إنما في هذا الحديث ترتيب الفائتة مع الحاضرة ، وأنه يقدم الفائتة على الحاضرة ، ثم يصلي الحاضرة ، وقد سبق هذا الحديث والكلام عليه .
وفي الباب : أحاديث في قضاء الفوائت وترتيبها ، ليست على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكأنه أشار بالتبويب إليها ، ولكنه اقتصر على حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ؛ لما لم يكن في الباب على شرطه غيره .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من وجه ضعيف ، أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فوائت ورتبها .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في ( مسنده ) .
[ ص: 369 ] وقال : لا نعلم رواه بهذا الإسناد ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل - يعني : عن حماد - وقد رواه بعضهم ، عن عبد الكريم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله . انتهى .
وعبد الكريم أبو أمية ، متروك الحديث ، مع أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حسن الرأي فيه .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ليس بإسناده بأس ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، ولم يذكر فيه : الأذان ، وإنما ذكر الإقامة لكل صلاة ، وزاد في آخره : قال : ثم طاف علينا ، فقال : ( ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم ) .
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وفي حديث : حتى إذا كان قريبا من نصف الليل فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبدأ بالظهر فصلاها ، ثم العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء بإقامة إقامة .
[ ص: 370 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي من طريق يحيى بن أبي أنيسة - وهو ضعيف جدا - عن زبيد الأيامي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر في حديثه : الأذان والإقامة لكل صلاة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - وهذا لفظه - nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في ( صحيحيهما ) .
وقد دلت هذه الأحاديث على أن من فاتته صلوات ، فإنه يبدأ بالأولى فالأولى ، هذا هو المشروع في قضائها بالاتفاق .
واختلف في الأذان والإقامة ، ففي بعضها : أنه صلى كل صلاة بإقامة إقامة ، من غير ذكر أذان . وفي بعضها : أنه أذن للأولى ، وأقام لكل صلاة . وفي بعضها : أنه أذن وأقام لكل صلاة .
واختلف العلماء في ذلك ، وقد سبق ذكر الاختلاف في الأذان للفائتة إذا كانت واحدة .
فمنهم من قال : يقيم لكل صلاة ، ولا يؤذن ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ومنهم من قال : يؤذن للأولى ، ويقيم لكل صلاة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وداود وأحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وله قول ثالث : إن أمل اجتماع الناس بالأذان أذن ، وإلا اقتصر على الإقامة لكل صلاة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة .
وأما الترتيب ، فقد ذكرنا أنه مستحب بالاتفاق .
واختلفوا : هل هو شرط لصحة الصلاة ، أم لا ؟
فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه شرط ، قلت الفوائت أو كثرت ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : يجب الترتيب فيها إن كانت خمسا فما دون ، ولا يجب فيما زاد .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه لا يجب الترتيب بحال ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وداود ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ما يدل عليه .
وهؤلاء جعلوا ترتيب الصلوات في الأداء من ضرورة الوقت ، فإذا فاتت فلا يجب فيها الترتيب ، كمن عليه ديون منجمة ، إذا أخرت إلى آخرها نجما فلا يبالي بما قضى منها قبل الآخر ، حتى لو قضى آخرها نجما قبل الكل لجاز ، وكصوم رمضان إذا فات ، فإنه لا يشترط لقضائه ترتيب ولا موالاة ، بل يجوز تفريقه وتتابعه .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
واستدل به بعض من يقول : لا يسقط الترتيب بالنسيان .
وحمله بعض من خالفه على أنه كان تذكر العصر في صلاة المغرب قبل أن يفرغ منها .
وهذا حديث ضعيف الإسناد ، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة لا يحتج بما ينفرد به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا حديث لا يعرف إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن مجهولين ، لا تقوم به حجة .
قلت : أما عبد الله بن عوف ، فإنه الكناني ، عامل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز على فلسطين ، مشهور ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وجماعة .
وأما محمد بن يزيد ، فالظاهر أنه ابن أبي زياد الفلسطيني ، صاحب حديث الصور الطويل ، وقد ضعفوه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( الموطأ ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول : من نسي [ صلاة ] فلم يذكرها إلا وراء الإمام ، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ، ثم يصلي بعدها الأخرى .
وقد روى عثمان بن سعيد الحمصي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرفوعا .
كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مرفوعا .
فقيل : يسقط عنه الترتيب في هذه الحال ؛ لأن الحاضرة قد تعين إتمامها بالشروع فيها ؛ لتضايق وقت الحاضرة .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، واختاره بعض أصحابنا ؛ لأن الجماعة عندنا فرض .
وقيل : لا يسقط ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وعلى هذا ؛ فهل يبطل الحاضرة ، أم يقطعها ؟ على قولين .
أحدهما : أنه يقطعها - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - إلا أن يكون مأموما فيتمها كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
والثاني : يتمها نفلا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن المأموم يتم صلاته ، ثم يصلي الفائتة ، ثم يعيد الحاضرة ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال : وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه : لا يجب الترتيب في الفوائت بعد صلاة الوقت ، إلا بالذكر ، وجوب استحسان ، بدليل إجماعهم على أن من ذكر فائتة في وقت حاضرة ، أو صلوات يسيرة ، أنه إن قدم العصر على الفائتة ، أنه لا إعادة عليه للعصر التي صلاها ، وهو ذاكر فيها للفائتة ، إلا أن يبقى من وقتها ما يعيدها فيها قبل غروب الشمس .
قال : وهذا يدل على أن قولهم : من ذكر صلاة في صلاة فإنها تنهدم أو تفسد عليه ، ليس على ظاهره ، ولو كان على ظاهره لوجبت الإعادة عليه للعصر بعد غروب الشمس ؛ لأن ما يفسد ويهدم حقيقة يعاد أبدا ، وما يعاد في الوقت فإنه استحباب ، فقضت على هذا الأصل .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من ذكر فائتة ، وهو في صلاة أخرى من الصلوات الخمس ، فإن كان بينهما أكثر من خمس صلوات مضى فيما هو فيه ، ثم صلى التي عليه ، وإن كان أقل من ذلك ، قطع ما هو فيه ، وصلى التي ذكر ، إلا أن يضيق وقتها ، فيتمها ، ثم يصلي الفائتة . انتهى .