خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث :
الحديث الأول :
قال :
[ ص: 77 ] 515 540 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان : أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، nindex.php?page=hadith&LINKID=656750أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حين زاغت الشمس ، فصلى الظهر ، فقام على المنبر ، فذكر الساعة ; فذكر أن فيها أمورا عظاما ، ثم قال : " من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل ، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي " ، فأكثر الناس في البكاء ، وأكثر أن يقول : " سلوا " ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=196عبد الله بن حذافة السهمي ، فقال : من أبي ؟ قال : " أبوك حذافة " ، ثم أكثر أن يقول : " سلوني " فبرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على ركبتيه ، فقال : رضينا بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيا . فسكت . ثم قال : " عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط ، فلم أر كالخير والشر " .
زيغ الشمس : ميلها ، وهو عبارة عن زوالها .
والحديث يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر في ذلك اليوم حين زالت الشمس من غير مهلة ، لكن هل كانت تلك عادته في صلاة الظهر ، أم عجلها ذلك اليوم لأمر حدث حتى يخبرهم به ، ولذلك خطبهم وذكر الساعة ؟
هذا محتمل ، والثاني أظهر ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخر صلاة الظهر في شدة الحر ، كما تقدم ، وأما في غير ذلك فكان يعجلها ، لكن هل كانت عادته أن يدخل في صلاة الظهر حين تزول الشمس في غير وقت شدة الحر دائما ؟ هذا فيه نظر ، بل الأظهر خلافه .
[ ص: 78 ] وقد كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وروي عنه أنه كان يصلي أربعا .
وهذا كله يدل على أنه لم يكن يحرم الصلاة عقيب الزوال من غير مهلة بينهما .
وقد ذكرنا في الباب الماضي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة - يعني : قدر الظل .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقال : إسناده مجهول .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله ابن الإمام أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وروي - أيضا - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان .
وأسانيده كلها ضعيفة .
والصحيح عند أصحابنا : أنه يستحب أن تكون الصلاة بعد مضي قدر الطهارة وغيرها من شرائط الصلاة ، وكذلك هو الصحيح عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقالوا : لا يضر الشغل الخفيف كأكل لقم وكلام قصير ، ولا يكلف خلاف العادة .
ولهم وجه آخر : أنه لا يحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم ذلك كله قبل [ ص: 79 ] الوقت حتى تنطبق الصلاة على أول الوقت .
قال بعضهم : وهذا غلط صريح مخالف للسنة المستفيضة ، وقد جعله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قول الخوارج وأهل الأهواء .
وللشافعية وجه آخر : لا تفوت فضيلة أول نصف الوقت ، ولا يستحب عندهم أن ينتظر بها مصير الفيء مثل الشراك .
وحكى الساجي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه يستحب ذلك ، وحكى عن غيره أنه لا يجوز فعلها قبل ذلك ; فإن جبريل عليه السلام صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أول يوم الظهر والفيء مثل الشراك .
وهذا ليس بشيء ، وهو مخالف للإجماع ، وقد حمل حديث جبريل على أن الشمس يومئذ زالت على قدر الشراك من الفيء .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه كان يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا صلاة الظهر بعد الزوال حين يكون الفيء ذراعا ، صيفا وشتاء ، عملا بما رواه في " الموطأ " عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى عماله بذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : كان يستحب أن يمهل المؤذن بين أذانه وإقامته في الصيف مقدار أربعين آية ، وفي الشتاء على النصف منها ، ويمهل في العصر أربعين آية ، وفي الشتاء على النصف منها ، وفي المغرب إذا وجبت الشمس أذن ، ثم قعد قعدة ، ثم قام وأقام الصلاة . قال : ويمهل في العشاء الآخرة قدر ستين آية . وفي الفجر إذا طلع الفجر أذن ، ثم صلى ركعتين ، ثم سبح الله وذكره .
وهذا يدل على استحبابه الإبراد بالعصر في الصيف .
وحكي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من المالكية .
وقد استحب كثير من السلف المشي إلى المساجد قبل الأذان ، وكان الإمام [ ص: 80 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يفعله في صلاة الفجر ، والآثار في فضل المبادرة بالخروج إلى المساجد كثيرة .
وبقية الحديث ، قد سبق الكلام عليه ، بعضه في " كتاب العلم " ، وبعضه في " الصلاة على التنور والنار " .