554 579 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة : عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار وعن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، يحدثونه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=650545من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) .
هذا الحديث نص في أن من صلى الفجر قبل طلوع الشمس فإنه مدرك لوقتها ; فإنه إذا كان مدركا لها بإدراكه منها ركعة قبل طلوع الشمس ، فكيف إذا أدركها كلها قبل الطلوع ؟
فإن قال قائل : نحمله على أهل الأعذار والضرورات ، كما حملتم قوله : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ) على حال الضرورة .
قلنا : في العصر قد دل دليل على كراهة التأخير إلى اصفرار الشمس ، ولم يدل دليل على كراهة تأخير الفجر إلى الإسفار .
وقد ذكرنا معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( فقد أدركها ) في ( باب : من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ) .
وقد فسره nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بإدراك وقتها .
ورواه - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح بمعنى رواية nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي .
وفي هذه النصوص كلها : دليل صريح على أن من صلى ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس أنه يتم صلاته وتجزئه ، وكذلك كل من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الفجر فإنه يتم صلاته وتجزئه ، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر صلى بالناس الصبح ، فقرأ سورة البقرة ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كادت الشمس أن تطلع ، فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ، قال : صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الفجر ، فلما سلم ظن الرجال ذوو العقول أن الشمس طلعت ، فلما سلم قالوا : يا أمير المؤمنين ، كادت الشمس تطلع ، فتكلم بشيء لم أفهمه ، فقلت : أي شيء قال ؟ فقالوا : قال : لو طلعت لم تجدنا غافلين .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقول : من نام أو غفل عن صلاة الصبح فصلى ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس والأخرى بعد طلوعها فقد أدركها . وقال في [ ص: 244 ] العصر كذلك .
وممن ذهب إلى ذلك من العلماء : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، إلا أنه قال : يستحب أن يعيدها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : تبطل صلاته ; لأنه دخل في وقت نهي عن الصلاة فيه .
فبطلت صلاته ، بناء على أصلين لهم : أحدهما : أن ما وقع منها بعد طلوع الشمس يكون قضاء . والثاني : أن الفوائت لا تقضى في أوقات النهي .
وأما الجمهور فخالفوا في الأصلين .
وقد تقدم ذكر الاختلاف فيما يقع من الصلاة خارج الوقت إذا وقع أولها في الوقت : هل هو قضاء ، أو لا ؟ وأن ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لا يكون قضاء ; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( فقد أدركها ) .
وقالوا : إنما النهي عن النفل ، لا عن الفرض ، ولهذا يجوز أن يصلي بعد اصفرار الشمس ودخول وقت النهي صلاة العصر الحاضرة ، وقد وافق عليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، وإنما خالف فيه بعض الصحابة .
وعلى تقدير تسليم منع القضاء في أوقات النهي ، فإنما ذاك في القضاء المبتدأ به في وقت النهي ، فأما المستدام فلا يدخل في النهي ; فإن القواعد تشهد بأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء .
وعلى هذا ; فنقول في النفل كذلك ، وأن من كان في نافلة فدخل عليه وقت نهي عن الصلاة لم تبطل صلاته ويتمها ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من أصحابنا ، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل منهم .
[ ص: 245 ] وقد روى محمد بن سنان العوقي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح ) .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( جامعه ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - مرفوعا - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=662758من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس ) .
ثم قال : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي ، والمعروف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=666775من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) . انتهى .
وإذا كان هذا معروفا بهذا الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فلم يهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان ، وإنما غير بعض لفظه حيث قال : ( فليصل الصبح ) ، وهو رواية بالمعنى الذي فهمه من قوله : ( فليتم صلاته ) ، ومراده : فليتم صلاة الصبح ، وليستمر فيها .
والحديث الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - قال nindex.php?page=showalam&ids=17258همام : وجدت في كتابي : عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=688556من صلى - [ ص: 246 ] يعني : ركعتي الصبح - ، ثم طلعت الشمس ، فليتم صلاته ) .
ورواه - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=689059من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى ) .
هكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة هذا الحديث ، وقد تقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة وهشاما الدستوائي رويا أصل الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، واختلفا في إسناده .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : سألت أبي عن اختلافهم على nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ؟ فقال أبي : أحسب الثلاثة كلها صحاحا ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة كان واسع الحديث ، وأحفظهم nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد قبل أن يختلط ، ثم هشام ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=17258همام .