريق بحال، بل تهدم ولا يصلى فيها.
فمن أصحابنا من حكاها مطلقة، ومنهم من خصها بما إذا لم يأذن فيها الإمام، وهذا أقرب.
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني بناء المساجد في الطريق، بشرط أن يبقى من الطريق بعد المسجد سبعة أذرع.
ونسب ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولا يصح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=887803 "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع" معناه - عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه -: إذا أرادوا أن يحدثوا طريقا في أرض موات أو مملوكة، وليس معناه - عندهم - أنه يجوز البناء في الطريق الواسع حتى يبقى منه سبعة أذرع، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني .