قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : يتركم وترت الرجل ، إذا قتلت له قتيلا ، وأخذت ماله .
فوات صلاة العصر : أريد به : فواتها في وقتها كله ، كذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره .
وقد فسره nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : بفوات وقت الاختيار ، بعد أن روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس مصفرا .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في " سننه " ومحمد بن يحيى الهمداني في " صحيحه " .
وقد أدرج بعضهم هذا في الحديث :
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=666735من فاتته صلاة العصر - وفواتها : أن تدخل الشمس صفرة - فكأنما وتر أهله وماله ) ؟ فقال أبي : التفسير من قول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . انتهى .
وقد تبين أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي كما سبق .
وقد رويت هذه اللفظة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 113 ] وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
خرجه من طريقه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ورواه حفص بن غيلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، وزاد فيه : " في جماعة " .
وهذه - أيضا - مدرجة ، وكأنها في تفسير بعض الرواة ، فسر فواتها المراد في الحديث بفوات الجماعة لها ، وإن صلاها في وقتها ، وفي هذا نظر .
وعلى تفسير nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يكون المراد : تأخيرها إلى وقت الكراهة ، وإن صلاها في وقتها المكروه .
وعلى مثل ذلك يحمل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، أنه قال : إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ، ولما فاته من وقتها أعظم - أو أفضل - من أهله وماله .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن يعلى بن مسلم ، عن طلق بن حبيب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن يعلى ، عن طلق ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن طلق بن حبيب ، قال : كان يقال ، فذكره ، ولم يذكر : النبي صلى الله عليه وسلم .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي من هذه الوجوه كلها .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، به .
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند جماعة ، وقيل : سمع منه حديثا أو حديثين .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء ، عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي .
والوليد هذا ، لا أعرفه ، إلا أن يكون الجرشي الحمصي ، فإنه ثقة معروف .
ورواه - أيضا - يعقوب بن الوليد المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه .
ويعقوب هذا ، منسوب إلى الكذب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في " الاستذكار " : وقد روي هذا الحديث من وجوه ضعيفة . وزعم في " التمهيد " أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا حسن ، وليس كما قال .
[ ص: 115 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - فيما حكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم - لا يعجبه قول nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد هذا - يعني : الذي حكاه عنه في " الموطأ " .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن سبب كراهة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لذلك - والله أعلم - أن وقت الصلاة كله يجوز الصلاة فيه ، كما قال : " ما بين هذين وقت " ، ولم يقل : أوله أفضل . والذي يصح عندي في ذلك : أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا إنما أنكر قول nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ; لأنه إنما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ذلك فيمن فاتته العصر بالكلية حتى غربت الشمس ، فكأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم ير أن بين أول الوقت ووسطه وآخره من الفضل ما يبلغ ذهاب الأهل والمال ; لأن ذلك إنما هو في ذهاب الوقت كله .
وفي هذا الحديث : أن ذهاب بعض الوقت كذهاب الوقت كله ، وهذا لا يقوله أحد من العلماء ، لا من فضل أول الوقت على آخره ، ولا من سوى بينهما ; لأن فوت بعض الوقت مباح ، وفوت الوقت كله لا يجوز ، وفاعله عاص لله إذا تعمد ذلك ، وليس كذلك من صلى في وسط الوقت وآخره ، وإن كان من صلى في [أول] وقته أفضل منه . انتهى .
وقد تقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي حمله على من فوت وقت الاختيار ، وصلى في وقت الضرورة ، وهو يدل على أنه يرى أن التأخير إليه محرم ، كما هو أحد الوجهين لأصحابنا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وغيره .
ومنهم من حمله على من فوتها حتى غربت الشمس بالكلية .
وظاهر تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يدل على أن الحديث محمول على من فوت العصر عمدا لتبويبه عليه : " باب : إثم من فاتته العصر " .
فأما من نام عنها أو نسيها فإن كفارته أن يصليها إذا ذكرها ، وإذا كان ذلك كفارة له فكأنه قد أدرك بذلك فضلها في وقتها .
ولهذا المعنى يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وغيرهما فيمن صلى في الوقت صلاة فيها بعض نقص : إنها تعاد في الوقت ، ولا تعاد بعده ; لأن نقص فوات الوقت أشد من ذلك النقص المستدرك بالإعادة بعده ، فلا يقوم الإتيان به خارج الوقت مقام الإتيان به في الوقت ، بل الإتيان في الوقت بالصلاة على وجه فيه نقص أكمل من الإتيان بالصلاة كاملة في غير الوقت .
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في أول كتابه " المختلف والمؤتلف " .
وذكر أن أسيد بن شبرمة ، يقال : فيه " أسيد " - أيضا - بالضم ، قال : ولا أعرف له غير هذا الحديث ، وحديث آخر رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقوله : " وتر أهله وماله " .
قيل : معناه : حرب أهله وماله وسلبهما ، من وترت فلانا إذا قتلت حميمه ، والوتر : الحقد ، بكسر الواو ، ولا يجوز فتحها ، وذلك أبلغ من ذهاب الأهل والمال على غير هذا الوجه ، لأن الموتور يهم بذهاب ما ذهب منه ويطلب ثأره حتى يأخذ به .
[ ص: 118 ] وقيل : معناه : أفرد عن أهله وماله ، من الوتر - بكسر الواو وفتحها - ، وهو الفرد - أي : صار هو فردا عن أهله وماله .
وعلى هذا والذي قبله ، فالمعنى : ذهاب جميع أهله وماله .
و ( أهله وماله ) : روايتهما بنصب اللام ، على أنه مفعول ثان لـ " وتر " ; لأن ( وتر ) و ( نقص ) يتعديان إلى مفعولين ، ولو روي بضم اللام على المفعول الأول لم يكن لحنا ، غير أن المحفوظ في الرواية الأول : قاله الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890أبو الفرج ابن الجوزي في " كشف المشكل " : في إعراب الأهل والمال ، قولان :
أحدهما : نصبهما ، وهو الذي سمعناه وضبطناه على أشياخنا في كتاب أبي عبيد وغيره ، ويكون المعنى : فكأنما وتر في أهله وماله ، فلما حذف الخافض انتصب .
والثاني : رفعهما على من لم يسم فاعله ، والمعنى : نقصا .
وكأنه يشير إلى أن النصب والرفع يبنى على الاختلاف في معنى " وتر " : هل هو بمعنى : سلب ، أو بمعنى : نقص ؟ والله أعلم .
وفي الحديث : دليل على تعظيم قدر صلاة العصر عند الله عز وجل وموقعها من الدين ، وأن الذي تفوته قد فجع بدينه وبما ذهب منه ، كما يفجع من ذهب أهله وماله .
وهذا مما يستدل به على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها خصوصا بعد الأمر بالمحافظة على الصلوات عموما .
[ ص: 119 ] وقد زعم بعض العلماء : أن هذا لا يختص بفوات العصر ، وأن سائر الصلوات فواتها كفوات العصر في ذلك ، وأن تخصيص العصر بالذكر إنما كان بسؤال سائل سأل عنه فأجيب ، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وفيه نظر .
واستدل من قال : إن جميع الصلوات كصلاة العصر في ذلك بما روى nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن نوفل بن معاوية الديلي ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=842024من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله " .
وهذا ليس بمتعين ; لجواز أن يكون الألف واللام هنا للعهد ، كما في قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة على تأويل من فسرها بصلاة العصر .
وحديث نوفل بن معاوية قد اختلف في إسناده ومتنه ، وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في " الصحيحين " في ضمن حديث آخر تبعا لغيره مخرجا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=653334 " ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم " ... الحديث .
[ ص: 120 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود ، عن نوفل بن معاوية ، مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر يزيد : " من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله " . كذا خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " علامات النبوة " من " صحيحه " ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " كتاب الفتن " .
وكذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد لحديث نوفل .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فأسقط من إسناده : عبد الرحمن بن مطيع .
وكذلك روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17125معن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أخاف أن لا يكون محفوظا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولعله : nindex.php?page=showalam&ids=17125معن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
وقد روي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن نوفل ، وهو وهم على nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
وأما الاختلاف في متن الحديث ، فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12493 [ابن] أبي ذئب أنه قال في الحديث : " من فاتته الصلاة " كما تقدم ، وروي عنه أنه قال في حديثه : " من فاتته صلاة " وروي عنه في حديثه : " من فاتته صلاة العصر " .
وفي رواية له : " من فاتته الصلاة " وفي آخر الحديث - قلت nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر : ما هذه الصلاة ؟ قال : هي العصر ; سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من فاتته صلاة العصر " - الحديث .
وفي رواية : قال أبو بكر : لا أدري .
[ ص: 121 ] وقد خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالوجهين ، وهذه الرواية إن كانت محفوظة فإنها تدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كما سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه .
وقد أشار الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابنه عبد الله إلى أن الصحيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه كما سبق .
قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، وقال في آخره : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فذكرت ذلك لسالم ، فقال : حدثني أبي ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من ترك صلاة العصر " .
وخرجه - أيضا - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك ، [ ص: 122 ] أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=889295من الصلاة ، صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله " ; قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " هي صلاة العصر " .
وخرجه - أيضا - من طريق ابن إسحاق : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك ، قال : سمعت نوفل بن معاوية يقول : صلاة ، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله ; قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=99208 " هي صلاة العصر " .
ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وجعفر بن ربيعة : أن عراكا سمعه من نوفل ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : أن عراكا بلغه عن نوفل .
قال أبو بكر الخطيب : الحكم يوجب القضاء في هذا الحديث لجعفر بن ربيعة بثبوت اتصاله للحديث ; لثقته وحفظه . قال : ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ليست تكذيبا ; لأنه يجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بلغه الحديث عن نوفل ثم سمعه منه ، فرواه على الوجهين جميعا . انتهى .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق بزيادة حسنة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، قال : سمعت نوفل بن معاوية وهو جالس مع nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بسوق المدينة يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=666737 " صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله " فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هي العصر " .
وهذه الرواية إن كانت محفوظة دلت على سماع nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك للحديث من نوفل nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الحديث محفوظ عنهما جميعا ; رواه nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك عنهما ، إما بلاغا أو سماعا .
وهذا يدل على توقفه في سماع nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك له منهما .