555 580 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف : أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650546 ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) .
روى بعضهم هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال فيه : ( من أدرك ركعة من العصر ) ، وهو وهم على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإنما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ( من أدرك ركعة من الصلاة ) .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم .
يعني : الحديث الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب الماضي .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في ( العلل ) أنه ليس بمحفوظ عنه - يعني : عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه بخلاف ذلك .
قال : وروي - أيضا - عن محمد بن أبي حفصة nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري - يعني : بذكر العصر والفجر .
والمحفوظ : عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في حديث : ( من أدرك ركعة من الصلاة ) .
[ ص: 248 ] وقد اختلف في معنى ذلك :
فقالت طائفة : معناه : إدراك وقت الصلاة ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي سبق في الباب الماضي .
وقد روى هذا الحديث المذكور في هذا الباب عمار بن مطر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال فيه : ( فقد أدرك الصلاة ووقتها ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يقله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وهو مجهول لا يحتج به . وقالت طائفة معناه : إدراك الجماعة .
وروى نوح بن أبي مريم هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة وفضلها ) .
وقد وهم في لفظه ، وخالف جميع أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ووهم - أيضا - في إسناده ، فإنه عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة لا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
[ ص: 249 ] مع أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ، وليس بمحفوظ .
وروى أبو الحسن بن جوصا في ( مسند nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ) : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة : ثنا أبي : عن أبيه يحيى بن حمزة : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن رجل أدرك من صلاة الجمعة ركعة ؟ فقال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك فضيلة الجماعة ) .
وهذا اللفظ - أيضا - غير محفوظ .
وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ، ضعفوه ; ذكره الحاكم أبو أحمد في ( كتاب الكنى ) .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي الحنفي - واسمه : عبيد الله بن عبد المجيد - هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال في حديثه : ( فقد أدرك الفضل ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من الرواة قاله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غيره .
قال : ورواه نافع بن يزيد ، عن يزيد بن الهاد ، عن عبد الوهاب بن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=688186من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها ) .
قال : وهذا اللفظ - أيضا - لم يقله أحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب غير nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب هذا ، وليس ممن يحتج به على أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب .
قال : وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن ابن الهادي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، فلم يذكر في الإسناد : ( nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ) ، ولا جاء بهذه اللفظة .
فقالت طائفة : لا يدرك بدون إدراك ركعة تامة ; لظاهر الحديث .
وقد رواه قرة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزاد فيه : ( قبل أن يقيم الإمام صلبه ) .
خرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في ( صحيحه ) nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
وليس هذا اللفظ بمحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري - أيضا - ، وقرة هذا مختلف في أمره ، وتفرد بهذا الحديث عنه يحيى بن حميد بهذه الزيادة ، وقد أنكرها عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم .
وحكي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يدرك الجماعة بدون ركعة .
وذكره ابن أبي موسى من أصحابنا مذهبا nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، ولم يحك فيه خلافا .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، حتى قال : إذا سلم إمامه ، فإن شاء تكلم ، فلم يكن في صلاة ، قد فاتته الركعة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عنه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره من رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الأزهر ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 251 ] وإسناده جيد .
قال الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي : لا أعلم له علة .
وقالت طائفة : تدرك فضيلة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم ، فقال : قد أدركتم إن شاء الله .
وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى وأتباعه ، حتى قال بعض أصحابنا : هو إجماع من العلماء ، لا نعلم فيه خلافا ; ولكن ليس بإجماع كما تقدم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من طريق محمد بن جابر ، عن أبان بن طارق ، عن كثير بن شنظير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة ) . قال : وكنا نتحدث أن من أدرك قبل أن يتفرقوا فقد أدرك فضل الجماعة .
وليس هذا بمحفوظ ، وأبان بن طارق ومحمد بن جابر ضعيفان .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن كثير بن شنظير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : إذا انتهى إلى القوم وهم قعود في آخر صلاتهم فقد دخل في التضعيف ، وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ، ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وكان يقال : إذا خرج من بيته وهو ينويهم ، فأدركهم أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف .
[ ص: 252 ] وهذا الموقوف أصح .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة : من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك .
ومعنى هذا كله : أنه يكتب له ثواب الجماعة ; لما نواها وسعى إليها ، وإن كانت قد فاتته ، كمن نوى قيام الليل ثم نام عنه ، ومن كان له عمل فعجز عنه بمرض أو سفر ، فإنه يكتب له أجره .
ولا خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن الجمعة لا تدرك بدون إدراك ركعة تامة ; لأن الجماعة شرط لها ، وهذا مما يقوي القول بأن الجماعة لا تدرك بدون إدراك ركعة .
[ ص: 253 ] والقول الثاني :
أن المراد بإدراك الركعة في الجماعة إدراك جميع أحكام الجماعة ، من الفضل ، وسجود السهو ، وحكم الإتمام ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
فعلى هذا ; إذا أدرك المسافر المقيم في التشهد الآخر لم يلزمه الإتمام ، وإن أدرك معه ركعة تامة فأكثر لزمه الإتمام ، وإذا خرج من بلده مسافرا وقد بقي عليه من وقت الصلاة قدر ركعة قصر الصلاة ، وإن كان أقل من قدر ركعة أتمها ، وإذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة لزمه أن يسجد معه لسهوه ، سواء أدركه في ذلك السهو أو لم يدركه ، وإن لم يدرك معه ركعة لم يلزمه السجود له .
هذا كله مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في مسألة سجود السهو .
والمشهور عنه أنه يلزمه الإتمام كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
وكذا قال طائفة من أصحابنا في ائتمام المفترض بالمتنفل ، ومن يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ، أنه إن أدرك معه دون ركعة جاز ائتمامه به ; لأنه لم يدرك معه ما يعتد به من صلاة ، وإن أدرك معه ركعة فصاعدا لم يجز ائتمامه به .
وقالت طائفة أخرى : قوله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) يدخل في عمومه إدراك الوقت بالنسبة إلى أداء الصلاة ، وإدراك الجماعة كما تقدم .
ويدخل فيه - أيضا - إدراك قدر ركعة من وقت الوجوب إذا زال عذر المعذور في آخر وقت الصلاة .
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، حكاها أبو الفتح الحلواني وغيره .
والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : أنه يعتبر إدراك قدر تكبيرة الإحرام من الوقت إذا زال العذر .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وكذا المشهور عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت في أوله .
وقالت طائفة من أصحابنا كابن بطة وابن أبي موسى : يعتبر في أول الوقت ذهاب وقت يمكن فيه أداء الصلاة كلها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
والقولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في اعتبار ركعة وقدر تكبيرة فيما إذا زال العذر في آخر الوقت كالحائض تطهر .
فإن طرأ العذر في أوله كالطاهر تحيض ، فلأصحابنا طريقان : أحدهما : أنه على الخلاف في زواله في آخر الوقت . والثاني ، وهو الصحيح المشهور عندهم : يعتبر ذهاب قدر الصلاة بكمالها .
فإن طرأ العذر قبل ذلك فلا قضاء ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة وابن أبي موسى من أصحابنا .
وفرقوا بين أول الوقت وآخره ، فإن أول الوقت إذا لم يمض قدر التمكن من الفعل كان الإلزام بالفعل تكليفا بما لا يطاق ، وأما في آخر الوقت فيمكن فعل ما أدركه في الوقت ، ويكمله بعد الوقت ، ويكون كله أداء على ما سبق تقريره .
[ ص: 255 ] وأما من سوى بين الصورتين في الوجوب - وهو المشهور عند أصحابنا - فقالوا : ليس ذلك تكليفا لما لا يطاق ، فإنا لا نكلف من طرأ عليه العذر بالفعل في الوقت الذي لا يتمكن فيه ، بل يلزمه في ذمته ويجب عليه القضاء .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج قولا آخر : أنه لا يجب القضاء حتى يدرك جميع الوقت خاليا من العذر من نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على المسافر إذا سافر في أثناء الوقت فله القصر .
وفرق أكثر أصحابه بينهما ، بأن المسافر والمقيم كلاهما تجب عليه الصلاة ، لكن المسافر له القصر إذا صلى في السفر ، وإن لزمته الصلاة قبل ذلك في الحضر ; اعتبارا في صفة الصلاة بحال أدائها في وقتها ، كما لو كان في أول الوقت قادرا على القيام أو الطهارة بالماء ثم عجز عن ذلك في آخره ، فإنه يصلي قاعدا وبالتيمم .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وحماد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة في المشهور عنه : أنه لا قضاء ، وإن وجد المانع في آخر الوقت .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، ولم يذكر عنه خلافه .
وفي ( تهذيب المدونة ) أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت عن الفعل ، ويبقى منه قدر ركعة ، ثم يوجد بعد ذلك ، لأن تركها قبل ذلك جائز .
وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وهذا الاختلاف عنهم فيما إذا تجدد المانع من الصلاة في أثناء الوقت - مبني على أصلين :
فقال الأكثرون : تجب بأوله ، وهو المحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، [ ص: 256 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال أكثر أصحابه : تجب بآخره إذا بقي من الوقت قدر ما يتسع لتلك الصلاة ، لأن ما قبله يجوز تركها فيه ، فلا يوصف فيه بالوجوب .
ومنهم من قال : لا تجب حتى يبقى من الوقت قدر تكبيرة واحدة .
ومن الناس من يحكي هذه الأقوال الثلاثة ثلاث روايات عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ومن أصحابنا من قال : تجب في جزء منه غير معين ، وهو ما يقع فيه فعل الصلاة ، فتكون أجزاء الوقت كخصال الكفارة .
والثاني : هل يستقر الوجوب في الذمة بما يجب به الصلاة ، وهو أول جزء من الوقت عند من يرى ذلك ، أم لا يستقر الوجوب حتى يمضي من الوقت مقدار ما يفعل فيه ، أم لا يستقر حتى يبقى من الوقت مقدار ما يتسع لفعل الصلاة ، أم لا يستقر حتى يخرج آخر الوقت سالما من الموانع ؟ فهذه أربعة أقوال .
والأول : هو المشهور عند أصحابنا ، وذكروا أنه المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت قليلا فعليها القضاء ، وهو - أيضا - قول بعض الشافعية ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وطائفة من السلف .
والثاني : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وابن بطة وابن أبي موسى .
والرابع : قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن وافقه nindex.php?page=showalam&ids=13760كالأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13216وابن سريج من الشافعية .
وأما إذا زال العذر في آخر الوقت ، فالأكثرون على أنه لو زال قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة وجبت تلك الصلاة به ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أشهر قوليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في ظاهر مذهبه .
وقال طائفة : يعتبر أن يدرك من الوقت قدر ركعة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، [ ص: 257 ] nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قوله الآخر ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لمفهوم الحديث المخرج في هذا الباب .
وحكي عن بعضهم ، أنه اعتبرها هنا للوجوب إدراك قدر الصلاة بكمالها من الوقت .
وهذه طريقة ضعيفة في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر .
والمروي عن الصحابة يدل على القول الأول ; فإنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر : تصلي المغرب والعشاء . زاد عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر .