وقال nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فقال: عمودين عن يمينه
قد دل هذان الحديثان على أن البيت الحرام كان فيه ستة أعمدة حين دخله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأعمدة صفين، في كل صف ثلاثة أعمدة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأعمدة الثلاثة التي تلي باب البيت خلف ظهره، وتقدم إلى الأعمدة المتقدمة، فصلى بين عمودين منها.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - تعليقا -: أنه جعل عمودين عن يمينه، وعمودا عن يساره.
وقد خرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17343يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وهذا يدل على أنه كان إلى جهة الركن اليماني أقرب منه من جهة الحجر.
[ ص: 650 ] ويشهد لذلك - أيضا -: رواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا : هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
وقد خرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الحج".
والمراد باليمانيين: ما يلي جهة الركن اليماني.
ويدل عليه - أيضا -: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا : أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال: نعم، بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخل.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "أبواب استقبال القبلة" وقد مضى.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سأل nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا : أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار له nindex.php?page=showalam&ids=115بلال إلى السارية الثانية عند الباب، قال: صلى عن يمينها، تقدم عنها شيئا.
خرجه الأزرقي .
وقوله: " السارية الثانية عند الباب " كأنه يريد السارية الثانية مما يلي الباب; فإن الباب يليه سارية من الصف المؤخر، ثم يليها سارية ثانية من الصف المقدم، وهي السارية الوسطى من ذلك الصف.
وقوله: " صلى عن يمينها " يوهم أنه جعلها عن يساره حتى يكون مصليا عن يمينها، وعلى هذا التقدير فيكون قد جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره.
وهذا يخالف رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المتقدمة، وتلك الرواية مع ما عضدها وشهد لها أصح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16374ابن أبي رواد ، ويزيد بن أبي زياد التي ذكرناها في الباب الماضي.
[ ص: 651 ] وقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16374ابن أبي رواد : "تقدم عنها شيئا" يدل على أنه صلى متقدما عنها إلى مقدم البيت، وسيأتي في الباب الذي يلي هذا أنه صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء - وهو: سليم المحاربي - قال: خرجت حاجا، فجئت حتى دخلت البيت، فلما كنت بين الساريتين مضيت حتى لزقت بالحائط، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فصلى إلى جنبي، فلما صلى قلت له: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت؟ قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أنه صلى هاهنا.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في "صحيحه".
وفيه: دليل على أنه صلى متقدما على الساريتين، وإن لم يكن جعلهما خلف ظهره، كما جعل الأعمدة الثلاثة المتأخرة التي تلي باب البيت، فإنه جعلها وراء ظهره في صلاته.
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب: أن من صلى بين ساريتين منفردا، كمن يصلي تطوعا; فإنه لا يكره له ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله.
وكذا لو صلى جماعة، وكان إمامهم، ووقف بين الساريتين وحده، وقد فعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وسويد بن غفلة .
ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان للإمام وكرهه للمأمومين.
وإنما يكره ذلك لصف تقطعه السواري، فلو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة بين ساريتين لم يكره - أيضا - هذا قول أصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم من العلماء.
[ ص: 652 ] وعلى مثل ذلك حملوا ما ورد من النهي عنه - مرفوعا، وموقوفا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : إسناده ليس بالصافي. قال: وأبو مسلم هذا مجهول.
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : هو مجهول.
[ ص: 653 ] وليس هو بصاحب الحناء; فإن ذاك معروف، وقد فرق بينهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب "الكنى" nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي .
وفيه: عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - مرفوعا - ولا يثبت.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم في هذا خبرا يثبت.
وقد روي النهي عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على كراهة الصلاة بين الأساطين مطلقا من غير تفصيل، نقله عنه جماعة، منهم: أبو طالب وابن القاسم ، وسوى في روايته بين الجمعة وغيرها.
ونقل عنه حرب : يكره ذلك، قلوا أو كثروا، وإن كانوا عشرة.
وصرح أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في "كتاب الشافي" بكراهة قيام الإمام بين السواري.
وأما القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى وأصحابه، فقالوا: إنما يكره ذلك لصف تقطعه السواري، وحملوا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ذلك.
ويشهد له: ما نقله ابن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقد سأله: هل يقوم الإمام بين الساريتين يؤم القوم؟ قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيء فلا بأس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه كما قال.
وكذا نقل حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق أنه يكره ذلك للصف، ولا يكره لمن صلى وحده.
ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
[ ص: 654 ] وفي "تهذيب المدونة" للمالكية: لا بأس بالصلاة بين الأساطين لضيق المسجد.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه كرهه لقطع الصفوف - أيضا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر - وهو ابن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن ، عن هلال بن يساف قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة يكره أن نقوم بين الأسطوانتين لتقطع الصفوف.
ومن أهل الحديث من حمل الكراهة على من صلى وحده مع الجماعة بين السواري؛ لأنه يصير فذا، بخلاف من صلى مع غيره.
وهذا بعيد جدا، ولا فرق في هذا بين ما بين السواري وغيرها.