استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالليل على أنه لا تكره الصلاة خلف النائم .
وكذلك قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إن كان النائم لا يحتشم من المصلي، ولا يحتشم المصلي منه كالزوجة فلا بأس به، وأن النهي عن الصلاة خلف نائم يحتشمه.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وله طرق إلى nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب كلها واهية -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=64297نهيت أن أصلي إلى النيام والمتحدثين ".
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ضعيف; لسوء حفظه.
وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن عبد الكريم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد - [ ص: 691 ] مرسلا، وهو أصح.
وكره طائفة الصلاة إلى النائم مطلقا، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وعلل ذلك أصحابنا بأنه لا يؤمن أن يكون من النائم ما يشغل المصلي.
وأجاب من ذهب إلى هذا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأن الحاجة دعت إليه; لضيق البيت.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه تختص الكراهة بالفريضة دون النافلة; جمعا بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ولعل هذا القول أقرب مما قبله.
وإذا خالف وصلى، فلا إعادة عليه في ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وهو قول جمهور العلماء.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يعيد الفريضة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : يحتمل أن هذا على الاستحباب دون الإيجاب.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي عن الرجل يصلي إلى نائم ومضطجع: أيكون له سترة؟ قال: لا. قيل له: فيستر الجالس؟ قال: نعم.
روى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن معديكرب ، عن عبد الله قال: لا تصلوا إلى قوم يتحدثون.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "كتاب الصلاة" ولفظه: لا تصلوا بين يدي قوم يمترون.
وهذا يدل على كراهة الصلاة أمام المتحدثين - أيضا.
[ ص: 692 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير أنهما كرها الصلاة إلى المتحدثين. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري والنعمان .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه كرهه - أيضا.
وعلل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الكراهة بأن المتحدث يشغل المصلي إليه.
وفرق nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير بين المتحدثين بذكر الله وغيره، فكره الصلاة إلى المتحدث بغير الذكر، دون الذاكر.