ولكن هذا لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس .
وقد خرجه به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عنه.
[ ص: 608 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - أيضا - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقال: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ولم يذكر فيه: منى ولا عرفة ، وقال في حجة الوداع - أو يوم الفتح.
واقتصر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر على هذا.
وذكر يوم الفتح لا وجه له; فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يكن قد ناهز يومئذ الاحتلام، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يومئذ بمنى ولا عرفة .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : جئت أنا والفضل على أتان لنا.
وفي رواية - أيضا - فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا شيئا.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بتمامه هكذا.
ففي هذه الروايات: أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مر على حماره بين يدي بعض الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فلم ينكر ذلك عليه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد ممن صلى خلفه.
وبهذا استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من العلماء على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه ; لأن سترة الإمام إذا كانت محفوظة كفى ذلك المأمومين، ولم يضرهم مرور من مر بين أيديهم; ولذلك لا يشرع للمأمومين اتخاذ سترة لهم وهم خلف الإمام.
ولا نعلم أحدا ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "إلى غير جدار" غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقد [ ص: 609 ] خرجه في "الموطأ" في موضعين، ذكر في أحدهما هذه الكلمة، وأسقطها في الأخرى.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "إلى غير جدار" أراد - والله أعلم -: إلى غير سترة.
واستدل بذلك على أن السترة غير واجبة في الصلاة.
وحمله غيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، فإن هذه كانت عادته في الأسفار، على ما يأتي - إن شاء الله تعالى.
فكلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قد يدل على هذا; لإدخاله هذا الحديث في أن سترة الإمام سترة لمن خلفه.
وحمله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - في رواية ابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم - على مثل هذا.
لكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قد خرج الحديث، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، كما تقدم، إلا أن يقال: لا يلزم من عدم الجدار نفي استتاره بحربة ونحوها.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أن nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وذكر فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأنه حمل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة -: نقله عنه الحسن بن ثواب .
[ ص: 610 ] وقد ورد في رواية التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة. وفي حديث آخر التصريح بأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود - وهذا لفظه - nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وعنده: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في أرض خلاء.
وخرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في "كتاب الشافي" من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه سترة.
وقد ذكره الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بهذا اللفظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، واحتج به، ولم نجده في "المسند" بهذا اللفظ.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن يحيى بن الجزار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - من غير ذكر: " nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب " في إسناده.
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كذلك.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن الحكم كذلك - أيضا.
[ ص: 611 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" كذلك.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، عن الحكم ، عن يحيى بن الجزار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - من غير ذكر: " nindex.php?page=showalam&ids=16237أبي الصهباء " - أيضا - ولفظ حديثه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء، ليس بين يديه شيء - ولم يزد على ذلك.
خرجه من طريقه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وأبو الصهباء اسمه: صهيب المدني، وهو ثقة، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة وغيره. ويقال: إنه البكري، وهو مدني، لكن سئل عن nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب هذا، فقال: شيخ من أهل البصرة . وهذا يدل على أنه غير المدني.
وصحح nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي - فيما نقله عنه ابنه - كلا القولين: إدخال nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب في إسناده وإسقاطه.
وفي "مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ": أن يحيى بن الجزار لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
والظاهر: أن ذلك من قول nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدل على أن الصحيح دخوله في الإسناد.
وذكر الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا الحديث، واستدل به على أن الصلاة إلى غير سترة صحيحة، وقال: ليس هو بذاك.
يعني: من جهة إسناده، ولعله رأى أن صهيبا هذا غير معروف، وليس هو بأبي الصهباء البكري مولى ابن عباس ; فإن ذاك مدني.
وأما الثاني: فمن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : حدثني عبد الكريم الجزري أن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا أخبره، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا والفضل على أتان، فمررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو يصلي المكتوبة، ليس شيء يستره، [ ص: 612 ] يحول بيننا وبينه.
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة هذا تكلم فيه.
فعلى تقدير أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إلى غير سترة، فإنه يحمل على أنه مر بين يديه من بعد; فإنه لا يظن بالفضل وأخيه أن يمرا على حمار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب منه، وإذا كان مرورهما بين يديه متباعدا فإنه لا يضر، ومرورهما على هذه الحال وجوده كعدمه.
وعلى تقدير أن يكونا لم يمرا إلا بين يدي بعض الصف، ولم يمرا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم -والروايات الصحيحة إنما تدل على ذلك- فمع ما علم من عادة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلى العنزة في أسفاره.
وقد روي ذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أيضا.
والظاهر: أنه أشار إلى مروره على الحمار بين يديه، فيستدل بالحديث حينئذ على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، كما استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
[ ص: 613 ] وسواء كان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة; لأن قبلته كانت محفوظة عن المرور فيها، وكان هو صلى الله عليه وسلم سترة لمن وراءه ; فلذلك لم يضرهم مرور الحمار بين أيديهم.
وهذا قول جمهور العلماء: إن سترة الإمام سترة لمن خلفه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . انتهى.
وروي - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وروي عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق .
ولكن أنكره nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه، عن فقهاء المدينة السبعة في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل ثقة وفضل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وقد روي فيه حديث مرفوع:
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=883999سترة الإمام سترة لمن خلفه ".
ولكن لا يصح; وسويد هذا ضعيف جدا.
وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عليه أنه روى عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه قال: سترة الإمام سترة لمن خلفه ، وقال: إنما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي . فكيف لو سمع أنه روى ذلك بإسناد له عن النبي صلى الله عليه وسلم؟!
ومنهم من قال: الإمام سترة لمن خلفه، وهو قول طائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ومعنى كون سترة الإمام سترة لمن خلفه: أن المأمومين لا يشرع لهم أن [ ص: 614 ] ينصبوا بين أيديهم سترة غير سترة إمامهم، وأنه لا يضرهم من مر بين أيديهم إذا لم يمر بين يدي إمامهم.
أحدهما: أنه منهي عنه - أيضا - نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، في الرجل يكون خلف الإمام وبين يديه صف، فيكون في الصف الذي بين يديه خلل عن يساره ليس هو بحذائه، أيمشي إليه فيسده؟ قال: إن كان بحذائه فعل فأما أن يمشي معترضا فيؤذي الذي إلى جنبه ويمر بين يديه فلا.
وهذا يدل على أن المشي بين يدي المأمومين داخل في النهي.
ومن أصحابنا من حمل ذلك على كراهة التنزيه، بخلاف المشي بين الإمام والمنفرد.
والكراهة قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - أيضا - وسيأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما يدل عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : لا يعجبني ذلك.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" أنه بلغه، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يكره أن يمر بين يدي [ ص: 615 ] النساء وهن يصلين.
وحمله بعضهم على كراهة المرور بين يدي صفوف النساء في مؤخر المسجد إذا صلين مع الإمام.
والقول الثاني: جوازه من غير كراهة، وأنه غير داخل في النهي، وقد حكاه بعض أصحابنا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا كان مشيه لحاجة; كمشيه إلى فرجة في الصف، أو إذا لم يجد موضعا يصلي فيه.
وهو ظاهر كلام كثير من أصحابنا; فإنهم استدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وجعلوا عدم الإنكار على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دليلا على ذلك.
وكلام nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يدل عليه - أيضا - فإنه استدل بعدم الإنكار على الجواز.
وهو مستلزم لعدم بطلان الصلاة، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه.
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ ": "باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي" وخرج فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا، ثم قال: بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأنا أرى ذلك واسعا، إذا أقيمت الصلاة بعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "سننه" بعض كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا انتهى إلى المسجد، والطريق بين أيديهم، فإنه يمشي معترضا حتى يدخل المسجد.
وفي "تهذيب المدونة" للبراذعي : ولا بأس بالمرور بين الصفوف عرضا، [ ص: 616 ] والإمام سترة لهم، وإن لم يكونوا إلى سترة، وكذلك من رعف وأحدث فليخرج عرضا، وليس عليه أن يرجع إلى عجز المسجد.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في "التمهيد" أن المأموم لا يدفع من مر بين يديه، وقال: لا أعلم بين أهل العلم فيه خلافا.
وذكر في "الاستذكار" قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي ذكره في "الموطأ" وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يرخص في ذلك لمن لم يجد منه بدا، وأن غيره لا يرى به بأسا - يعني: بكل حال، سواء اضطر إليه أو لا - ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال: وقد قدمنا أن الإمام سترة لمن خلفه، فالماشي خلفه أمام الصف كالماشي خلفه دون صف. قال: ويحتمل هذا أن يكون المار لم يجد بدا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ولكن الظاهر ما قدمنا من الآثار الدالة على أن الإمام سترة لمن خلفه.
وهذا الكلام يدل على أن للعلماء اختلافا: هل الرخصة تختص بحال الضرورة أم تعم؟
وقد حكى بعض أصحابنا رواية أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأن من كان بين يديه فرجة فلا يكره له أن يمشي عرضا بين الصفوف حتى يقوم فيها.
وهذا قول ثالث بالرخصة في ذلك لحاجة إليه، وإن لم يكن ضرورة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتابه "المعرفة" عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم أنه ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا، واعتراض من اعترض عليه ثم أخذ في الذب عنه، واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره، وأشار إلى أن ذلك إنما قاله في المرور بين يدي المتنفلين -الذين عليهم قطع النافلة للمكتوبة- ولا يجد الداخل طريقا غير الممر بين أيديهم.
ومعنى هذا: أنه إنما يجوز المرور للضرورة بين يدي من يصلي صلاة [ ص: 617 ] مكروهة، وهو من يتنفل بعد إقامة الصلاة، أو يطيل في نافلته وقد أقيمت الصلاة.
ولكن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حملوا كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على عمومه في حال الضرورة كما تقدم، وهذا الكلام من nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يدل على أن المأمومين لا يجوز المرور بين أيديهم إذا كانوا يقتدون بصلاة الإمام لضرورة ولا غيرها، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في غير حال الضرورة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا وجد الداخل فرجة في الصف الأول، فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويصف فيها; لتقصير أهل الثاني بتركها.
وهذا موافق لكلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ حيث لم يجز المرور إلا مع تقصير المصلين، لكنه يخصه بحال الضرورة، وأصحابه لم يخصوه بذلك.
ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب "مختلف الحديث" على أن المرور بين يدي المصلي إلى غير سترة مباح غير مكروه، واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا، وبحديث المطلب بن أبي وداعة .
وذهبت طائفة من العلماء إلى أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه من المأمومين:
فروى nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم الغفاري أم جيشا، وأنه كان بين يديه رمح، فمر به ما يقطع الصلاة، فأعاد بالقوم الصلاة، فلما انصرف ذكر ذلك له، فقال: أولم تروا إلى ما مر بين أيدينا؟ فأنا ومن يليني قد سترنا الرمح، فإنما أعدت الصلاة من أجل العامة.
[ ص: 618 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في "كتابه الكبير": وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء نحوه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة في كتاب "أخبار قضاة البصرة ": ثنا محمد بن حاتم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ; قال: كان موسى بن أنس يصلي بالناس في صحن المسجد، فكان كلب يمر بين أيديهم، فسألوا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، فقال: أما الإمام ومن كان إلى سارية ومن كان خلف الصف فلا يعيد، ومن كان بين السواري فليعد.
وأما على تقدير أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مر على الأتان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي إلى غير سترة، ولم ينهه عن ذلك، فهذا يحتمل وجوها:
أحدها: أن يكون مر بين يديه من بعد، والمار أمام المصلي إلى غير سترة عن بعد كالمار خلف سترته.
والحسن العرني لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، فحديثه عنه منقطع.
والثاني: أن يحمل على أن الاستتار في الصلاة غير واجب، وإنما هو على الاختيار، وهذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ولكن يقال: فالمرور بين يدي المصلي إلى غير سترة: إما أنه حرام أو مكروه، فكيف أقر عليه ولم ينكر؟
وقد يجاب: بأنه إذا كان مكروها، فإنكاره غير واجب.
ولأصحابنا وجه: أن من صلى إلى غير سترة لم يكن المرور بين يديه منهيا [ ص: 619 ] عنه، إنما النهي يختص بمن صلى إلى سترة، فينهى عن المرور بينه وبين السترة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحرم المرور بين يدي المصلي إلى غير سترة، بل يكره.
وهل للمصلي إلى غير سترة أن يدفع المار بين يديه؟ على وجهين لهم، أصحهما: ليس له الدفع.
والثالث: أن يكون مرور nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنى كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وحكم الحرم أنه يجوز المرور فيه بين يدي المصلي دون سائر البلدان، قاله طائفة من أصحابنا، وستأتي هذه المسألة فيما بعد حيث بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليها.