خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث فيما سبق في آخر " كتاب : الإيمان " ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن يحيى - هو : ابن سعيد - ، بمثله .
وتارة يكتفي بالبيعة على الشهادتين ; لأن باقي الخصال حقوق لها ولوازم .
وتارة كان يقتصر في المبايعة على الشهادتين فقط ، لأنهما رأس الإسلام ، وسائر الأعمال تبع لهما .
وقد كان أحيانا يتآلف على الإسلام من يريد أن يسامح بترك بعض حقوق الإسلام ، فيقبل منهم الإسلام ، فإذا دخلوا فيه رغبوا في الإسلام فقاموا بحقوقه وواجباته كلها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : إذا أسلم على أن يصلي صلاتين يقبل منه ، فإذا دخل يؤمر بالصلوات الخمس ، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن نصر بن عاصم الذي تقدم .