492 514 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
493 515 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد: أبنا nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي ابن شهاب، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12300عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ قال: لا يقطعها شيء.
في الرواية الأولى: أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة استدلت بحديثها هذا على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وأنكرت التسوية بين المرأة والحمار والكلب، وهذا يشعر بموافقتها على الحمار والكلب، وسيأتي كلامها صريحا في ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى.
وفي الرواية الثانية: أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على أن الصلاة لا يقطعها شيء; لما فيه من الدلالة على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل إذا كانت بين يديه.
[ ص: 696 ] وقد اختلف العلماء في هذا:
فقالت طائفة - كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري -: لا يقطع الصلاة شيء.
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، على اختلاف عن بعضهم.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر من وجه لا يصح، وسيأتي ذكره إن شاء الله.
وممن قال ذلك بعد الصحابة: nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وغيرهم.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: كان يقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء.
وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في كتاب "العلل" وقفه، وأنكر رفعه.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن أبي الوداك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=99072 "لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم".
وقال في كتاب "العلل": خالف إدريس في رواية هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن عياش بن أبي ربيعة .
وغيرهما يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - مرسلا. والمرسل أصح.
وقد روي هذا المتن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة ، ولا يثبت منها شيء.
[ ص: 698 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : الرواية في هذا الباب فيها لين وضعف.
وقالت طائفة: يقطع الصلاة مرور بعض الحيوانات.
ثم اختلفوا:
فمنهم من قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وأبي الأحوص .
ومنهم من قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار والكافر، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم الغفاري أنه أعاد الصلاة من مرور حمار بين يديه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والخنزير والحمار والكافر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود.
[ ص: 699 ] واختاره أبو بكر بن خزيمة ، وزاد عليهما: الحمار.
والمشهور: عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه.
وروت nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: إنما يقطع الصلاة الكلب والحمار والسنور.
وفي رواية أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: والسنور الأسود.
وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في السنور الأسود.
وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة سوى الكلب، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وروي عنه أنه أعاد صلاته من مرور كلب أصفر بين يديه، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عنه.
وروى بكر المزني أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أعاد ركعة من جرو مر بين يديه.
وهذا يدل على أنه تختص الإعادة بالركعة التي مر فيها الكلب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: ادرءوا عن صلاتكم ما استطعتم، وأشد ما يتقى عليها مرابض الكلاب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس : كان أبي يشدد في الكلاب.
ومن هؤلاء من خص القطع بالكلب الأسود دون غيره من سائر الألوان.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحكم ، عن خيثمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: [ ص: 700 ] الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مثله.
وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق وأبي خيثمة زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود الهاشمي nindex.php?page=showalam&ids=14032والجوزجاني وغيرهم من فقهاء أهل الحديث.
واستدل من قال: تقطع الصلاة بشيء من ذلك بأحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شيء منها على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولا مما يحتج به.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم منها حديثين: حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي -: إليه أذهب، وهو صحيح الإسناد.
وقال - في رواية علي بن سعيد -: هو حديث ثبت، يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسليمان بن [ ص: 701 ] المغيرة - يعني: عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال - ثم قال: ما في نفسي من هذا الحديث شيء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث أبي ذر حسن صحيح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "كتاب المعرفة": هذا الحديث صحيح إسناده، ونحن نحتج بأمثاله في الفقهيات، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يحتج به.
وقوله: "إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يحتج به" يشير إلى أنه لا يحتج بحديث عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر ، ولم يخرج له في "كتابه" شيئا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب "مختلف الحديث" في الحديث الذي فيه المرأة والحمار والكلب -: إنه عندنا غير محفوظ.
ورده لمخالفته لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيره، ولمخالفته لظاهر قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى
وفي مسائل الحسن بن ثواب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : قيل له: ما ترى في الحمار والكلب والمرأة؟ قال: الكلب الأسود يقطع; إنه شيطان. قيل له: حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ؟ قال: هاتوا غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، ليس يصح إسناده، ثم ذكر حديث الفضل بن عباس أنه مر على بعض الصف وهو على حمار. قيل له: إنه كان بين يديه عنزة؟ قال: هذا الحديث في فضاء.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فلم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17354ليزيد بن الأصم ، ولا بني أخيه: عبد الله بن عبد الله أبي العنبس وأخيه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله شيئا.
وهذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله كما وجد في بعض النسخ، وقيل: إن الصواب أنه من رواية عبد الله .
[ ص: 702 ] وقد روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من وجه آخر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=677453يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ".
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وفي إسناده اختلاف على هشام في رفعه ووقفه، وفي ذكر: " سعد بن هشام " في إسناده وإسقاطه منه، والصحيح: ذكره. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة وغير واحد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فوقفوه، وذكروا في إسناده: " هشاما ".
ولعل وقفه أشبه.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا من وجه آخر لا يصح.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد يحدث، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=44153يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في "صحيحه" وعندهما: "الكلب الأسود".
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وقفه nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد وهشام وهمام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . انتهى.
وكذا وقفه nindex.php?page=showalam&ids=16770غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . ورفعه سفيان بن حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
وذكر الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد قال: لم يرفعه عن قتادة غير nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . قال يحيى : وأنا أفرقه.
وحكى غيره عن يحيى ، أنه قال: أخاف أن يكون وهم - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
[ ص: 703 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ثناه يحيى ، قال: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة رفعه. قال: وهشام لم يرفعه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان هشام حافظا.
وهذا ترجيح من nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لوقفه، وقد تبين أن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة اختلف عليه في وقفه ورفعه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : لم أر أحدا يحدث به عن هشام ، وأحسب الوهم فيه من ابن أبي سمينة ; لأنه كان يحدثنا من حفظه. انتهى.
وهو مشكوك في رفعه.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من طريقين، عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وقال: هذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن.
وقد تبين بذلك أن ابن أبي سمينة لم ينفرد به كما ظنه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، ولكنه منكر كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، عن هشام ، عن يحيى ، عن [ ص: 704 ] nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة - من قوله.
ورواه عبيس بن ميمون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي، هو حديث منكر، وعبيس شيخ ضعيف الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : هذا إسناد واه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=884008يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في "صحيحه".
وقد اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
فقيل: عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، كما ترى في هذا الإسناد، وهو الصحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره.
وقيل: عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وقيل: عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - من قوله كما سبق.
وقال هشام : عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما سبق.
واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
فقيل: عنه، كما ترى.
وقال حوشب : عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن الحكم بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر هذا الاختلاف nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال: الصحيح من ذلك: قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5078ابن مغفل .
[ ص: 705 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=884008يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار .
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12022أبو زيد الهروي سعد بن الربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة - مرفوعا.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16770غندر وأبو الوليد ومحمد بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس موقوفا.
هذا منقطع; راشد لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بغير شك.
ووهم في ذلك، وإنما الصحيح: ما رواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الحفاظ، عنها، أنه ذكر عندها ذلك، فقالت: لقد قرنتمونا بقرناء سوء، ونحو هذا المعنى.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذكر له أن الحوضي روى من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - مرفوعا -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=909295يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ". فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : غلط الشيخ عندنا; هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار ؟ !
يعني: لو كان هذا عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ما قالت.
فالقائلون: بأن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة تعلقوا بظواهر هذه الأحاديث.
وأما من قال: لا يقطع الصلاة غير الكلب الأسود، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ظاهر مذهبه، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، فقالوا: المرأة والحمار قد تعارضت فيهما الأحاديث، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة دل على عدم قطع الصلاة بالمرأة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دل على أن الحمار لا يقطع الصلاة، وبقي الكلب الأسود لا معارض له، فيؤخذ به.
وهذا هو جادة مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه، وما قالوه في ذلك.
ولهم في ذلك مسلكان آخران:
أحدهما: أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ; فإن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في وقوف المرأة بين يدي المصلي، وأنه لا يبطل صلاته، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في مرور المرأة، وأنه مبطل للصلاة، فيعمل بكلا الحديثين، فتبطل الصلاة بمرور هذه الثلاثة دون وقوفها في قبلة المصلي، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وهذا يتوجه على إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إبطال الصلاة بمرور الثلاثة المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، وقد رجحها بعض أصحابنا المتأخرين.
وقد تقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : "فأكره أن أسنحه" - أي: أعترض بين يديه مارة، فدل على أن مرورها بين يديه مما يكره ويتقى، بخلاف نومها معترضة.
[ ص: 707 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: كنت أكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أمر بين يديه، فأنسل انسلالا.
ويدل على أنه يفرق بين المرور والوقوف: أن المصلي مأمور بدفع المار ولو كان حيوانا، وقد وردت السنة بالصلاة إلى الحيوان البارك والمرأة النائمة، فدل على الفرق بين الأمرين.
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بهذا على التفريق بين المرور والوقوف.
والثاني: أن يحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على صلاة النفل، فلا تقطعها المرأة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر على الفريضة.
وهذا مسلك آخر لأصحابنا، وقد حكوا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالفرق بين الفريضة والنافلة في قطع الصلاة بمرور هذه الثلاثة.
ومما استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الفرق بين الفريضة والنافلة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يوتر أيقظ nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولم يوتر وهي معترضة بين يديه.
وبهذه الرواية احتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذه المسألة.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني من رواية موسى بن أيوب الغافقي أن عمه إياس بن عامر حدثه، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوتر أمرها - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - أن تتنحى عنه، وقال: إنها صلاة ازددتموها.
[ ص: 708 ] فإذا فرق بين النفل المطلق والوتر في الصلاة إلى المرأة، فالفريضة أولى.
وقد سلك بعضهم مسلكا آخر، وهو نسخ القطع بالمرأة والحمار بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان في حجة الوداع في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدل بظاهره على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخبرت به عنه إلى آخر عمره، ولو كان قد ترك ذلك في آخر عمره لما خفي عليها، وبقي الكلب الأسود لا ناسخ له.
وهذا المسلك فيه نظر، وقد أنكره nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية حرب ، وأنكره - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "كتاب مختلف الحديث".
وعلى هذا المسلك يتوجه القول بإبطال الصلاة بالكلب الأسود خاصة.
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد كان شديد الورع في دعوى النسخ، فلا يطلقه إلا عن يقين وتحقيق; فلذلك عدل عن دعوى النسخ هنا إلى دعوى تعارض الأخبار، والأخذ بأصحها إسنادا، فأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في المرأة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الحمار، فبقي الكلب الأسود من غير معارض.
وهذا إنما يتوجه على القول بالفرق بين الوقوف والمرور، كما هو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
فأما على الرواية الثانية عنه بالتسوية بينهما، فلا تعارض بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في المرأة، وإنما التعارض بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في مرور الحمار وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، فمقتضى ذلك حينئذ أن تبطل الصلاة بمرور الكلب والمرأة دون الحمار، ولا يعرف هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وعلى رواية التفريق بين الفرض والنفل، فلا تعارض بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر في حق المرأة، وإن قلنا: إن الوقوف كالمرور، وأما إن فرقنا بينهما [ ص: 709 ] انتفى التعارض حينئذ من وجهين، وتبقى المعارضة بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في مرور الحمار، فإن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الفرض وحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عام في الفرض والنفل، فيخرج من هذا أن يقال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عام في الفرض والنفل في مرور الثلاثة، خص من عمومه النفل بمرور المرأة، إن سوينا بينه وبين الوقوف، وإن فرقنا بينهما فالوقوف غير داخل في لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ولا في معناه.
فأما الحمار فقد عارضه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو في الفرض، وهو أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، ولكن يلزم من العمل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وترك حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في الفرض - إبطال حكم مرور الحمار جملة، وذلك نسخ.
ويخص - أيضا - من عموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في الكلب النفل بالقياس على المرأة، فيقتضي هذا التقرير أن يقال: إن مرور الكلب والمرأة يبطل الصلاة المفروضة دون النافلة، ومرور الحمار لا يبطل شيئا.
وهذا - أيضا - قول غريب لا يعرف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولا غيره.
وإنما حكى nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن هذه الثلاثة يبطل مرورها الفرض دون النفل.
وأخذه مما رواه بكر بن محمد وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، فذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقال: هو عندي في المار بين يدي المصلي، فإذا كانت بين يديه كان أسهل، وهذا في التطوع، فأما الفرض فهو آكد، أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يوتر قال: "تنحي"؟
قال: هذا إنما يدل على تفريق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بين الفرض والتطوع في استقبال المرأة في الصلاة دون مرورها، أما في المرور فلم يفرق، وإنما فرق في الصلاة إلى المرأة النائمة ونحوها بين الفرض والنفل، فجوزه في النفل وكرهه في الفرض، [ ص: 710 ] وفرق بين المرور والوقوف في إبطال الصلاة بالمرور دون الوقوف، فما يبطل الصلاة - وهو المرور - لم يفرق فيه بين فرض ونفل، إنما فرق بينهما فيما يكره في الصلاة، وهو الصلاة إلى المرأة، فكرهه في الفرض دون النفل، هذا هو الذي دل عليه كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا. والله أعلم.
وظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -: "عدلتمونا بالحمر والكلاب" واستدلالها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إليها: يدل على أنها رأت أن المرور والوقوف سواء، وإلا فلو كان الحكم عندها مختصا بالمرور لم يكن لها في حديثها دليل.
ومتى قيل: إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في مروره بالحمار بين يدي بعض الصف لم يكن مرورا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت سترته محفوظة، فلا دليل في حديثه هذا على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، وإن انضم إلى ذلك التفريق بين مرور المرأة ووقوفها وجلوسها ونومها لم يبق في حديثها دليل على أن المرأة لا يقطع مرورها، فيسلم حينئذ حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر وما أشبهه من معارض في الكلب والمرأة والحمار.
وأما جمهور أهل العلم الذين لم يروا قطع الصلاة وبطلانها بمرور شيء بين يدي المصلي، فاختلفت مسالكهم في هذه الأحاديث المروية في قطع الصلاة:
فمنهم: من تكلم فيها من جهة أسانيدها، وهذه تشبه طريقة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ; فإنه لم يخرج منها شيئا، وليس شيء منها على شرطه كما سبق بيانه.
ومنهم: من ادعى نسخها بحديث مرور الحمار وهو في حجة الوداع، وهي في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نسخ منها شيء دل على نسخ الباقي، وسلك هذا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره من الفقهاء.
وفيه ضعف، وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد دعوى النسخ في شيء من هذه الأحاديث; لعدم العلم بالتاريخ.
[ ص: 711 ] ومنهم من قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ونحوه قد عارضه ما هو أصح منه إسنادا، كحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وقد تعضدهما أحاديث أخر تشهد لهما:
ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وثقه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره.
وعباس بن عبيد الله بن عباس ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني مع جلالته وانتقاده للرجال، حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تسأل عمن روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات".
[ ص: 712 ] وقد اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا، فمرة قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر يخالفه، ولم يعتد به -: نقله عنه علي بن سعيد . ومرة عارض به حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، وقدمه عليه -: نقله عنه الحسن بن ثواب .
لكن ليس في هذا الحديث أن الكلب كان أسود; فلذلك لم يرد به حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في الكلب الأسود، ولم يجعله معارضا له.
وقد يفرق من يقول ببطلان الصلاة بمرور المرأة بين الجارية التي لم تبلغ وبين البالغ، ويقول: إذا أطلقت المرأة لم يرد بها إلا البالغ، nindex.php?page=showalam&ids=170وزينب حينئذ كانت صغيرة، والصغيرة لا تسمى امرأة في الحال; ولهذا قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
وفي دخول الصغيرة في مسمى النساء خلاف ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وغيره من المفسرين، فكذا ينبغي أن يكون في دخولها في مسمى المرأة.
وقد سلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "كتاب مختلف الحديث" هذا المسلك في ترجيح أحاديث الرخصة على أحاديث قطع الصلاة، وعضدها بظاهر القرآن، وهو قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى
[ ص: 713 ] وسلك آخرون مسلكا آخر، وهو: أن الأحاديث إذا تعارضت نظر إلى ما عمل به الصحابة فيرجح، وقد عمل الصحابة بأن الصلاة لا يقطعها شيء، وقد روي ذلك عن الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم.
وقد سلك هذا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "سننه" وهو من أجل أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وسلك آخرون مسلكا آخر، وهو: تأويل القطع المذكور في هذه الأحاديث، وأنه ليس المراد به إبطال الصلاة وإلزام إعادتها، وإنما المراد به القطع عن إكمالها والخشوع فيها بالاشتغال بها، والالتفات إليها، وهذا هو الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة ، ورجح هذا nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما من العلماء.
وقد اعترض عليه بأن المصلي قد يكون أعمى، وقد يكون ذلك ليلا بحيث لا يشعر به المار ولا من مر عليه، والحديث يعم هذه الأحوال كلها.
وأيضا; فقد يكون غير هذه الثلاثة أكثر إشغالا للمصلي كالفيل والزرافة والوحوش والخيل المسومة، ولا يقطع الصلاة مرور شيء من ذلك.
وأقرب من هذا التأويل: أن يقال: لما كان المصلي مشتغلا بمناجاة الله، وهو في غاية القرب منه والخلوة به، أمر المصلي بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه الخلوة الخاصة، والقرب الخاص; ولذلك شرعت السترة في الصلاة؛ خشية من دخول الشيطان، وكونه وليجة في هذه الحال، فيقطع بذلك مواد الأنس والقرب; فإن الشيطان رجيم مطرود مبعد عن الحضرة الإلهية، فإذا تخلل في محل القرب الخاص للمصلي أوجب تخلله بعدا وقطعا لمواد الرحمة والقرب والأنس.
فلهذا المعنى - والله أعلم - خصت هذه الثلاث بالاحتراز منها، وهي: المرأة; فإن النساء حبائل الشيطان، وإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، وإنما توصل الشيطان إلى إبعاد آدم من دار القرب بالنساء.
والكلب الأسود: شيطان، كما نص عليه الحديث. وكذلك الحمار; ولهذا يستعاذ بالله [ ص: 714 ] عند سماع صوته بالليل؛ لأنه يرى الشيطان; فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالدنو من السترة؛ خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته، وليس ذلك موجبا لإبطال الصلاة وإعادتها. والله أعلم.
وإنما هو منقص لها، كما نص عليه الصحابة، nindex.php?page=showalam&ids=2كعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، كما سبق ذكره في مرور الرجل بين يدي المصلي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعه وبمقاتلته، وقال: "إنما هو شيطان".
وفي رواية: "إن معه القرين".
لكن النقص الداخل بمرور هذه الحيوانات التي هي بالشيطان أخص أكثر وأكثر، فهذا هو المراد بالقطع، دون الإبطال والإلزام بالإعادة. والله أعلم.
وقد ذكرنا فيما سبق حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في مرور الغلام بتبوك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: " قطع علينا صلاتنا" ودعا عليه، فهذا قطع لا يقتضي البطلان.
ويدل على ذلك - أيضا -: أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، كما سبق عنه.
وروي عنه إنكار بطلان الصلاة بذلك:
فروى الحسن العرني ، قال: ذكر عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قال: بئسما عدلتم بامرأة مسلمة كلبا وحمارا، لقد رأيتني أقبلت على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، حتى إذا كنت قريبا منه نزلت عنه، وخليت عنه، ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فما أعاد صلاته، ولا نهاني عما صنعت، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فجاءت وليدة [ ص: 715 ] تخلل الصفوف، حتى عاذت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ولا نهاها عما صنعت، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد، فخرج جدي من بعض حجراته، فذهب يجتاز بين يديه، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أفلا تقولون: الجدي يقطع الصلاة؟
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
ومراد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه ليس كل ما أمر بدفعه ومنعه من المرور تبطل الصلاة بمروره، ولا يقطعها بمعنى أنه يبطلها، وإن كان قد يسمى قطعا باعتبار أنه ينقصها.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال: قيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : أيقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب؟ فقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فما يقطع هذا، ولكن يكره.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وقد أشار طائفة من السلف إلى أن الشيطان لا سبيل له إلى قطع قرب المصلي، ولا أن يحول بين المصلي وبين تقريب الله له، واختصاصه بما اختصه به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، قال: لا يقطع الصلاة شيء، الله أقرب من كل شيء.
وقال الحكيم الترمذي في "تفسيره": ثنا مؤمل بن هشام اليشكري : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال: لا يقطع [ ص: 716 ] الصلاة شيء; فإن الله دون كل شيء إلى العبد.
وحينئذ فيتوجه أن يقال: إن كان المصلي وجد منه تفريط في حصول مرور الشيطان بين يديه، إما بصلاته في موضع تجتاز فيه المرأة والحمار والكلب من غير سترة، أو مر ذلك، وفرط في دفعه ورده، فإنه ينقص أجر صلاته.
وربما يقال: إنه يستحب له إعادتها، كما أعاد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صلاته من مرور جرو الكلب.
وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم الغفاري ، أعاد من مرور حمار.
وأما إن لم يحصل منه تفريط في ذلك بالكلية، فإنه لا ينقص صلاته، كمن صلى ومر بين يديه رجل فدفعه ولم يندفع، فإنه لا تبطل صلاته، بل ولا تنقص، مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن المار بين يديه شيطان.
وهو بمنزلة من صلى وهو يدافع وساوس الشيطان، فإنه لا يضره ذلك، ولا يكون به محدثا لنفسه في صلاته، وإنما يكون محدثا لنفسه إذا استرسل مع وساوسه وخواطره.
وقد ألحق طائفة من أصحابنا بمرور الكلب والمرأة والحمار: مرور الشيطان حقيقة، وقالوا: إن حكم مروره حكم مرور الكلب.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في "صحيحه".
وكذلك تنخم المصلي أمامه في صلاته يوجب إعراض الله عن عبده المصلي له في حال تقريبه له وخلوته بمناجاته.
فالشيطان يحمل المصلي على هذا كله؛ ليقطع عليه صلاته، بمعنى: أنه ينقص عليه كمالها وفوائدها وثمراتها من خشوعها وحضورها، وما يتنعم به المصلي، وتقر به عينه من ذكر الله فيها، ومناجاته بتلاوة كتابه.
وكذلك ما يقذفه الشيطان في قلب المصلي من الوساوس، ويذكره به حتى ينسيه كم صلى، وقد أمر المصلي حينئذ بأن يسجد سجدتين، فتكونا ترغيمتين للشيطان، ولا تبطل الصلاة، ولا تجب إعادتها بشيء من ذلك كله. والله أعلم.