وكره nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي.
وهذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : ما باليت; إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.
حكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه، أنه كره أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، أنه قال: لا يبالي بذلك; إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.
وجمع بينهما بأن الكراهة إذا اشتغل به المصلي عن صلاته، وعدم الكراهة إذا لم يشتغل به عن صلاته.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده" والإسماعيلي في "مسند nindex.php?page=showalam&ids=8علي " وعندهما: عن ابن الحنفية ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعبد الأعلى هذا ضعيف الحديث.
وقد علل الإعادة بالنظر إليه، وهو يشعر بأن نظره إليه ألهاه عن صلاته.
[ ص: 688 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بعد تخريجه للحديث: إنما أمره بالإعادة; لاستقباله وجه الرجل من غير انحراف عنه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، قال: أراني أول من سمعته من nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، قال: ضرب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجلين: أحدهما مستقبل الآخر وهو يصلي .
وهذا منقطع.
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على كراهة أن يصلي مستقبل رجل -: نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي .
ونقل عنه ابنه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح أنه قال: هذا منهي عنه.