491 513 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف: أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650483كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما.
وإنما اختلفوا: إذا كانا في صلاة واحدة، وليس بينهما سترة.
وقد سبق ذكر ذلك في "باب: إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد".
ولكن يجيء على قول من يقول: إن مرور المرأة يبطل الصلاة، وإن قيامها وجلوسها واضطجاعها كمرورها أنه تبطل الصلاة باستقبالها.
وقد حكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن المرأة إذا كانت بين يدي المصلي، وهي في غير صلاة فلا بأس به، واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -: نقله عنه حرب .
وكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يستتر الرجل بالمرأة في صلاته; لما يخشى من فتنتها للمصلي، وشغلها لقلبه.
وهذا إذا كان بحيث ينظر إليها، فأما إن كان ذلك في ظلمة الليل، كما في [ ص: 694 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقد أمن من ذلك.
ولم يفرق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بين النفل والفرض.
وظاهر تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يدل على التفريق بينهما، وأن الرخصة في النفل خاصة.
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على مثل ذلك في رواية أخرى عنه، وأن الرخصة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة كان مخصوصا به; لأنه كان يملك نفسه، وغيره يخشى عليه الفتنة، وهذه دعوى لا دليل عليها.