منها : استحباب إيثار الفقراء بالشبع من الطعام ومواساتهم فيه ، فلهذا أمر من كان عنده طعام اثنين أن يذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة أن يذهب بخامس - أو سادس - وهذا شك من الراوي .
[ ص: 384 ] وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في عام الرمادة يدخل على أهل البيت من المسلمين مثلهم ، ويقول : لن يهلك امرؤ وعنده نصف قوته .
فهذا مأخوذ من هذا الحديث . والله أعلم .
ومجيء nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر بثلاثة ، إن كان هو وامرأته وابنه فقط ، فقد أتى بنظير عدتهم ، وإن كانوا خمسة - على رواية الشك - فقد صاروا ثمانية ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية .
وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرة على قدر قوته على الإيثار ، وما خصه الله به من الجود والكرم في اليسر والإعسار .
وقد سبق حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في سمر nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في الباب الماضي .
وأما سب nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ولده ؛ فظنه أنه قصر في حق ضيفه ، ولم يقم به كما ينبغي .
ومعنى ( جدع ) - أي : قطعه بالقول الغليظ .
وأما قوله : ( يا غنثر ) ، فروي بوجهين - ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي :
أحدهما : ( عنتر ) بالعين المهملة ، والتاء المثناة من فوق ، وهما مفتوحتان .
[ ص: 385 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن كانت هذه محفوظة ، فالعنتر : الذباب - : قاله nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب .
سمي به لصوته ؛ وكأنه حين حقره وصغره شبهه بالذباب .
والثاني : ( غنثر ) بالغين المعجمة المضمومة وبالثاء المثلثة - فهو مأخوذ من الغثارة ، وهي : الجهل ، يقال : رجل أغثر وغنثر . والنون زائدة .
وهو قول عامة أهل السنة ، ووافق على ذلك المعتزلة في زمن الأنبياء خاصة ، كما جرى nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر في هذه القضية ، وجعلوها من جملة معجزاتهم حينئذ .
والتحقيق : أنها من جملة معجزات الأنبياء على كل حال ، وفي كل زمان ؛ لأن ما يكرم الله بذلك أولياءه ، فإنما هو من بركة اتباعهم للأنبياء ، وحسن اقتدائهم بهم ، فدوام ذلك لأتباعهم وخواصهم من جملة معجزاتهم وآياتهم .
[ ص: 386 ] والصحيح : خلافه ؛ لأنه يجوز الإقدام على فعل المحلوف قبل التكفير بالاتفاق ، ولو كان محرما لوجب تحليله بالكفارة قبله ، كالظهار .
وفي ( سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ) هذا الحديث ، قال : ( ولم يبلغني كفارة ) وهذا من قول بعض الرواة .
وهذا بمجرده لا ينفي أن يكون أبو بكر كفر عن يمينه ، بل الظاهر - أو المجزوم به - أنه كفرها .
وقد ثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : كان أبو بكر إذا حلف على يمين لا يحنث ، حتى نزلت آية الكفارة ، فقال : لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير ، وكفرت يميني .
كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وغيرهم ، عن هشام .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ( صحيحه هذا ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، عن هشام .
وخالفهم الطفاوي ، فرواه عن هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ورفعه وهم منه ، والصحيح : كان أبو بكر - : كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
ولعل هذا الرجل هو nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ، وتكون الإشارة إلى هذه القصة ، إلا أن حديث عبد الرحمن يدل على أنه لم يكن nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر صبية .
وقد ذهب قوم إلى أن من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه أنه يأتي الذي هو خير ، ويكون ذلك كفارة يمينه ، ولا يحتاج إلى كفارة بمال أو صوم .
وهذا معروف عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، وزاد عليه ، فجعل من حلف بطلاق على معصية ، أنه لا يفعل ما حلف عليه ، ولا طلاق عليه .
وهذا شذوذ .
وروي أصل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروي عنه مرفوعا .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ( صحيحه ) .
ولا يصح رفعه .
وروى مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري ، عن أبيه ، عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11838أبي الجوزاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليأتها ؛ فإنها كفارتها ، إلا طلاقا أو عتاقا ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي .
وقال : هو غير محفوظ ؛ تفرد به يحيى ، عن أبيه .
ويحيى هذا ، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره .
[ ص: 388 ] وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة ، أنها كفارتها أن يأتي الذي هو خير ، وفي أسانيدها كلها مقال .
والأحاديث الصحاح كلها تدل على أنه يكفر يمينه ، قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في ( كتاب التمييز ) وغيرهما .
وكانت يمين nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ألا يأكل هذا الطعام في غضب ، ولهذا قال : إنما ذلك من الشيطان - يعني : يمينه .
وفي الحديث : جواز الحلف بقرة العين ؛ فإن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر حلفت بذلك ، ولم ينكره عليها .
وقرة عين المؤمن : هو ربه وكلامه وذكره وطاعته .
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الحديث : جواز السمر عند الأهل والضيف ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر سمر عند أهله وضيفه لما رجع من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن ذهب من الليل ما ذهب منه . والظاهر - أيضا - : أنه سمر عند النبي صلى الله عليه وسلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : في إسناده انقطاع ؛ لأن الرجل الذي لم يسمه خيثمة لا [ ص: 390 ] أدري هو من أصحاب عبد الله ، أو لا ؟ وقد روى خيثمة عن غير واحد من أصحاب عبد الله ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، وأرجو أن يكون هذا الرجل منهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : هو حديث غير قوي ؛ لأن في إسناده رجلا لم يسم .
وقد أخذ به nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، فكره السمر في حديث الدنيا ، ورخص فيه للمسافر .
وروي من وجه آخر بزيادة ، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، عن أبي عبد الله الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا سمر إلا لثلاثة : مصل ، أو مسافر ، أو عروس ) .
خرجه سمويه الأصبهاني الحافظ : نا nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير : نا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب - فذكره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : وحدثني أبو عبد الله الأنصاري ، عن زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : السمر لثلاثة : لعروس ، أو لمسافر ، أو لمتهجد بالليل .
وهذا موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وأبو عبد الله وأبو حمزة ، مجهولان .
وروى الحسين بن إسحاق التستري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه سئل عن السمر بعد [ ص: 391 ] العشاء الآخرة ؟ قال : لا ، إلا لمسافر أو مصل ، فأما الفقه فأرجو أن لا يكون به بأس .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، عن أبيه ، أنه سئل عن الحديث [ الذي ] نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النوم قبل العشاء ، والحديث بعدها ، والرجل يقعد مع عياله بعدما يصلي يتحدث ثم ينام : هل يحرج ؟ قال : ينبغي أن يجتنب الحديث والسمر بعدها .
وهذا يدل على كراهة السمر مع الأهل - أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : كان يقال : لا سمر بعد العشاء ، إلا لمصل ، أو مسافر . قال : ولا بأس أن يكتب الشيء ، أو يعمل بعد العشاء .