485 507 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي البصري: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=650477عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. فقلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله، فيصلي إلى آخرته - أو قال: مؤخرته - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله
قد ذكرنا في "باب الصلاة في مواضع الإبل" الاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه، وحكم الاستتار بالبعير في الصلاة.
وقوله: "يعرض راحلته" بكسر الراء - أي: ينيخها معترضة بينه وبين جهة القبلة.
وفيه لغة أخرى: يعرض - بضم الراء - ذكرها صاحب "كشف المشكل".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هبت: أي هاجت، يقال: هب الفحل هبيبا إذا هاج.
قال: يريد أن الإبل إذا هاجت لم تهدأ، ولم تقر، فتفسد على المصلي إليها صلاته.
وهذا الذي قاله في غاية البعد، وإن كان محتملا في اللفظ، فليس هو المراد في الحديث.
[ ص: 661 ] وقوله: "يأخذ الرحل" رحل البعير، هو ما على ظهره مما يركب عليه، والراحلة: هي ما يرتحله الرجل - أي: يركبه في ارتحاله، بعيرا كان أو ناقة - قاله الأزهري وغيره.
ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "الناس كإبل مائة، ليست فيها راحلة".
وقوله: "فيعدله" بفتح الياء وكسر الدال.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أي يقيمه تلقاء وجهه.
و"آخرة الرحل" - بكسر الخاء -: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب على الرحل.
وقد سبق الخلاف في تقديرها: هل هو ذراع تام بالذراع الذي يذرع به، أو ذراع بعظم ذراع الإنسان، وهو نحو ثلثي ذراع مما يذرع به؟
ويقال في آخرة الرحل: مؤخرة الرحل.
واختلفوا في ضبطها:
فمنهم من ضبطها بضم الميم وسكون الهمزة، وكسر الخاء المعجمة.
وقد حكاها nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، وأنكرها ابن السكيت وغيره.
وقال بعضهم: لا يقال: مؤخر ومقدم - بكسر - إلا في العين خاصة، وإنما يقال في غيرها بالفتح.
وضبطها بعضهم بسكون الهمزة، وفتح الخاء وتخفيفها.
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت في "دلائله" وأنكر ذلك ابن قتيبة وغيره.
[ ص: 662 ] وضبطها الأصيلي في نسخته بالبخاري - فيما حكى عنه - بفتح الميم وسكون الواو وكسر الخاء.
وضبطها بعضهم بضم الميم وفتح الهمزة والخاء وتشديدها.
ذكره صاحب "المشارق" وأنكرها صاحب "النهاية".
وقال بعضهم: المحدثون يروونه بتشديد الخاء، والصواب: آخرة.
وقد تبين بهذا الحديث الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "صحيحه" جواز الاستتار بالراحلة وبالبعير، سواء كان مرتحلا أو غير مرتحل، اللهم إلا أن يكون غير المرتحل هائجا، فيخشى من هيجانه إفساد الصلاة على من يصلي إليه كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وجواز الاستتار برحل الراحلة.
وأما الشجر، فذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تبويبه، ولم يذكر فيه شيئا، وهو مأخوذ من الاستتار بالرحل; فإن الرحل خشب، والخشب مأخوذ من الشجر، فإذا ثبت جواز الاستتار في الصلاة بالخشب دل على جواز الاستتار بالشجر قبل قطعه.
وقد سبق حديث nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد ، أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر.