ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث في هذا الباب : أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس ; ولهذا جعله مدركا لها بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس ، فإدراكها كلها قبل الغروب أولى أن يكون مدركا لها .
وقد سبق قول من قال : إن وقت العصر إلى غروب الشمس ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : آخر وقتها للمفرط ، وصاحب عذر هو قدر ما يبقى إلى غروب الشمس ركعة - : نقله عنه ابن منصور .
وحكي مثله عن داود .
[ ص: 143 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11957أبي جعفر محمد بن علي ما يشبهه .
وهو وجه ضعيف للشافعية مبني على قولهم : إن الصلاة كلها تقع أداء كما سيأتي .
والصحيح عندهم : أنه لا يجوز التأخير حتى يبقى من الوقت ركعة .
وإن قيل : إنها أداء - كمذهبنا ومذهب الأكثرين ، وأكثر العلماء - على أن تأخيرها إلى أن يبقى قدر ركعة قبل الغروب لا يجوز لغير أهل الأعذار ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وحكاه عن العلماء .
فهذا يدل على [أن] تأخيرها إلى بعد اصفرار الشمس وتضيقها للمغرب غير جائز لمن لا عذر له .
وأجمع العلماء على أن من صلى بعض العصر ثم غربت الشمس أنه يتم صلاته ، ولا إعادة عليه .
وأجمعوا على أن عليه إتمام ما بقي منها ، وهو يدل على أن المراد بإدراكها إدراك وقتها .
[ ص: 144 ] واختلفوا في الواقع منها بعد غروب الشمس : هل هو أداء ، أو قضاء ؟ وفيه وجهان لأصحابنا والشافعية :
أحدهما : أنه قضاء ، وهو قول الحنفية ; لوقوعه خارج الوقت .
والثاني : أنه أداء ، وهو أصح عند أصحابنا والشافعية ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " فقد أدركها " .
وللشافعية وجه آخر : أنها كلها تكون قضاء ، وهو ضعيف .
هذا كله إذا أدرك في الوقت ركعة فصاعدا ، فإن أدرك دون ركعة ، ففيه للشافعية طريقان :
أحدهما : أنه على هذا الخلاف - أيضا .
والثاني : أن الجميع قضاء ، وبه قطع أكثرهم .
وأما مذهب أصحابنا :
فقال أكثرهم : لا فرق بين أن يدرك في الوقت ركعة أو ما دونها ، حتى لو أدرك تكبيرة الإحرام كان كإدراك ركعة .
واستدلوا بحديث " من أدرك سجدة " ، وقالوا : المراد به قدر سجدة .
وفيه نظر ; فإن السجدة يراد بها الركعة ، وهو المراد من هذا الحديث ، والله أعلم .
وحكى بعضهم رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا يكون مدركا لها في الوقت بدون إدراك ركعة كاملة ، وبذلك جزم ابن أبي موسى في " إرشاده " ، وجعله مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولم يحك عنه فيه خلافا ، فعلى هذا ينبغي أن يكون الجميع قضاء إذا لم يدرك في الوقت ركعة ، وهو ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .