475 497 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17140المكي بن إبراهيم: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة، قال: كان جدار المسجد عند المنبر، ما كادت الشاة تجوزها.
هذا الحديث الثاني أحد ثلاثيات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهي الأحاديث التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة رجال.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، فتخريج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له في هذا الباب يدل على أنه فهم منه أن المنبر كان بإزاء موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أو متقدما عليه، متنحيا عن جدار قبلة المسجد، وبينهما خلل لا تكاد تجوز منه الشاة.
وقد قيل: إنه يحتمل أن المراد به: أنه كان بين المنبر وبين جدار المسجد الغربي خلل يسير، لا تكاد الشاة تجوز منه، وأنه ليس المراد به جدار القبلة.
لكن قد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث في كتاب "الاعتصام" بلفظ صريح في المعنى الذي فهمه منه هاهنا، عن ابن أبي مريم ، عن أبي غسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل ، أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد ، عن [ ص: 624 ] nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة ، قال: كان بين المنبر والقبلة قدر ممر شاة.
فمنها: ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب مفرد بعد هذا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع صلى به، يتوخى المكان الذي أخبره به nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه.
ومنها: ما ورد في الأمر بالدنو من السترة من غير تقدير بشيء:
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في "صحيحه".
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في إسناده اختلافا، وكذلك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه".
وقد روى - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير - مرسلا، وفيه: "فإن الشيطان يمر بينه وبينها".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل هذا ثابت.
[ ص: 625 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وروي هذا المتن من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى إسحاق بن سويد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه رأى رجلا يصلي متباعدا عن القبلة، فقال: تقدم، لا يفسد الشيطان عليك صلاتك، أما إني لم أقل إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو منقطع; فإن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وقد روي عنه مرسلا.
وروي عنه، عمن حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرهقوا القبلة ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني - فيما نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني -: لم يروه إلا nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت ، وليس بالقوي.
ومعنى إرهاق القبلة مضايقتها ومزاحمتها والدنو منها -: فسره ابن قتيبة وغيره، وتوقف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في تفسيره.
[ ص: 626 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال: يصلي وبينه وبين القبلة مقدار ممر رجل.
وعنه: قال: لا يصلين أحدكم وبينه وبين القبلة فجوة.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : هل كانوا يرقبون في البعد شيئا؟ قال: لا أعلمه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كان عبد الله بن معقل يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال مهنا: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الرجل يصلي، كم يكون بينه وبين القبلة؟ قال: يدنو من القبلة ما استطاع، ثم قال: إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ، فكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن مقدار ما بين المصلي وبين السارية؟ فذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا. قيل له: يكون بينه وبين الجدار إذا سجد شبر؟ قال: لا أدري ما شبر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ورأيته يتطوع وبينه وبين القبلة كثير، أذرع ثلاثة أو أكثر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ولم يحد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك حدا.
ثم أشار nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إلى أن الآخذين بحديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في قدر ممر الشاة أولى.
وقال في موضع آخر: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أصح إسنادا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل ، وكلاهما حسن.
قلت: ولو جمع بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في النافلة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل في الفريضة لكان له وجه; فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة [ ص: 627 ] كانت تطوعا، وسهل إنما أخبر عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الذي كان يصلي فيه بالناس الفرائض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : قدره بعض الناس بقدر شبر.
قلت: هذا فيما يفصل عن محل سجوده، لا عن محل قيامه، كما سئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فيما سبق.
قال: ولم أحد في ذلك حدا، إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد، ويتمكن من دفع من يمر بين يديه.
قال: وقد حمل بعض شيوخنا حديث ممر الشاة على ما إذا كان قائما، وحديث ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد.
كذا وجدته، وينبغي أن يكون بالعكس; فإن الراكع والساجد يدنوان من السترة أكثر من القائم كما لا يخفى.
وذكر صاحب "المهذب" من الشافعية: أن ممر العنز قدر ثلاثة أذرع، فعلى قوله يتحد معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو بعيد جدا.
ومتى صلى إلى سترة وتباعد عنها، فقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو كما لو صلى إلى غير سترة، في المرور بين يديه ودفعه للمار، على ما سبق حكاية مذهبهم.