مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن السترة تشرع بمكة وغيرها، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء - وهو أبطح مكة - في حجته إلى عنزة.
وقد اختلف العلماء في حكم مكة في السترة : هل حكمها كحكم سائر البلدان أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقول [...] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين في "كتاب الصلاة": ثنا جعفر بن برقان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17364يزيد الفقير ، قال: كنت أصلي إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمكة ، فلم أر رجلا أكره أن يمر بين يديه منه.
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز الماجشون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، يبادره - قال: يرده.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها.
القول الثاني: أن مكة تجوز الصلاة فيها إلى غير سترة، والمرور بين يدي [ ص: 641 ] المصلي من غير كراهة في ذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، نص عليه في رواية ابن الحكم وغيره.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية يصلي بمسجد منى ، والناس يمرون بين يديه، فجاء فتى من أهله، فجلس بين يديه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير طاف بالبيت ، ثم جاء فصلى، والطواف بينه وبين القبلة.
قال: تمر بين يديه المرأة فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدميها.
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بحديث المطلب بن أبي وداعة :
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
[ ص: 642 ] وقد تبين برواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة هذه أنها أصح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ولكن يصير في إسنادها من لا يعرف.
وقد رواه غير واحد عن كثير بن كثير كما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح إلى العنزة لا يعارض حديث المطلب ; لأن حديث المطلب دل على جواز الصلاة بمكة إلى غير سترة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة دل على جواز الصلاة بمكة إلى سترة.
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن مكة مخصوصة من بين البلدان بذلك ومن أصحابنا من قال: إن حكم الحرم كله كذلك، ولو قيل: إن الصلاة إلى غير سترة مختص بالمسجد الحرام وحده دون بقاع مكة والحرم لكان جمعا بين الحديثين متوجها، وكلام القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبي يعلى في كتابه "الجامع الكبير" يدل عليه، وصرح به غيره من أصحابنا.
وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث المطلب بن أبي وداعة على أن الأمر بالصلاة إلى السترة على الاستحباب دون الوجوب، كما حمل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة قد يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالهاجرة الظهر والعصر، فجمع بينهما في أول وقتهما وهو مقيم بمكة ، ولم يستدل به أحد - فيما نعلم - على الجمع بين الصلاتين.
وقد جاء في رواية للإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : "فصلى الظهر أو العصر" - بالشك.
ولكن رواية من قال: "بالهاجرة" يدل على أنه صلى الظهر بغير شك.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولفظه: فتقدم، فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه [ ص: 643 ] الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
وهذا يدل على أنه إنما صلى العصر في وقتها.
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه، وقال فيه - بعد ذكر صلاة الظهر - ثم حضرت العصر، فقام nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فأذن، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين .
خرجه من طريقه ابن سعد .
وهو صريح في أنه لم يجمع بين الصلاتين.
nindex.php?page=showalam&ids=15689وحجاج بن أرطاة وإن كان متكلما فيه، إلا أنه فقيه يفهم معنى الكلام، فيرجع إلى زيادته على من ليس له مثل فهمه في الفقه والمعاني.