وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17343يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وخرجه - أيضا - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - هو: الثوري - عن nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبي النضر - بمعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، قال: أرسلني أبو الجهيم أسأل زيد بن خالد الجهني : ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره من رواية زيد بن خالد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كذا رويناه في "مسند nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي " عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان .
وكذا خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة إلا أنه قال: "أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله" ولم يذكر من أرسله.
[ ص: 678 ] وذكر أن الشك في تمييز الأربعين من nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
وهذا كله وهم.
وممن نص على أن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم من nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وخطأ: nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة ، وأشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .
وقد اضطرب nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في لفظه وإسناده، ولم يحفظه جيدا.
وقد روي عنه كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسفيان على الصواب.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، عن علي بن خشرم ، عنه.
ومن تكلف الجمع بين القولين من المتأخرين، فقوله ليس بشيء، ولم يأت بأمر يقبل منه.
وأبو الجهيم، هو: ابن الحارث بن الصمة ، وقد سبق له حديث في "التيمم".
وقد رواه الضحاك بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد ، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي ما عليهما" وذكر الحديث.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14474أبو العباس السراج في "مسنده".
وهذا يوافق رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وهو - أيضا - وهم.
وزيادته: "والمصلي" غير محفوظة - أيضا.
وقد وقع في بعض نسخ كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم - أيضا - بعد: "ماذا عليه": "من الإثم" وهي غير محفوظة.
[ ص: 679 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أن هذه اللفظة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبي النضر .
وقد وقعت في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري مدرجة بلفظة: "يعني: من الإثم" فدل على أنها مدرجة من قول بعض الرواة، وتفسير للمعنى; فإن هذا يفهم من قوله: "ماذا عليه" فإن ابن آدم له عمله الصالح وعليه عمله السيئ، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وإذا كان هذا عليه فهو من سيئاته.
وفي المعنى أحاديث أخر، ليست على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهذا لفظه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في "صحيحيهما" بمعناه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ولم يذكر: "وهو يناجي ربه" وعنده: "معترضا في الصلاة".
وعبيد الله بن عبد الله بن موهب ضعفه يحيى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس [ ص: 680 ] بذاك القوي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : هو حسن الحديث، يكتب حديثه.
وقد روي موقوفا بلفظ آخر، من رواية أبي عبد الرحمن المقرئ : ثنا موسى بن أيوب ، قال: سمعت أبا عمران الغافقي يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يقول: لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، قال: سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن - عامل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=657793لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن تنكسر فخذه ولا يمر بين يديه ".
هذا مرسل.
nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة قد قيل: إنه كان يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامي ، ويسميه: ابن جابر ، وابن تميم ضعيف، وابن جابر ثقة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار ، قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف [ ص: 681 ] به خير له من أن يمر بين يديه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "كتاب الصلاة": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما يصيب من الإثم ما مر أحد بين يدي أحد وهو يصلي.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد الفقيه الحنبلي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير من أن يمر بين يدي رجل وهو يصلي.
وبإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأبا الدرداء قالا: لو يعلم المار بين يدي المصلي كان أن يقوم حولا أهون عليه من أن يمر بين يديه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم - أيضا -: ثنا أبو خلدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قالا: إن الإنسان إذا صلى بين يديه ملك يكتب ما يقول، فما أحب أن يمر بين يدي شيء.
وفي هذا إشارة إلى علة كراهة المرور بين يدي المصلي، وهو قرب الملائكة منه، فالمار يصير دخيلا بين المصلي وملائكته الموكلين به.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم: إشارة إلى أن المصلي مشتغل بمناجاة ربه، والرب تعالى يقرب المصلي له إليه، قربا لا يشبه قرب المخلوقين، كما سبق ذكره في "أبواب البصاق في القبلة".
فالداخل بين المصلي وبين ربه في حال مناجاته له، وتقريبه إياه، وإقباله عليه، واستماعه منه ما يناجيه، ورده عليه جواب ما يتلوه من كتابه - متعرض لمقت الله، ومستحق لعقوبته.
وهذا كله يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وهو الصحيح عند أصحابنا، والمحققين من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 682 ] وطائفة منهم ومن أصحابنا أطلقوا الكراهة.
وكذلك أطلقها غيرهم من أهل العلم، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره.
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن أهل العلم.
وقد حمل إطلاق هؤلاء للكراهة على التحريم; فإن متقدمي العلماء كانوا يستعملون ذلك كثيرا.
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "كتاب الإجماع" الاتفاق على أن المار بين المصلي وسترته آثم.
وفي الحديث: دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كان يصلي إلى سترة أو لم يكن، فإن كان يصلي إلى سترة حرم المرور بينه وبينها، إذا لم يتباعد عنها تباعدا كثيرا.
وإن لم يكن بينه وبين القبلة سترة، أو كانت سترة وتباعد عنها تباعدا فاحشا، ففي تحريم المرور وجهان لأصحابنا:
أصحهما: التحريم; لعموم حديث أبي جهيم .
والثاني: يكره ولا يحرم، وهو قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "كتاب اختلاف الحديث" أنه مباح غير مكروه، واستدل عليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والمطلب بن أبي وداعة .
وفي قدر القرب الذي يمنع من المرور فيه وجهان لأصحابنا:
أحدهما: أنه محدود بثلاثة أذرع; لأنها منتهى المسنون في وضع السترة، على ما سبق.
والثاني: حده بما لو مشى إليه لدفع المار أو غيره، لم تبطل صلاته.
[ ص: 683 ] وجاء في حديث مرفوع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تقديره بقدر قذفة بحجر.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وسنذكره فيما بعد - إن شاء الله تعالى.
وحكي عن الحنفية، أنه لا يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي خاصة.
وحكى أبو بكر بن العربي ، عن قوم أنهم قدروه بمثل طول الرمح، وعن آخرين أنهم قدروه برمية السهم، وقالوا: هو حريم للمصلي. قال: وأخذوه من لفظ المقاتلة، ولم يفهموا المراد منها. قال: والمقاتلة هنا: المنازعة بالأيدي خاصة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قوله: "فليقاتله" يعني: فليدفعه.
فأما من وقف في مجاز الناس الذي ليس لهم طريق غيره وصلى، فلا إثم في المرور بين يديه، صرح به أصحابنا وغيرهم; لأنه مفرط بذلك، فلا حرمة له.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي ، عن أصحابهم المالكية، أن المصلي إذا كان في موضع لا يأمن المرور عليه اشترك هو والمار في الإثم.
وهذا يدل على أنه يحرم المرور بين يديه - أيضا - ولكنه يأثم المار والمصلي جميعا.
وكذلك قال بعض الشافعية : أنه إذا صلى على الطريق، أو قصر في الدفع شارك المار في الإثم، وحملوا رواية السراج المتقدمة: "لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي ما عليهما" على ذلك.
وحكي عن بعض الفقهاء أنه إن كان للمار مندوحة عن المرور، وكان المصلي متعرضا لذلك أثما جميعا، وإن لم يكن للمار مندوحة، ولا المصلي [ ص: 684 ] متعرضا لذلك فلا إثم على واحد منهما، وإن لم يتعرض المصلي لذلك، وكان للمار مندوحة أثم المار وحده، وإن تعرض المصلي لذلك، ولم يكن للمار مندوحة أثم المصلي وحده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : الإثم على المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه، وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالما، والمار أشد إثما إذا تعمد ذلك، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا.
كذا قال، مع أنه ذكر في موضع آخر: أن الدفع ليس بلازم، ولا يأثم من تركه، وأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود قال: قال عبد الله - هو: ابن مسعود -: من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل; فإن المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه.
ولعله أراد أن المار أنقص علما أو دينا أو خيرا من الممر عليه، ولم يرد - والله أعلم - أنه أنقص منه إثما، اللهم إلا أن يحمل على ما إذا كان المصلي مفرطا بصلاته في موضع مرور الناس، والمار لا يجد بدا من مروره كما سبق.
وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الصلاة تنقص بمرور المار:
فروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة - أظنه: عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال - قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو يعلم المصلي قدر ما ينقص من صلاته ما صلى أحدكم إلا إلى شيء يستره من الناس .
وهذا منقطع.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه ينقص نصف صلاته.
[ ص: 685 ] قال أبو طالب : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن ممر الرجل يضع نصف صلاته؟ قال: نعم، يضع من صلاته، ولكن لا يقطعها، ينبغي له أن يمنعه.
وهذا الذي أشار إليه خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه، قال: كان عبد الله إذا مر بين يديه رجل وهو يصلي التزمه حتى يرده. قال: وقال عبد الله : إن مرور الرجل بين يدي الرجل ليضع نصف صلاته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : وينبغي أن يكون هذا محمولا على ما إذا أمكنه أن يرده فلم يرده، فيكون قد أخل بفضيلة الرد.
كذا قال، وفيه نظر.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه: أن مرور الكلب الأسود يبطل الصلاة ويقطعها، سواء أمكنه الرد وتركه، أو تركه عجزا، كما سيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى.
وعلى هذا; فلا يبعد القول بنقص كمال الصلاة بمرور غير الكلب، وإن عجز عن دفع ذلك.
ولهذا المعنى رد طائفة من العلماء حديث قطع الصلاة بمرور الكلب وغيره، وقالوا: إنه مخالف للقرآن في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى كما ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقد روي: أن مرور الرجل بين يدي الرجل في صلاته يقطع صلاته.
وهذا مما يستدل به على أن قطع الصلاة يراد به إذهاب كمال فضلها، دون إبطالها من أصلها، وإيجاب إعادتها، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله ابن الإمام أحمد في "المسند": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد : حدثني أبي، عن أبيه، قال: كنت أصلي، فمر رجل بين يدي فمنعته، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فقال: لا يضرك يا ابن أخي.
وظاهر هذا: أنه لا ينقص الصلاة، ويحتمل أنه أراد أنه لم تبطل صلاته، أو لعله أراد أنه إذا منعه من المرور فلا يضره إذا رجع ولم يمر.
قال: nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله ابن الإمام أحمد في "مسائله": ثنا أبي: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج : أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال: سمعت عبد الرحمن بن سعيد بن وهب ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، قالت: كانت امرأة تصلي عند البيت إلى مرفقة، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تطوف، فمرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بينها وبين المرفقة، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إنما يقطع الصلاة الهر والكلب الأسود.
ولعل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - كانت ترى أن المسجد الحرام لا يمنع فيه المرور بين يدي المصلي كما سبق، وإنما ذكرت أن الصلاة لا تقطع بذلك لئلا; تظن تلك المرأة بطلان صلاتها. والله أعلم.