قال : ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة ، قال : وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول .
( أبو بكر ) هو عبد الحميد بن أبي أويس ، وهذا الحديث من جملة نسخة تروى بهذا الإسناد ، قد سبق بعضها .
وقوله : ( قال : ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة ) قال : ( وكانوا يصلون ) - إلى آخره . الظاهر أنه مدرج من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقد خرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بدون هذا الكلام في آخره من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس وعقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وزاد فيه : وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قبل هذا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل كذلك .
[ ص: 187 ] وخرجه فيما يأتي في أواخر الصلاة في ( باب : وضوء الصبيان ) : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان : أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
فجعله من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا غير محفوظ ; والظاهر أنه مدرج من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . والله أعلم .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في ( مسند nindex.php?page=showalam&ids=12356إبراهيم بن [أبي] عبلة ) من غير وجه ، عن محمد بن حمير ، وفيه : ( وكانوا يصلونها ) ، وهذا يبين أنه مدرج .
[ ص: 188 ] وهذا يدل على أن في هذا الحديث ألفاظا أرسلها nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وكانت تلك عادته أنه يدرج في أحاديثه كلمات يرسلها أو يقولها من عنده .
وفي هذا ما يستدل به على وقت العشاء ، وأنه من مغيب الشفق إلى ثلث الليل ، وهذا القدر متفق على أنه وقت للعشاء ، وأن المصلي فيه مصل للعشاء في وقتها ، إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أن وقت العشاء إلى ربع الليل ، ونقله ابن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق .
واختلفوا : فيمن صلى بعد ذهاب ثلث الليل ، وفيمن صلى قبل الشفق ؟
فأما من صلى بعد ثلث الليل فسيأتي الكلام عليه في موضعه من الكتاب - إن شاء الله .
وأما تقديم صلاة العشاء على مغيب الشفق :
فحكى طائفة من العلماء الإجماع على أن من صلى العشاء قبل مغيب الشفق فعليه الإعادة ; لأنه مصل في غير الوقت ، وحكي فيه خلاف شاذ .
وقد تقدم عن عبد الكريم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أنه قال : لأن أصلي صلاة العشاء وحدي قبل أن يغيب الشفق أحب إلي من أن أنام ثم أدركها مع الإمام .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في ( كتاب الصلاة ) له .
وعبد الكريم ، هو أبو أمية ، ضعيف جدا ، مع أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حسن الرأي فيه .
وقال حرب : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الرجل يصلي المغرب قبل أن يغيب الشفق ؟ قال : لا أدري .
وروى الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ثنا عبد الله بن الحارث المخزومي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 189 ] فذكر حديث صلاة جبريل به في اليومين ، وقال في الأول : ( ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا مخالف لسائر الروايات .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن عبيد الله بن سعيد ، عن المخزومي به ، وقال في الأول : ( والعشاء حين غاب الشفق ) .
وقد يحمل الشفق في هذا الحديث - على تقدير كونه محفوظا - ، وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد على البياض ، أو يكون nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد يرى أن وقت العشاء يدخل بدخول وقت المغرب .
وقد اختلف العلماء في الشفق الذي يدخل به وقت العشاء : هل هو البياض ، أو الحمرة ؟
فقال طائفة : هو الحمرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=75وشداد بن أوس وقول كثير من التابعين ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
ورواه عتيق بن يعقوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - مرفوعا .
وقد أعلت هذه اللفظة بتفرد محمد بن يزيد الواسطي بها عن سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
وقال طائفة : الشفق البياض الباقي بعد الحمرة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ، وروي - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فالمشهور عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى ومن بعده من أصحابه أن مذهبه أن الشفق الحمرة حضرا وسفرا .
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم فيمن صلى العشاء في الحضر قبل مغيب البياض : يجزئه ، ولكن أحب إلي أن لا يصلي في الحضر حتى يغيب البياض .
ونقل عنه جمهور أصحابه : أن الشفق في الحضر البياض ، وفي السفر الحمرة وهو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في ( كتابه ) ، قال : لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فيواريها الجدران ، فيظن أنها قد غابت ، فإذا غاب البياض فقد تيقن .
وحمل القاضي ومن بعده هذا على مجرد الاحتياط والاستحباب دون الوجوب .
ومن الأصحاب من حكى رواية أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن الشفق البياض في السفر والحضر ، ولا يكاد يثبت عنه .
وقال ابن أبي موسى : لم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن الشفق الحمرة في السفر ، واختلف قوله في الحضر على روايتين .
[ ص: 191 ] ونقل ابن منصور في ( مسائله ) ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : ما الشفق ؟ قال : في الحضر البياض ، وفي السفر أرجو أن يكون الحمرة ; لأن في السفر يجمع بين الصلاتين جد به السير أو لم يجد ، فإذا جمع بينهما فلا يبالي متى صلاها .
وهذا تعليل آخر بجواز الجمع بين الصلاتين ، وهو يدل على جواز جمع التقديم مع التفريق بين الصلاتين ، وعلى أنه لا يشترط للجمع نية الجمع ، وقد سبق التنبيه على ذلك .
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتخريج هذا الحديث في هذا الباب : أن من نام قبل صلاة العشاء مغلوبا على ذلك من غير تعمد له فإنه لا يدخل في النهي ، لأن النهي إنما هو عن تعمد ذلك ، فأما من لم يتعمده فلا يتوجه إليه النهي .