وتبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : يدل على استحباب ذلك ، وهو - أيضا - قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال : يؤخرها ما قدر بعد أن لا يشق على الناس ، وهو المذهب عند القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبي يعلى في ( كتاب الجامع الكبير ) من غير خلاف .
ومن الأصحاب من حكى رواية أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن تأخيرها أفضل بكل حال .
والصحيح : ما قاله القاضي ، وأن المذهب أن تأخيرها أفضل ، إلا أن يشق على المأمومين ، أو يشق على من كان يصلي وحده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : الأفضل تأخيرها ، إماما كان أو منفردا ، إلا أن يشق عليه أو [ ص: 178 ] على الجماعة فيصليها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإسناده عنه في ( صحيحه ) .
وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى كتابا ، وقال فيه : صلي العشاء ما لم تخف رقاد الناس .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه وصى nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن : ( أن تعجل العشاء في الصيف ، وتؤخرها في الشتاء ) ، وذلك مراعاة لحال المأمومين .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة - من أعيان الشافعية - : إن قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في استحباب تأخير العشاء وتقديمها ليسا على قولين ، بل على حالين : فإن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها ، وإلا فتعجيلها ، وجمع بين الأحاديث بهذا .
وضعف الشاشي قوله في ذلك ، ورد عليه صاحب ( شرح المهذب ) ، ورجح ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة ، وقال : هو ظاهر ، أو الأرجح . والله أعلم .