" nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة " هذه التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هي بنت ابنته nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب ، وأبوها: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف ، وأم أبي العاص: هالة بنت خويلد ، أخت nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة بنت خويلد .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لهذا الحديث: " أبو العاص بن ربيعة " وكذا رواه عامة رواة "الموطأ" عنه.
والصواب: ابن الربيع .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17343يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الصواب.
وأمامة ، تزوجها nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بعد موت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة عليها السلام.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن عمرو بن سليم ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بنحوه، غير أنه لم يذكر أنه أم الناس في تلك الصلاة.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار في كتابه "الجمهرة" بإسناد له عن عمرو بن سليم الزرقي ، أن الصلاة التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة صلاة الصبح .
وهو مرسل، ضعيف الإسناد.
فمجموع هذه الروايات يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة بالناس إماما [ ص: 721 ] لهم في صلاة الفريضة، وهو حامل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة ، وأنه كان إذا ركع وسجد وضعها بالأرض، فإذا قام إلى الركعة الثانية عاد إلى حملها، إلى أن فرغ من صلاته.
والحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة، وأن ذلك لا يكره فيها، فضلا عن أن يبطلها.
وقد أخذ بذلك كثير من العلماء أو أكثرهم:
فقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : ترضع المرأة جنينها وهي تصلي.
وروى - أيضا - بإسناد صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه ركع ثم سجد، فسوى الحصى، ثم خبطه بيده .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله - يعني: أحمد - عن الرجل يكبر للصلاة وبين يديه رمح منصوب، فيريد أن يسقط فيأخذه فيركزه مرة أخرى - وقيل له: حكوا عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع هذا أن يعيد التكبير -؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس أن لا يعيد التكبير، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفرض بالناس وأمامة على عاتقه.
قال: وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله سئل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم.
قال: وأخبرني محمد بن داود المصيصي ، قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله رأى رجلا قد خرج عن الصف، فرده وهو في الصلاة.
قال: وربما رأيته يسوي نعليه برجليه في الصلاة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني في كتابه "المترجم": حدثني إسماعيل بن سعيد ، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عمن حمل صبيا ووضعه في صلاته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلاته جائزة.
قلت له: فمن فعل في صلاته فعلا كفعل nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة حين مشى إلى الدابة، [ ص: 722 ] فأخذها حين انفلتت منه، وهو في صلاته؟ فقال: صلاته جائزة.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16040أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي - nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : من فعل ذلك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رجونا أن تكون صلاته تامة.
قال: ويجزئ عمن فعل كفعل nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة في صلاته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني : وأقول: إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نجاة لا رجاء، وإنما الرجاء في اتباع غيره فيما لم يكن عنه صلى الله عليه وسلم.
ثم خرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في حمل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بإسناده.
ومراده: الإنكار على nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في قوله: "أرجو" وأن مثل هذا لا ينبغي أن يكون فيه رجاء; فإنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نجاة وفلاح.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة في اتباع فرسه وأخذها في صلاته، قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وسيأتي في موضعه - إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور جواز حمل الصبي في الصلاة المفروضة.
وإذا عرفت هذا تبين لك ضعف ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنه لا نعلم خلافا أن هذا العمل في الصلاة مكروه، ولم يحك كراهته عن أحد إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإنه قال: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، وأن مثل هذا الفعل غير جائز في الفريضة، وحكى عن بعض أهل العلم أنه لا يحب لأحد فعل ذلك في صلاته، ولا يرى عليه إعادة به.
وقد تبين أن أكثر العلماء أجازوه من غير كراهة، وتخصيصه بالنافلة مردود [ ص: 723 ] بالنصوص المصرحة بأنه فعل ذلك في الفريضة، وهو يؤم الناس فيها.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في "صحيحه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال - بعد روايته هذا الحديث -: من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا.
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إنما يشير إلى عمل من لقيه من فقهاء أهل المدينة خاصة كربيعة ونحوه، وقد عمل به فقهاء أهل العراق كالحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وفقهاء أهل الحديث، ويتعذر على من يدعي نسخه الإتيان بنص ناسخ له.
وقد رخص nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في ذلك - أيضا -:
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : امرأة يبكي ابنها وهي في الصلاة أتتوركه: قال: نعم؛ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حسنا في الصلاة فيحمله حتى إذا سجد وضعه. قلت: في المكتوبة؟ قال: لا أدري.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني : ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عمر بن علي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يصلي ومعه المتاع بين يديه، فيتقدم الصف أو يتأخر فيحني ظهره، فيقدم متاعه أو يؤخره؟ قال: لا بأس به.
قال حرب : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره، أيحمله؟ قال: أرجو أن لا يضيق ذلك. قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة؟ قال: في التطوع.
قال حرب : وثنا nindex.php?page=showalam&ids=15244المسيب بن واضح ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك سئل عن الرجل يكون معه الثوب أو غيره، فيضعه بين يديه في الصلاة، فيتقدم الصفوف، أو يتأخر، فيتناول ذلك الشيء، ويتقدم ويتأخر؟ قال: لا بأس بذلك. قيل: وما وقت ما يمشي المصلي في صلاته؟ قال: ما لا يخرج إلى حد المشي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في هذا الحديث من الفقه أن من صلى وعلى ظهره أو [ ص: 724 ] عاتقه كارة أو نحوها لم تبطل صلاته، ما لم يحتج لإمساكه إلى عمل كثير، أو التزام له ببعض أعضائه.
قال: ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد لحملها; لأن ذلك يشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها، وأنها كانت إذا سجد جاءت فتعلقت بأطرافه والتزمته، فينهض من سجوده فيخليها وشأنها، فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع، فيرسلها إلى الأرض، حتى إذا سجد وأراد النهوض عاد إلى مثله.
قلت: هذا تبطله الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه خرج على الناس وهو حاملها، ثم صلى لهم وهو حاملها.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : دليل على أن حمل الجارية الصغيرة في الصلاة ووضعها ليس بمبطل للصلاة، ولا هو بداخل فيما يبطل الصلاة من مرور المرأة بين يدي المصلي ; فإن هذا ليس بمرور، وأكثر ما فيه أنه كان يضعها بين يديه، وليس هذا بأكثر من صلاته إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي معترضة بين يديه، بل هذا أهون; لأن ذلك لم يكن يستمر في جميع صلاته. وأيضا فهذه صغيرة لم تكن بلغت حينئذ.
وقد سبق في حديث أن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلم يقطع صلاته، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب حينئذ صغيرة، وأن المرأة إذا أطلقت لم يرد بها إلا المرأة البالغ.
وهذا هو المعنى الذي بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليه هنا، وخرج الحديث لأجله.
وفيه - أيضا -: دليل على طهارة ثياب الأطفال ; فإنه لو كان محكوما بنجاستها لم يصل وهو حامل nindex.php?page=showalam&ids=219لأمامة .
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره على طهارتها، ومن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من حكى [ ص: 725 ] لهم قولين في ذلك.
ومنع ابن أبي موسى من أصحابنا من الصلاة في ثيابهم حتى تغسل; لأنهم لا يتنزهون من البول.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين في "كتاب الصلاة": ثنا مندل : ثنا إسماعيل بن مسلم ، عن الحارث العكلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال: كانوا يكرهون أن يصلوا في ثياب الصبيان .
إسناده ضعيف.
وقد كره الصلاة في ثيابهم كثير من أصحابنا، وحكي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، ورخص فيه آخرون، وهو اختيار بعض أصحابنا، وهذا أصح، وهذا الحديث نص في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.