خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وخرجه - أيضا - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، قال : أحسبه مرفوعا - فذكره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية أبي طالب : هو موقوف .
وهذا هو معنى ما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
وهذا يبنى على أصل ؛ وهو : أن ترتيب القضاء ، هل هو واجب ، أم لا ؟ وفيه اختلاف ، سيذكر في الباب الآتي - إن شاء الله تعالى .
[ ص: 348 ] ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه مستحب غير واجب ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وجزم بها بعض الأصحاب .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في المشهور عنه - : أنه واجب .
ثم اختلفوا :
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يجب الترتيب فيما دون ست صلوات ، ولا يجب في ست صلوات فصاعدا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجب بكل حال .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع على خلافه .
فمن قال : إنه غير واجب ، قال : لا يجب الترتيب بين الصلوات الفوائت في القضاء ، ولا بين الفائت والحاضر .
ومن قال : إنه واجب ، فهل يسقط الترتيب عندهم بنسيان الثانية حتى يصلي صلوات حاضرة ، أم لا يسقط بالنسيان ؟ فيه قولان :
أحدهما : أنه يسقط بالنسيان ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وحماد nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في ظاهر مذهبه ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
والثاني : لا يسقط بالنسيان - أيضا - فيعيد الفائتة وما صلى بعدها .
وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، حكاها بعض المتأخرين عنه ، والله أعلم بصحتها عنه .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فعنده : إن ذكر قبل أن يذهب وقت الحاضرة ، وقد بقي منه قدر ركعة فصاعدا أعادهما ، وإن بقي دون ذلك ، أو كان الوقت قد ذهب بالكلية أجزأه .
[ ص: 349 ] وأما إن صلى الحاضرة ، وعليه فائتة ، وهو ذاكر لها :
فمن اشترط الترتيب أوجب قضاء ما صلاه وهو ذاكر للفائتة .
ومن لم يوجب الترتيب ، لم يوجب سوى قضاء الفائتة .
ويحتمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي الذي حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولكن روي عنه صريحا خلافه .
فروى nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : إذا ترك صلاة متعمدا عاد ، وعاد كل صلاة صلاها بعدها .
فيكون الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه محمولا على حال النسيان ، أو يكون عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي روايتان .
وكان الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لشدة ورعه واحتياطه في الدين يأخذ في مثل هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط ، وإلا فإيجاب سنين عديدة فيها صلاة واحدة فائتة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي .
والذي صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك ، إنما هو في صلاة واحدة فائتة ذكرت مع اتساع وقت الحاضرة لهما ، فلا يلزم ذلك أن يكون حكم الصلوات إذا كثرت أو تأخر قضاؤها حتى صلى صلوات كثيرة في أوقاتها كذلك .
وبهذا فرق أكثر العلماء بين أن تكثر الفوائت أو تقل .
ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا إعادة الصلاة التي وقتها باق خاصة ، فإن إيجاب إعادة صلوات سنين عديدة لأجل صلاة واحدة فيه عسر عظيم ، تأباه قواعد الحنيفية السمحة .
وقد أخبرني بعض أعيان علماء شيوخنا الحنبليين ، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في [ ص: 350 ] منامه ، وسأله عما يقوله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في هذه المسائل : أيهما أرجح ؟ قال : ففهمت منه - صلى الله عليه وسلم - أنه أشار إلى رجحان ما يقوله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله .