فمن قال : إن صلاة الجماعة سنة ، فهي عنده سنة للحاضرة والفائتة .
ومن قال : صلاة الجماعة فرض - كما هو ظاهر مذهب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - فاختلف أصحابنا : هل الجماعة واجبة ، أو لا ؟ على وجهين .
وممن قال بأن الجماعة مشروعة للفوائت : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : أن قضاء الفائتة فرادى أفضل .
وترده هذه الأحاديث الصحيحة .
وفي الحديث : دليل على اتساع وقت المغرب ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قاموا بعد غروب الشمس ، فنزلوا إلى بطحان ، فتوضئوا ، ثم صلوا العصر قبل المغرب ، ثم صلوا المغرب ، فلو كان وقت المغرب مضيقا لكان قد وقعت صلاة العصر في وقت المغرب ، ولم يكن فرغوا منها حتى فات وقت المغرب ، فتكون صلاة المغرب حينئذ مقضية بعد وقتها .
ويرجع الكلام في ذلك إلى من كان عليه صلاة فائتة ، وقد ضاق وقت الصلاة الحاضرة عن فعل الصلاتين ، فأكثر العلماء على أنه يبدأ بالحاضرة فيما بقي من وقتها ، ثم يقضي الفائتة بعدها ؛ لئلا تصير الصلاتان فائتتين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في ظاهر مذهبه ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وطائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه لا يوجب الترتيب ، إنما يستحبه ، فأسقط هاهنا استحبابه وجوازه ، وقال : يلزمه أن يبدأ بالحاضرة ، ويأثم بتركه .
وقالت طائفة : بل يبدأ بالفائتة ، ولا يسقط الترتيب بذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والحسن بن حي .
وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، اختارها الخلال وصاحبه أبو بكر .
وأنكر ثبوتها القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى ، وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع عنها .