وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - أيضا .
وهذا يدل على أن الأذان تأخر عن أول قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة حتى كثر الناس وانتشروا في المدينة ومن حولها ، واحتاجوا حينئذ إلى تعليم وقت الصلاة بشيء يعرفونه معرفة تامة .
وقوله في هذه الرواية : " فذكروا اليهود والنصارى " - يعني : أنهم كرهوا النار والناقوس ؛ لمشابهة اليهود والنصارى في أفعالهم .
ولا يعرف ذكر " النار " إلا في هذه الرواية ، وإنما في أكثر الأحاديث ذكر الناقوس والبوق ، وفي بعضها ذكر راية تنصب ليراها الناس .
وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ذكر الناقوس والبوق - أيضا .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره .
ويعضده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق لحديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، قال : لما أجمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضرب بالناقوس لجمع الناس للصلاة ، وهو كاره لموافقة النصارى .
وهذا يدل على أن الناس قد اجتمعوا على ذلك ، ووافقهم - صلى الله عليه وسلم - مع كراهته له .
وقوله : " فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال " لا يشك أن الآمر له هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حديثه الآتي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الأذان شريعة من الشرائع ، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يضاف إلى غيره . قال : ومن زعم أن الآمر nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال به أبو بكر فقد غلط ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا لم يقم بالمدينة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما لحق بالشام أيام nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر . انتهى .
ولقد أبطل من زعم أن أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بالأذان تأخر إلى زمن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، وأن مدة النبي - صلى الله عليه وسلم - خلت عن أذان ، وهذا لا يقوله من يعقل ما يقول .
ولعل هذا الزاعم إنما زعم أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر أمر بإيتار الإقامة بعد أن كانت على غير ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا في غاية البطلان - أيضا - وإنما يحمل عليه الهوى والتعصب ، وكيف [ ص: 400 ] يغير أبو بكر بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - شريعته في إقامة الصلاة ويقره الناس على ذلك ؟
والحديث صريح في أن أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بذلك كان في أول أمر الأذان ، حيث كانوا يترددون فيما يحصل به إعلام الناس بوقت الصلاة ، فحينئذ أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، لا يحتمل الكلام غير هذا المعنى . والله أعلم .