وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة بذلك في الطول.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يجزئ السهم والسوط والسيف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قدر مؤخرة الرحل يكون حالقها على وجه الأرض ذراعا.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأصحاب الرأي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : قدر عظم الذراع فصاعدا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ذراعا وشبرا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . انتهى.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية عن السترة؟ فقال: طول الرحل، والعرض ما عرض أحب إلي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أقل ما يجزئ المصلي في السترة غلظ [ ص: 631 ] الرمح، وكذلك السوط إن كان قائما، وارتفاعها: قدر عظم الذراع، هذا أقل ما يجزئ عنده، ولا تفسد عنده صلاة من صلى إلى غير سترة، وإن كان ذلك مكروها له.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : أقل السترة: قدر مؤخرة الرحل، ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ذراع وشبر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : قدر مؤخرة الرحل، ولم يحد ذراعا، ولا عظم ذراع، ولا غير ذلك، وقال: يجزئ السهم والسوط والسيف - يعني في الغلظ. انتهى.
وفي "تهذيب المدونة" للبراذعي المالكي : ويستره قدر مؤخرة الرحل، وهو نحو من عظم الذراع. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإني لأحب أن يكون في جلة الرمح أو الحربة، وليس السوط بسترة. انتهى.
وأما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه: فيستحب عندهم أن يكون ارتفاع السترة قدر مؤخرة الرحل، واختلفوا في تقديرها، فالمشهور عندهم: أنها نحو ثلثي ذراع فصاعدا. وقيل: ذراع، وأما عرضها فلا حد له عندهم، بل يكفي الغليظ والدقيق.
وأما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه: فنص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن السترة قدر مؤخرة الرحل، وأن مؤخرة الرحل ذراع -: نقله عنه أكثر أصحابه.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم عنه في قدر ما يستر المصلي، قال: قدر عظم الذراع من الأشياء، وهو كمؤخرة الرحل.
[ ص: 632 ] وهذا مثل قول من قدره بنحو ثلثي ذراع; لأن ذلك هو طول عظم ذراع الإنسان.
وأما عرضها فلا حد له عند أصحابنا، إلا أنه كلما غلظ كان أولى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : قدر مؤخرة الرحل ذراع.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث الصلاة إلى مؤخرة الرحل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وسيأتي قريبا - إن شاء الله.
ومن حديث عبد الله بن الصامت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم - أيضا - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل، ولو بدقة شعرة ".
وزعم أنه صحيح على شرطهما، وليس كذلك; فإن هذا تفرد برفعه محمد بن القاسم الأسدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن يزيد بن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
والأسدي ، ضعيف جدا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : غيره لا يرفعه، يعني: أنه يقفه على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الموقوف، فقال: هو مستقيم الإسناد.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن الوليد بن أبي مالك ، عن أبي عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : يجزئ المصلي مثل مؤخرة الرحل في مثل جلة السوط .
كذا رواه الحفاظ عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، وهو المحفوظ. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره.
[ ص: 634 ] وأبو عبيد الله ، هو: مسلم بن مشكم صاحب nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ -: قاله يعقوب بن سفيان وابن ناجية .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14381أبو هشام الرفاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر فرفعه.
وهذا كله مما استدل به على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قوله: إن ما كان دون عرض الرمح لا تحصل به سنة الاستتار.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، قال: يستر المصلي كحرف القلم.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .
وأما إذا لم يجد ما يصلي إليه إلا ما كان دون مؤخرة الرحل في الانتصاب -مثل حجر أو عصا لا يستطيع نصبها- فهل يضعها بين يديه ويصلي إليها أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه يصلي إلى ذلك إذا لم يجد غيره، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق - أيضا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "كتابه" عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ونافع بن جبير نحوه.
وقال طائفة من الشافعية: إذا لم يجد شيئا شاخصا بسط مصلى.
[ ص: 635 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة.
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
والثاني: تكره الصلاة إلى ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كره nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي الصلاة إلى عصا يعرضها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : الخط أحب إلي من هذه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعا.
وحكى بعض من صنف في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : أن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان سئل: هل يجزئ الحبل الممدود المعترض؟ قال: لا يغني من السترة.
وروى حرب بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، أنه سئل عن الرجل يصلي يستتر بحبل معترضا؟ قال: لو كان الحبل بالطول كان أحب إلي.
وهذا يدل على أن الصلاة إلى المستطيل أولى من الصلاة إلى المعترض عنده; لأن المستطيل أشبه بالسترة القائمة.
والأكثرون nindex.php?page=showalam&ids=13760كالأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يرون أن المعترض أولى; ولهذا رجحوا في الخط أن يكون معترضا.
ولو صلى وبين يديه ما يمنع الاستطراق من نهر أو نحوه، فهل هو سترة؟
قالت طائفة: هو سترة، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإسناد ضعيف.
خرجه كله nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني .
وقال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق عن ذلك، فقال: إذا كان نهرا تجري فيه السفن فلا يصلي، وإن لم يكن تجري فيه فهو أسهل.
[ ص: 636 ] يشير nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق إلى أنه إذا كان تجري فيه السفن فهو طريق مسلوك، فلا يصلي إليه بدون سترة تحول بينه وبينه.
وأيضا: فالصلاة إلى النهر الجاري مما يلهي المصلي; فإنه مما يستحسن النظر إليه، وقد سبق كراهة الصلاة إلى ما يلهي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : إذا صلى على حائط قدر ثلاثة أذرع أو نحو ذلك فأرجو أن يكون سترة ما لم يكن طريقا.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي عن الصلاة على السطح، والناس يمرون بين يديه؟ قال: يتأخر حتى لا يراهم.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان ارتفاع السطح مثل مؤخرة الرحل فأكثر من ذلك فصل.
أحدهما: أنه يحصل به الاستتار - أيضا - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه - ورجحه كثير من أصحابه أو أكثرهم - nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
والثاني: أنه ليس بسترة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الخط باطل.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في "صحيحه".
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني أنه صححه.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي ابن المديني أنهما صححاه.
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع.
فإنه قال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم : الحديث في الخط ضعيف.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول بالخط، ثم توقف فيه، وقال: إلا أن يكون فيه حديث يثبت.
وهذا يدل على أنه توقف في ثبوته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه.
وذكر أن هذا الشيخ الذي روى عنه إسماعيل بن أمية سئل عنه فخلط فيه.
ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "سننه" بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
وقد اختلف على إسماعيل في تسمية شيخه، وفيمن رواه عنه شيخه:
فقيل: عنه، كما ذكرنا.
وقيل: عنه، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث .
وقيل: عنه، عن أبي عمرو بن حريث .
وأما الاختلاف فيمن رواه عنه شيخه.
[ ص: 638 ] فقيل: عن إسماعيل ، عن شيخه هذا - على اختلاف في تسميته كما تقدم - عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقيل: عنه، عن شيخه هذا، عن جده، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقيل: عنه، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقيل: عنه، عن شيخه هذا، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - بغير واسطة بينهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة : الصحيح: عن إسماعيل ، عن أبي عمرو بن حريث ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
ونقل الغلابي في "تاريخه" عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، أنه قال: الصحيح: إسماعيل بن أمية ، عن جده حريث - وهو: أبو أمية ، وهو من عذرة.
قال: ومن قال فيه: nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث فقد أخطأ.
وهذا الكلام يفيد شيئين:
أحدهما: أن إسماعيل بن أمية هذا هو ابن حريث ، وهو يروي هذا الحديث عن جده حريث العذري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن إسماعيل ، عن حريث بن عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
والثاني: أن إسماعيل هذا ليس هو ابن أمية القرشي المشهور ، بل هو: ابن أمية بن حريث العذري .
وهذا غريب جدا، ولا أعلم أحدا ذكر إسماعيل هذا، وهذا الحديث قد رواه الأعيان عن إسماعيل ، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، وإنما يروي هؤلاء عن إسماعيل بن أمية الأموي المكي الثقة المشهور، ويمتنع أن يروي هؤلاء كلهم عن رجل لا يعرف، ولا يذكر اسمه في تاريخ ولا غيره.
[ ص: 639 ] ولكن هذا الرجل الذي روى عنه إسماعيل وأبوه وجده قد قيل: إنهم مجهولون.
وقد اختلف - أيضا - في رفع هذا الحديث ووقفه على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، لكن الأكثرون رفعوه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رفعه عن إسماعيل بن أمية صحيح.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من وجه آخر:
روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في "كتابه" عن أبي مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: إذا صلى أحدكم فلم يجد ما يستره فليخط خطا.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة - مرفوعا.
وقيل: عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن رجل من أهل المدينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - موقوفا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والحديث لا يثبت.
قلت: وقد روي في الخط بين يدي المصلي حديث مرفوع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
خرجه حمزة السهمي في "تاريخ إستراباذ".
وإسناده مجهول ساقط بمرة.
واختلف القائلون بالخط: هل يخط طولا أو عرضا كالهلال؟ على قولين:
قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق : يكون عرضا.
وقال عمرو بن قيس وغيره: يكون طولا.
وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على كل حال، ولكن المعترض عنده أولى.