[ ص: 219 ] قلت nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس : كم بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية .
مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : تبيين الاختلاف في إسناد هذا الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فهمام جعله عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة جعله عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من مسنده .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ( الصيام ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية هشام وهمام وعمر بن عامر ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان وبهز بن أسد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام في حديثه : قلت لزيد : كم بين ذلك ؟
فصرح بأن المسئول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد .
وقد خرجه عنهما الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ، وقال في حديثه : ( nindex.php?page=showalam&ids=9أنس القائل : كم كان بينهما ) .
فخالف nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد في ذكره زيدا في الإسناد .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في ( صحيحه ) ، وقال : يحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=9أنس سأل زيدا فأخبره ، وأن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أو غيره سأل nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا فأرسل له قدر ما كان بينهما ، كما أرسل أصل الخبر ، ولم يقل : عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد .
[ ص: 220 ] وهذا يدل على أن الصواب عنده : أن الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ، فهو من مسند nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ، لا من مسند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، جعله من مسند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريقه .
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث في هذا الباب : الاستدلال به على تغليس النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الفجر ; فإنه تسحر ثم قام إلى الصلاة ، ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المخرجة في ( الصيام ) : أن ذلك قدر ما بين [الأذان و] السحور .
وهذه صريحة بأن السحور كان بعد أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بمدة قراءة خمسين آية .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : أنه لم يكن بين سحوره وصلاة الفجر سوى ركعتي الفجر ، والخروج إلى المسجد .
[ ص: 221 ] وهذا مما يستدل به على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى يومئذ الصبح حين بزغ الفجر .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد ، لكنه استدل به على تأخير السحور ، وأنه كان بعد الفجر .
وقد روي من غير وجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني : هو حديث أعيا أهل العلم معرفته .
وقد حمل طائفة من الكوفيين ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وغيره هذا الحديث على جواز السحور بعد طلوع الفجر في السماء ، حتى ينتشر الضوء على وجه الأرض .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره : حتى ينتشر الضوء على رءوس الجبال .
ومن حكى عنهم ، أنهم استباحوا الأكل حتى تطلع الشمس فقد أخطأ .
وادعى طائفة : أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة كان في أول الإسلام ونسخ .
وقد نص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ; فإن تحريم الأكل معلق بتبين الفجر ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بعد صلاته للفجر : الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر .
وإذا حملنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة على هذا ، وأنهم أكلوا مع عدم تيقن طلوع الفجر ، فيكون دخولهم في الصلاة عند تيقن طلوعه والله أعلم .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : إذا نور الفجر وتبين طلوعه حلت الصلاة ، وحرم الطعام والشراب على الصائم .