وقوله : رواه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة - يعني : أنهم رووا النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر ، سوى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; فإنه لم تصح عنه الرواية إلا في النهي عن الصلاة في وقت الطلوع والغروب خاصة .
ومراده : أن أحدا منهم لم يرو النهي عن الصلاة في وقت آخر غير هذه الأوقات .