وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - أيضا - في " أبواب : صلاة التطوع " .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، وأدرج تفسيره في الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الصحيح : أن هذا ليس من الحديث ، إنما هو من ظن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار .
ورواه محمد بن مسلم الطائفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، وزاد في حديثه : " من غير مرض ولا علة " .
خرجه من طريقه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وزاد : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى ذلك كان في مطر .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - أيضا - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير - بمثله ، وزاد : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته .
وخرجه - أيضا - من طريق قرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وذكر فيه : أن ذلك كان في سفرة سافرها في غزوة تبوك ، وذكر فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - مثله .
ولكن ; عبد الحميد هذا ، قال فيه الحافظ عبد العزيز النخشبي : عنده مناكير .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، فمن طريق الحكم بن أبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقيما غير مسافر سبعا وثمانيا .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : عبد الملك وأبو حذيفة مجهولان . وعبد الرحمن بن علقمة لا تصح صحبته ولا يعرف .
وقد اختلفت مسالك العلماء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا ، في الجمع من غير خوف ولا سفر ، ولهم فيه مسالك متعددة :
المسلك الأول : أنه منسوخ بالإجماع على خلافه ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في [ ص: 88 ] آخر " كتابه " أنه لم يقل به أحد من العلماء .
وهؤلاء لا يقولون : إن الإجماع ينسخ ، كما يحكى عن بعضهم ، وإنما يقولون : هو يدل على وجود نص ناسخ .
المسلك الثاني : معارضته بما يخالفه ، وقد عارضه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بأحاديث المواقيت ، وقوله : " الوقت ما بين هذين " ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، وأمره بالصلاة في الوقت ، ولو كان الجمع جائزا من غير عذر لم يحتج إلى ذلك ، فإن أولئك الأمراء كانوا يجمعون لغير عذر ، ولم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ، ولا صلاة الليل إلى النهار .
وقد عارض بعضهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا بحديث آخر يروى عنه ، وقد أشار إلى هذه المعارضة nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13260وابن شاهين ، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=59929من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر " .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وقال : حنش هذا هو أبو علي الرحبي ، وهو حسين بن قيس ، وهو ضعيف [ ص: 89 ] عند أهل الحديث ، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، والعمل على هذا عند أهل العلم .
يعني : على حديث nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش مع ضعفه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، ووثق حنشا ، وقال : هو قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر .
ولم يوافق على تصحيحه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : ليس لهذا الحديث أصل .
ورواه بعضهم ، وشك في رفعه ووقفه .
كذلك خرجه الحارث بن أبي أسامة .
ولعله من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقد روي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى :
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن هشام ، عن رجل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر .
وعن أبي هلال الراسبي ، عن حنظلة السدوسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، قال : الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر .
المسلك الثالث : حمله على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر الظهر إلى آخر وقتها ، فوقعت في آخر جزء من الوقت ، وقدم العصر في أول وقتها ، فصلاها في أول جزء من الوقت ، فوقعت الصلاتان مجموعتين في الصورة ، وفي المعنى كل صلاة وقعت في وقتها ، وفعل هذا ليبين جواز تأخير الصلاة [إلى] آخر وقتها .
وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، أن جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين بتبوك كان على هذا الوجه - أيضا .
[ ص: 90 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " أوسطه " بإسناد في ضعف .
وقد سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار وأبي الشعثاء ، أنهما حملا الحديث على هذا الوجه ، كما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره .
وعلى مثل ذلك حمل الجمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة من لا يرى الجمع في السفر ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وغيره من الكوفيين .
والمسلك الرابع : أن ذلك كان جمعا بين الصلاتين لمطر ، وهذا هو الذي حمله عليه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو الذي حمله عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أيضا .
ومن ذهب إلى هذا المسلك فإنه يطعن في رواية من روى : " من غير خوف ولا مطر " كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وغيرهما .
فأما الجمع بين العشاءين للمطر ، فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يجمع في الليلة المطيرة .
وقد رويناه من طريق سفيان بن بشير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - مرفوعا - ، ولا يصح رفعه .
وفيه حديث آخر مرفوع من رواية أولاد سعد القرظ ، عن آبائهم ، عن أجدادهم ، عن سعد القرظ ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين المغرب والعشاء في المطر .
وممن رأى الجمع للمطر : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن فقهاء المدينة السبعة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية : لا يجوز الجمع للمطر إلا في المدينة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لفضله ، ولأنه ينتاب من بعد ، فيجمع بينهما بعد مغيب الشفق ، وليس بالمدينة غيره .
والمشهور عنه الأول .
وأصل هذا : أن الأمراء بالمدينة كانوا يجمعون في الليلة المطيرة ، فيؤخرون المغرب ويجمعون بينها وبين العشاء قبل مغيب الشفق ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجمع معهم ، وقد علم شدة متابعة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر للسنة ، فلو كان ذلك محدثا لم يوافقهم عليه البتة .
وقد نص على أن جمع المطر يكون على هذا الوجه المذكور قبل مغيب الشفق : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : فيجمع بينهما بعد مغيب الشفق ؟ قال : لا ، إلا قبل ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وقال : يجمع إذا اختلط الظلام .
وأما الجمع بين الظهر والعصر في المطر ، فالأكثرون على أنه غير جائز : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما سمعت فيه شيئا . وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا كان المطر نازلا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، هو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
[ ص: 92 ] والعجب من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله - كيف حمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على الجمع للمطر ، ولم يقل به في الظهر والعصر ، والحديث صريح في جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؟!
المسلك الخامس : أن الذي نقله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان في السفر لا في الحضر ، كما في رواية قرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن ذلك كان في غزوة تبوك ، وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما تقدم .
فرخص فيه طائفة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وكذلك جوزه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للمضطر في [رمضة] ، فإن جمع لغير ضرورة أعاد في الوقت عنده ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يبيح من المرض الجمع بين الصلاتين بحال .
واستدل من أباح الجمع للمريض ، بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المستحاضة أن تجمع بين [ ص: 93 ] الصلاتين بغسل واحد ; لمشقة الغسل عليها لكل صلاة ، وذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث حمنة بنت جحش nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=116وأسماء بنت عميس ، وفي أسانيدها بعض شيء .
وأمر به : nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
والمسلك السابع : أن جمعه كان لشغل ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه جمع من شغل ، كما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقد سبق .
وكذلك في حديث عبد الرحمن بن علقمة ، أن وفد ثقيف شغلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال القاضي وغيره من أصحابنا : مراده : الشغل الذي يباح معه ترك الجمعة والجماعة .
وفي ذلك نظر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا بأس بالجمع بين الصلاتين للحاجة والشيء ما لم يتخذ عادة .
[ ص: 94 ] المسلك الثامن : حمل الحديث على ظاهره ، وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر بالكلية ، وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب صاحب مالك .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن آخر وقت الظهر والعصر غروب الشمس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا محمول عند أصحابه على أهل الضرورات كحائض تطهرت ، ومغمى عليه يفيق .
وحكى - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : امتداد الظهر والعصر إلى غروب الشمس .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : امتدادهما إلى أن تصفر الشمس .
وكذلك روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أن وقت المغرب والعشاء لا يفوت حتى يطلع الفجر .
وحكي معنى ذلك عن ربيعة ، وأن الوقتين مشتركان ، وأن وقت الصلاتين يمتد إلى غروب الشمس .
وحكي عن أهل الحجاز جملة .
وعده nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي مما يجتنب من أقوالهم ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، عن الأصم : أخبرنا العباس بن الوليد البيروتي : ثنا أبو عبد الله بن بحر ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول : يجتنب من قول أهل العراق : شرب المسكر ، والأكل عند الفجر في رمضان ، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار ، وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله ، والفرار يوم الزحف . ومن قول أهل الحجاز : استماع الملاهي ، والجمع بين الصلاتين من غير عذر ، والمتعة بالنساء ، والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين ، وإتيان النساء في أدبارهن .
فقال : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما ترى قد أثبت هذا - أو صححه - ، وغيره يقول - nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ وغير واحد - ، يقولون : إنه في السفر . فقلت : أيفعله الإنسان ؟ فقال : إنما فعله لئلا يحرج أمته .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم نحوه في " كتاب مسائله nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد " ، وزاد : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أليس قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن لا يحرج أمته ، إن قدم رجل أو أخر - نحو هذا .
وهذا الذي زاده في " كتاب المسائل " يبين أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حمله على تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ، وتقديم الثانية إلى أول وقتها ، كما حمله على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11866أبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار وغيرهما كما سبق . والله أعلم .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " من غير خوف ولا سفر " ، يدل بمفهومه على جواز الجمع للخوف والسفر ، فأما الجمع للسفر فيأتي الكلام فيه في موضعه - إن شاء الله تعالى - ، وأما الجمع للخوف للحضر فظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جوازه .
وقد اختلف العلماء في جواز تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية ، وإن لم تكن مما تجمع ، كتأخير صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، والعصر حتى تغرب الشمس ، إذا اشتد الخوف .
وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان .
فتأخير الصلاتين المجموعتين إلى وقت الثانية وتقديمها في أول وقت الأولى إذا احتيج إلى ذلك في الخوف أولى بالجواز ، بل لا ينبغي أن يكون في جوازه خلاف عند من يبيح الجمع للسفر والمرض والمطر ، ونحو ذلك من الأعذار الخفيفة .
[ ص: 96 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان في جواز الفطر في الحضر للقتال ، ومن أصحابنا من طردهما في قصر الصلاة أيضا .
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في " غريبه " عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله عنه - جواز قصر الصلاة في الحضر للخوف .