خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم :
29 29 - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=hadith&LINKID=650028النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء بكفرهن " . قيل : أيكفرن ؟ قال : " يكفرن العشير ، ويكفرن الإحسان ; لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ، ثم رأت منك شيئا - قالت : ما رأيت منك خيرا قط "
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كفر دون كفر .
[ ص: 127 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال : صحيح الإسناد .
وعنه في هذه الآية قال : هو به كفر ، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره : كفر دون كفر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : الكفران كفران : كفر بالله ، وكفر بالمنعم .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي خرجه هاهنا ، وهو قطعة من حديث طويل خرجه في " أبواب الكسوف " ; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق على النساء الكفر ، فسئل عنه ، ففسره بكفر العشير .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في هذا المعنى يشبه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقد خرج هذا المعنى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أيضا .
[ ص: 128 ] وللعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك متعددة :
منهم من حملها على من فعل ذلك مستحلا لذلك .
وقد حمل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حديث " من قال لأخيه : يا كافر " - على الحرورية المعتقدين لكفر المسلمين بالذنوب . نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .
ومنهم من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة كما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
ونقل إسماعيل الشالنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذكر له قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم ، وسأله : ما هذا الكفر ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض ، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي : واختلف من قال من أهل الحديث : إن مرتكب الكبائر مسلم وليس بمؤمن - هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كفر دون كفر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : كفر لا ينقل عن الملة ؟ على قولين لهم .
قال : وهما مذهبان في الجملة محكيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في موافقيه من أهل الحديث .
قلت : قد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن شارب الخمر يسمى كافرا ، ولم يثبته عنه مع أنه قد روي عنه من وجوه كثيرة ، وبعضها إسناده حسن .
[ ص: 129 ] وروي عنه مرفوعا .
وكذلك أنكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى جواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائر ، ونصب الخلاف في ذلك مع الزيدية من الشيعة ، والإباضية من الخوارج .
ورواية إسماعيل الشالنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد توافق ذلك ، فمن هنا حكى محمد بن نصر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك مذهبين .
والذي ذكره القاضي أبو عبد الله بن حامد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة ، وقد حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه سئل : هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب الكفر أو الشرك ؟ قال : معاذ الله ، ولكنا نقول مؤمنين مذنبين .
خرجه محمد بن نصر وغيره .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ينهى أن يقال لأهل الشام الذين قاتلوهم بصفين : كفروا . وقال : قولوا : فسقوا ، قولوا : ظلموا .
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وغيره من الأئمة .
وقد ذكر بعض الناس أن الإيمان قسمان :
أحدهما : إيمان بالله ، وهو الإقرار والتصديق به .
والثاني : إيمان لله ، وهو الطاعة والانقياد لأوامره .
فنقيض الإيمان الأول الكفر ، ونقيض الإيمان الثاني الفسق ، وقد يسمى كفرا ولكن لا ينقل عن الملة .
وقد وردت نصوص اختلف العلماء في حملها على الكفر الناقل عن [ ص: 130 ] الملة أو على غيره مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة .
وتردد nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه فيما ورد في إتيان المرأة في دبرها أنه كفر ، هل هو مخرج عن الدين بالكلية ؟ أم لا ؟
ومن العلماء من يتوقى الكلام في هذه النصوص تورعا ، ويمرها كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة .
وحكاه ابن حامد رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح بن أحمد وأبو الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق : " كفر بالله تبر من نسب وإن دق ، وكفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعلم " .
قال أحدهما : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روي هذا عن أبي بكر ، والله أعلم . وقال الآخر : قال : ما أعلم ، قد كتبناها هكذا .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=100433ليس منا من لطم الخدود " وما أشبهه من الحديث ، فقال : من الله العلم ، وعلى الرسول البلاغ ، وعلينا التسليم .
ونقل عبدوس بن مالك العطار عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ذكر هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر ، فقال : نسلمها وإن لم نعرف تفسيرها ، ولا نتكلم فيه ، ولا نفسرها إلا بما جاءت .
ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر ، فجوزه في جميع أنواع الكفر [ ص: 131 ] سواء كان ناقلا عن الملة أو لم يكن ، وبين إطلاق اسم الكافر ، فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة ; لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل . ولذلك قال في اسم المؤمن : لا يقال إلا للكامل الإيمان ، فلا يستحقه من كان مرتكبا للكبائر حال ارتكابه ، وإن كان يقال : قد آمن ، ومعه إيمان .
وهذا اختيار ابن قتيبة .
وقريب منه : قول من قال : إن أهل الكتاب يقال : إنهم أشركوا وفيهم شرك ، كما قال تعالى : سبحانه عما يشركون ولا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق ، بل يفرق بينهم وبين المشركين كما في قوله تعالى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فلا تدخل الكتابية في قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقد نص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره .
وكذلك كره أكثر السلف أن يقول الإنسان : أنا مؤمن ، حتى يقول : إن شاء الله ، وأباحوا أن يقول : آمنت بالله .