وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يتفيأ يتميل .
مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب : أن الإبراد بالظهر مشروع في الحضر والسفر ، وسواء كان جماعة المصلين مجتمعين في مكان الصلاة أو كانوا غائبين .
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " جامعه " بهذا الحديث على أن الإبراد لا يختص بالمصلي في مسجد ينتابه الناس من البعد ، كما يقوله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو وأصحابه مجتمعين في السفر ، وقد أبرد بالظهر .
وقوله : " حتى رأينا فيء التلول " - يعني : حتى مالت الشمس وبعدت عن وسط السماء ، حتى ظهر للتلول فيء . والفيء هو الظل العائد بعد زواله ، فإن الشمس إذا طلعت كان للتلول ونحوها ظل مستطيل ، ثم يقصر حتى يتناهى قصره وقت قيام الشمس بالظهيرة ، ثم إذا زالت الشمس عاد الظل وأخذ في الطول ، فما كان قبل الزوال يسمى ظلا ، وما كان بعده يسمى فيئا ; لرجوع الظل بعد ذهابه ، ومنه سمي الفيء فيئا ، كأنه عاد إلى المسلمين ما كانوا أحق به ممن كان في يده .
[ ص: 73 ] وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه فسر قوله : يتفيأ ظلاله يتميل .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر دليل على أن حد الإبراد إلى [أن] يظهر فيء التلول ونحوها .
وقد روي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأنه قال في الصيف : ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام .
قال بعض أصحابنا : وهذا يدل على أنه إلى الطرف الأول أقرب ، وهذا يشبه قول الشافعية : أنه لا يؤخر إلى النصف الآخر من الوقت ، وهو الصحيح .
وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، أنه حكى عن بعض العلماء ، أنه عد التأخير إلى النصف الثاني تفريطا ، فظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يدل على أنه يشرع الإبراد بالأذان عند إرادة الإبراد بالصلاة ، فلا يؤذن إلا في وقت يصلى فيه ، فإذا أخرت الصلاة أخر الأذان معها ، وإن عجلت عجل الأذان .
ويشهد لذلك : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة جمع لما غربت له الشمس بعرفة ، ودفع ، لم ينقل عنه أنه أذن للصلاة ، فلما قدم جمعا أذن وأقام وصلى .
وهذا يدل على أن الصلاتين المجموعتين في وقت الثانية لا يؤذن لهما إلا [ ص: 74 ] عند صلاتهما في وقت الثانية ، فيكون الأذان للوقت الذي يصلي فيه لا للوقت الذي يجمع فيه .