حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : حدثني ناس بهذا .
إنما أعاده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة لتصريح nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فيه بالسماع من nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية إلا ثلاثة أشياء : هذا الحديث ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=908954 ( لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى ) ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ( القضاة ثلاثة ) .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في ( كتابيهما ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، تعليقا .
وقد خرج في ( الصحيحين ) لقتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ( دعاء الكرب ) ، وحديثه : في رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الإسراء الأنبياء .
[ ص: 259 ] وقد روي هذا الحديث من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، وليس بمحفوظ: ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، معناه : أخبرني بذلك وحدثني به ، ولم يرد أنهم أخبروه به بلفظ الشهادة عنده .
وهذا ما استدل به من يسوي بين لفظ الإخبار والشهادة ، وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الشهادة بالجنة للصحابة الذين روي أنهم في الجنة ; فإن من الناس من قال : يقال : إنهم في الجنة ، ولا نشهد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا قال فقد شهد . وسوى بين القول والشهادة في ذلك .
وأما في أداء الشهادة عند الحاكم ، فاعتبر أكثر أصحابنا لفظ الشهادة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في موضع احتمالا آخر ، بأنه لا يشترط ذلك .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يروي - أحيانا - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما شهده وسمعه منه ، ويقول : أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال ذلك في روايته لخطبة العيد ، وقد سبق حديثه بهذا في ( كتاب العلم ) في ( باب : عظة الإمام النساء وتعليمهن ) .
وقوله : ( نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ) ، أول هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه إذا طلع الفجر ، وهو المراد بقوله في هذه الرواية : ( بعد الصبح ) ; فإن الصبح هو الفجر ، كما قال تعالى : والصبح إذا تنفس وقال : إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
وهذا قول جمهور العلماء : أن أول وقت النهي عن الصلاة إذا طلع الفجر .
[ ص: 260 ] وروي معنى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يكرهون ذلك .
وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : هو خلاف السنة .
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن - [قال] : وما سمعت فيه بشيء - والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن .
وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في ظاهر مذهبه .
وذكر أبو نصر بن الصباغ من الشافعية : أنه ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( جامعه ) أن أهل العلم أجمعوا عليه ، وكرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر .
وخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=662754لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ) .
وله طرق متعددة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 261 ] وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وله عنه طرق .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مرسلا ، وهو أصح .
وقد خرجاه في ( الصحيحين ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
فإن معنى : ( يرجع قائمكم ) أن المصلي بالليل يمسك عن الصلاة ويكف عنها .
وقد رخص طائفة من العلماء في بعض الصلوات بعد طلوع الفجر ، قبل صلاة الفجر ، كالوتر وصلاة الليل .
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة في صلاة الليل .
وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الوتر وقضاء صلاة الليل .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عليه في الوتر ، وحكى ابن أبي موسى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جواز قضاء صلاة الليل فيه بغير خلاف حكاه في المذهب ، وحكى الخلاف في بقية ذوات الأسباب ، كتحية المسجد وغيرها .
وقال آخرون : لا يدخل وقت النهي حتى يصلي الفجر .
ورويت الرخصة في الصلاة قبل صلاة الفجر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
والمشهور عند عامة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من مذهبه : الرخصة في ذلك ، حتى يصلي الفجر .
وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .