وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نام قرب طلوع الفجر ينام على حالة لا يستثقل معها في نومه ، لتكون أقرب إلى استيقاظه .
[ ص: 325 ] وقد روى الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا بسياق مطول ، وفيه : وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه ، وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى ، وأقام ساعده .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بدون هذه الزيادة .
وظن جماعة ، أنها في سياق حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، فعزوها إليه ، ومنهم : nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وأبو مسعود الدمشقي ، حتى إنه عزاها بانفرادها إلى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولعلهم وجدوها في بعض نسخ ( الصحيح ) . والله أعلم .
وقوله : ( إن الله قبض أرواحكم حين شاء ، وردها عليكم حين شاء ) يدل على أن النائم تقبض روحه .
فدلت الآية على أن النوم وفاة ، ودل الحديث على أن النوم قبض ، ودلا على أن النفس المتوفاة هي الروح المقبوضة .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نومهم عن الصلاة ، أنه قال لهم : ( إنكم كنتم أمواتا ، فرد الله إليكم أرواحكم ) .
[ ص: 326 ] وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة نومهم عن الصلاة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إن هذه الأرواح جارية في أجساد العباد ، فيقبضها إذا شاء ، ويرسلها إذا شاء ) .
وفيه : دليل لمن لا يفرق بين الروح والنفس ؛ فإنه أقر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا على قوله : إن الله أخذ بأنفسهم ، مع قوله : ( إن الله قبض أرواحنا ) .
وقد قيل : إن ذاتهما واحدة وصفاتهما مختلفة ، فإذا اتصفت النفس بمحبة الطاعة والانقياد لها فهي روح ، وإن اتصفت بالميل إلى الهوى المضر والانقياد لها فهي نفس .
وقد تسمى في الحالة الأولى نفسا - أيضا - إما مع قيد ؛ كقوله تعالى : يا أيتها النفس المطمئنة وقوله : ولا أقسم بالنفس اللوامة وإما مع الإطلاق ، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في يمينه : ( والذي نفسي بيده ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وخرج - أيضا - بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال عقب روايته لهذا الحديث : ما يسرني به الدنيا وما فيها - يعني : للرخصة .
وفي إسناده مقال .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق مرسلا ، وأن هذا الكلام في آخره من قول nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، وهو أصح - : قاله nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازيان .
ويشبه هذا الحديث : [ ما ] ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( الموطأ ) ، أنه بلغه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إنما أنسى لأسن ) .
[ ص: 328 ] وقد قيل : إن هذا لم يعرف له إسناد بالكلية .
ولكن في ( تاريخ المفضل بن غسان الغلابي ) : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، قال : سمعت عبد الله بن المبارك قال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما أنسى - أو أسهو - لأسن ) .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، قم فأذن للناس بالصلاة ) دليل على أن الصلاة الفائتة يؤذن لها بعد وقتها عند فعلها ، وهو مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - أيضا - من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - فذكر هذه القصة ، وقال في آخر الحديث : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( اقتادوا ) ، فاقتادوا رواحلهم شيئا ، ثم توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأقام الصلاة ، فصلى بهم الصبح .
وقد اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في وصله بذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وإرساله عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وذكر الاختلاف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر موصولا ، وذكر في حديثه ، قال : فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن ، وأقام وصلى .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وغيرهم لم يذكروا في حديثهم : الأذان .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم صلى سجدتين ، وأقيمت الصلاة فصلى الغداة .
[ ص: 330 ] وخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ذكر الأذان والإقامة وصلاة ركعتي الفجر بينهما في هذه القصة ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، لم يسمع من عمران عند الأكثرين .
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود - أيضا - كذلك من حديث عمرو بن أمية الضمري . ومن حديث ذي مخبر الحبشي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذكر الأذان والإقامة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - أيضا - في هذه القصة .
أحدها : أنه يؤذن ويقيم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد أقواله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في ظاهر مذهبه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وداود .
والثاني : يقيم ولا يؤذن ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
لأن الأذان للإعلام بالوقت وقد فات ، والإقامة للدخول في الصلاة وهو موجود .
والثالث : إن أمل اجتماع الناس بالأذان ، وإلا فلا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
لأن الأذان إنما يشرع لجمع الناس .
والرابع : إن كانوا جماعة أذن وأقام ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن فاته وحده [ ص: 331 ] أقام ولم يؤذن ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق .
والخامس : إن كان في سفر أذن وأقام ، وإن كان في حضر أجزأته الإقامة - : نقله حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وعلى رواية حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيكتفي بأذان أهل المصر عن الأذان للفائتة .
قال أصحابنا والشافعية : ويشرع للفائتة رفع الصوت بالأذان ، إلا أن يكون في مصر ويخشى التلبيس على الناس ، فيسر به ، وإنما كان أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال في فلاة ، ولم يكن معهم غيرهم .
وهذا يشعر بأنه لم يكن التأخير قصدا ، بل وقع اتفاقا حتى كمل الناس قضاء حوائجهم - وهو كناية عن التخلي - ووضوئهم .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، أنه - صلى الله عليه وسلم - سار حتى ارتفعت الشمس ، ثم نزل فصلى .
حبيب هذا ، خرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعلم به بأسا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : لم يكن في الحديث بذاك .
فقالت طائفة : لا يقضي الصلاة في وقت نهي ضيق خاصة ، وهو وقت الطلوع والغروب والاستواء .
هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وتعلقوا بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
ولذلك قالوا : إن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح فسدت صلاته ، كما سبق كذلك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=167وكعب بن عجرة وأبي بكرة ما يدل على مثل ذلك .
وحكي عن بعض المتأخرين من أصحابنا ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا يقضي الفائتة في وقت نهي .
وهذا لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وجمهور العلماء : على أن الفوائت تقضى في كل وقت ، سواء كان وقت نهي أو غيره .
[ ص: 333 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر .
وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وكل هؤلاء رأوا أن النهي عن الصلاة في الأوقات المخصوصة إنما توجه إلى النفل دون الفرض ، بدليل أمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك من صلى ركعة من الفجر ثم طلعت عليه الشمس أن يصلي معها أخرى ، وقد تمت صلاته ، وقد سبق ذكره .
وهذا يعم كل وقت ذكر فيه ، سواء كان في أوقات النهي أو غيرها .
فإن قيل : فقد عارض ذلك عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي ، فإنه لم يخص مفروضة من نافلة .
قيل : نحمله على النافلة ونخص الفرض من عمومه ؛ بدليل فرض الوقت ؛ فإنه يجوز فعله في وقت النهي ، كما يصلى العصر في وقت غروب الشمس ، وهذا مجمع عليه ، وليس فيه خلاف ، إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، وبدليل لمن طلعت عليه الشمس وهو يصلي الفجر أن يتمها ؛ ولأن العمومين إذا تعارضا وكان أحدهما موجبا ملزما ، والآخر مانعا حاظرا ، فإنه يقدم الواجب الملزم ، فإنه أحوط .
وهذا يدل على أن عموم النص الموجب الملزم مقدم على عموم النص الحاظر المانع ، وهو النهي عن الكلام في الصلاة .
وهذا بخلاف النصوص العامة المبيحة ، أو النادبة ، فإنها لا تقدم على المانعة الحاظرة ؛ ولهذا كان المرجح أنه لا يصلي في أوقات النهي .
فأما صلاة الركعتين والإمام يخطب ، كما دلت عليه السنة ، فإنه لم يعارض نص الأمر للداخل إلى المسجد بالصلاة نص آخر يمنع الصلاة والإمام يخطب .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، أنه صنع كما يصنع كل يوم .
وهذا يدل على أنه صلى الصبح كما كان يصليها كل يوم من غير زيادة ولا نقص .
وفي حديث ذي مخبر الحبشي ، أنه قال : فصلى غير عجل .
وهذا يرد الحديث المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الصبح ذلك اليوم ، فقرأ ب : قل يا أيها الكافرون و : قل هو الله أحد ثم قال : ( صليت بكم بثلث القرآن ، وربع القرآن ) ، وقال : ( إذا نسيت صلاة الفجر إلى صلاة العشاء فذكرتها ، [ فابدأ ] ، فإنها كفارتها ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من رواية جعفر بن أبي جعفر الأشجعي ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 335 ] وجعفر هذا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه : منكر الحديث .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في ( المراسيل ) : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، عن علي بن عمرو الثقفي ، قال : لما نام النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الغداة استيقظ ، فقال : ( لنغيظن الشيطان كما أغاظنا ) ، فقرأ يومئذ بسورة المائدة في صلاة الفجر .
وهذا غريب جدا .
وظاهر الأحاديث يدل على أنه جهر في صلاته تلك بالقراءة ؛ فإنه صلى كما كان يصلي كل يوم ، وقد تقدم في كثير من الروايات أنه صلى ركعتي الفجر ، ولم يذكر ذلك في بعض الروايات .
فذهب الأكثرون إلى أنها تقضى قبل الصلاة المفروضة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وغيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هل قال أحد : لا يصلي ركعتي الفجر ؟ قال : لا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يركع ركعتي الفجر ، ويبدأ بالمفروضة . قال : ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعهما .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إنما قال بحسب ما بلغه من الروايات في هذا الباب ، وقد صح عند غيره أنه - صلى الله عليه وسلم - ركعهما .
وقد روي في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في هذا الباب زيادة أخرى ، وهي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالوتر فقضاه .
[ ص: 336 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : ثنا عبد الحميد بن أبان الواسطي : ثنا خالد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - وعن عبد الله بن رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام ، فلم يستيقظ حتى ارتفعت الشمس ، ثم استيقظ فقام ، فأوتر ، فصلى الركعتين ، ثم صلى بأصحابه .
وذكر : ( nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ) في إسناده ليس بمحفوظ .
وخالد بن عمرو ، هو : القرشي الأموي الكوفي ، ضعيف الحديث جدا .
وذكر محمد بن يحيى الهمداني في ( صحيحه ) ، قال : روى nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر ، عن عبد الله بن رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أيقظهم حر الشمس أمرهم أن يوتروا .
كذا ذكره تعليقا ، ولم يسنده .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى شيئا من التطوع ، إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر .
وهذا يدل على أنه لم يثبت عنده قضاء الوتر ؛ ولهذا نص في رواية غير واحد من أصحابه على أنه تقضى السنن الرواتب دون الوتر .
وروي عنه رواية أخرى ، أنه يقضي الوتر .
وعلى قوله بقضاء الوتر ، فهل يقضى ركعة واحدة ، أو ثلاث ركعات ؟ على روايتين عنه .
مأخذهما : أن الوتر ، هل هو الثلاث ، أو الركعة الواحدة ، وما قبلها تطوع مطلق ؟
[ ص: 337 ] وممن أمر بقضاء الوتر من النهار : nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : يقضيه نهارا ، ولا يقضيه ليلا بعد العشاء إذا دخل وقت وتر الليل ؛ لئلا يجتمع وتران في ليلة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : يقضيه في الليلة التالية .
وقالت طائفة : من فاته الوتر وحده لم يقضه ، ومن فاته الوتر مع صلاة الفجر قضاه قبلها .
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق - : نقله عنه حرب .
ويتخرج رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله ؛ لأنه يرى الوتر بعد طلوع الفجر قبل صلاة الغداة .
وهل هو قضاء ، أو أداء ؟ حكي عنه فيه روايتان .
والقول بأنه أداء يحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وهو قول كثير من السلف ؛ فإنه قد روي في وقت الوتر أنه من بعد صلاة الصبح ، فمن لم يصل الصبح فوقت الوتر باق في حقه ، ولو طلع الفجر فكذا إذا لم يصل الغداة حتى تطلع الشمس .
وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح يومئذ وصلى بعدها الضحى .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14559الهيثم بن كليب في ( مسنده ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
[ ص: 339 ] وأما ما روي من ارتحال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مكان نومه ، وأمره بالارتحال ، فقد روي التعليل بذلك بأنه منزل حضرهم فيه الشيطان .
ففي ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم : ( ليأخذ كل رجل برأس راحلته ؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ) قال : ففعلنا .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم : ( تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ) .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن قوم أنهم أوجبوا ذلك ، وعن قوم أنهم أوجبوه في ذلك الوادي الذي نام فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة .
وقال قوم : لا يستحب ذلك ؛ لأنه لا يطلع على حضور الشيطان في مكان إلا بوحي .
وهذا قول محمد بن مسلمة nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف ، وابن الماجشون من المالكية ، وأبي بكر الأثرم .
وهو ضعيف ؛ فإن كل نوم استغرق وقت الصلاة حتى فات به الوقت فهو من الشيطان ؛ فإنه هو الذي ينوم عن قيام الليل ، ويقول للنائم : ارقد ، عليك نوم طويل ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 340 ] وقال في الذي نام حتى أصبح : ( بال الشيطان في أذنه ) .
وأماكن الشياطين ينبغي تجنب الصلاة فيها ، كالحمام والحش وأعطان الإبل .
وأيضا ؛ فقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ) يدل على أن كل مكان غفل العبد فيه عن الصلاة حتى فات وقتها ينبغي أن لا يصلي فيه ، سواء كان بنوم أو غيره . والله أعلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ وركع ركعتين في معرسه ، ثم سار ساعة ، ثم صلى الصبح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أي سفر هو ؟ قال : لا أدري .
وهذا المرسل مما يستدل به على صحة الصلاة في موضع النوم ، وأن التباعد عنه على طريق الندب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، وقال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعدما جاوز الوادي ، ثم أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن وأقام ، ثم صلى الفريضة .
وروي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، أنها كانت في غزوة تبوك ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن في مضجعه ذلك ، ثم مشوا قليلا ، ثم أقام فصلوا .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة : أخبرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بتبوك أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أن يحرسهم لصلاة الصبح ، فرقدوا حتى طلعت الشمس ، فتنحى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مكانه ذلك ، ثم صلى الصبح .
وضعف nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هذا القول ؛ فإن في ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن [ ص: 341 ] شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من غزوة خيبر ، سار ليلا حتى أدركه الكرى عرس - وذكر الحديث بطوله .
كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ( صحيحه ) بلفظين : هذا أحدهما . والآخر : فيه غزوة حنين .
ثم قال : إن صح ذكر ( خيبر ) في الخبر ، فقد سمعه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن صحابي آخر فأرسله ، وإن كان ( حنين ) ، فقد شهدها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة . قال : والنفس إلى أنها حنين أميل .
قلت : الصحيح : أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر بعد فتحها .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذلك في ( صحيحه ) في ( المغازي ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وخرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .