وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معناه - أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر .
وروي عنه مرفوعا . والموقوف أصح .
وقال سلمان : حافظوا على هذه الصلوات الخمس ; فإنهن كفارة لهذه الجراح ، ما لم تصب المقتلة .
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك ، وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات الخمس ، وإنما تكفر الصلوات الخمس الصغائر خاصة .
وقد ذهب طائفة من العلماء ، منهم : أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا - إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائر ، فإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئا من الصغائر ، وحكاه ابن عطية في " تفسيره " عن جمهور أهل السنة ; لظاهر قوله : ( ما اجتنبت الكبائر ) .
والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العلماء ، ورجحه ابن عطية ، وحكاه عن [ ص: 53 ] الحذاق : أن ذلك ليس بشرط ، وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقا إذا لم يصر عليها ، فإنها بالإصرار عليها تصير من الكبائر .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب وغيره من الأحاديث يدل على ذلك ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تبويبه عليه أن صلاتهن في وقتهن شرط لتكفير الخطايا ، وأخذ ذلك من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( يغتسل فيه كل يوم خمسا ) ، وهذا يدل على تفريق الصلوات خمس مرار في كل يوم وليلة ، ومن جمع بينهما في وقت واحد أو في وقتين أو ثلاثة لغير عذر لم يحصل منه هذا التفريق ولا تكرير الاغتسال ، وهو بمنزلة من اغتسل مرة أو مرتين أو ثلاثا .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يدل على أن كل صلاة تكفر ذنوب ما بينها وبين الصلاة الأخرى خاصة ، وقد ورد مصرحا بذلك في أحاديث كثيرة .
وحينئذ ; فمن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى لغير عذر وجمع بينهما فلا يتحقق أن هاتين الصلاتين المجموعتين في وقت واحد لغير عذر يكفران ما مضى من الذنوب في الوقتين معا ، وإنما يكون ذلك إن كان الجمع لعذر يبيح الجمع .
وتمثيله - صلى الله عليه وسلم - بالنهر هو مبالغة في إنقاء الدرن ; فإن النهر الجاري يذهب الدرن الذي غسل فيه ولا يبقى له فيه أثر ، بخلاف الماء الراكد ; فإن الدرن الذي غسل فيه يمكث في الماء ، وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على طول الزمان ; ولهذا روي النهي عن الاغتسال في الماء الدائم كما سبق ذكره في الطهارة .
[ ص: 54 ] وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : كذلك أرسله الحفاظ ، وهو أشبه .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نحوه - أيضا - من طريق عمر بن صهبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وهذه متابعة لابن قريط ، ولكن ابن صهبان فيه ضعف شديد .
وأما استنباط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن هذا التكفير لا يشترط له أن تكون الصلاة في جماعة ، فإنه أخذه من قوله ( بباب أحدكم ) ، ومن صلى في بيته فهو كمن صلى في باب منزله .
ولقائل أن يقول : لو كان الأمر على ذلك لجعل النهر في المنزل ، فلما جعله ببابه دل على أنه خارج من بيته ، ففيه إشارة إلى الصلاة في المساجد ، [ ص: 55 ] وإن قربت من المنازل .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد صريح في أن النهر بين المنزل وبين المعتمل ، وهو المكان الذي يعمل فيه المرء عمله وينتشر فيه لمصالح اكتسابه ونحو ذلك .
وهذا مما يدل على أن المراد بالدرن الصغائر التي تصيب الإنسان في كسبه ومعاشه ومخالطته للناس المخالطة المباحة .