قال nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل : فذكرت nindex.php?page=showalam&ids=12341لأيوب فقال : إلا الإقامة .
قد تقدم هذا الحديث من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد وأيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : " إلا الإقامة " ، مراده : أن الحديث فيه هذه اللفظة ، ولكن لم يذكر سندها ، وقد ذكر سندها عنه nindex.php?page=showalam&ids=16053سماك بن عطية - على ما تقدم في الباب الذي قبله - وأن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب رواها عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وقد تابعه - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب . خرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في " صحيحه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أبنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=63605كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة ، ويقول : " قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة" - مرتين . وفي رواية له - أيضا قوله : " قد قامت الصلاة" .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في [ ص: 419 ] " صحيحيهما " nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وصححه .
وقال : أبو جعفر ، هو : عمير بن يزيد الخطمي .
ووهم في ذلك ، إنما هو : أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن مسلم بن أبي المثنى ، وقد ينسب إلى جده مسلم أبي المثنى ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وقال : nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين - مرة - : لا بأس به .
كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وأبو أحمد الحاكم وابن عقدة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم .
وفرق بينهما غير واحد ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " كتاب الكنى " ، وذكر أبا جعفر هذا ممن لا يعرف اسمه . وأن محمد بن إبراهيم يكنى أبا إبراهيم .
وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم أن أبا جعفر هذا ليس هو محمد بن إبراهيم بن مسلم ، بل قال في ذاك : " يكنى أبا إبراهيم " ، وقال في أبي جعفر هذا : " سئل nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة عنه فقال : هو كوفي لا أعرفه إلا في هذا الحديث " .
قال : " وقلت لأبي : روى nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فقال : عن أبي جعفر القاري ؟ فقال : أخطأ nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، ليس هذا أبو جعفر القاري ، هذا كوفي ، والقاري مديني " . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أبي جعفر - وليس بالفراء .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : ليس بالفراء .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أبي جعفر - يعني : nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء .
كذا قال ، وهو من ظن بعض الرواة ، وليس هذا بالفراء ، الفراء اسمه : [ ص: 420 ] كيسان أو سلمان ، وهو غير هذا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16770غندر وعثمان بن جبلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أبي جعفر المديني .
قلت : هذا يوافق قول nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : أنه أبو جعفر الخطمي الأنصاري .
وقال الحافظ أبو نعيم : أبو جعفر ، اسمه : مسلم .
كذا رأيته ذكره في " الحلية " ، وليس بشيء ، إنما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هو شيخه أبو المثنى .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد بني العريان في مسجد بني بلال يحدث ، عن مسلم أبي المثنى مؤذن مسجد الجامع - فذكر هذا الحديث .
وأما أبو المثنى فاسمه : " مسلم " ، ويقال : " مهران " - : ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج في " كتاب الكنى " ، وفي تسميته اختلاف وهو مؤذن مسجد الكوفة .
وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وابن عقدة : والد أبي جعفر - : نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري .
وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان : ابن ابنه .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم : أنه ليس بينهما نسب .
وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا بأس به .
وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي المثنى ، فخالف nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في رفعه ووقفه .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه " ، وقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن ابن أبي خالد ، عن المثنى - أو أبي المثنى - عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا قمت فاجعلها واحدة .
وقال عارم : ثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن إسماعيل ، عن المثنى ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - مثله . انتهى ما ذكره .
[ ص: 421 ] وفي رواية عبد العزيز ، عن إسماعيل : زيادة رجل ، وهو المثنى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد يروي عن أبي المثنى الكوفي ، وهو هذا - يعني : الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " كتابه " : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، عن أبي المثنى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة .
وهذا في معنى رفع الحديث ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
قال : وثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة ، عن إسماعيل ، عن أبي المثنى ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يأمر المؤذن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، ليعلم المار الأذان من الإقامة .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - فيما رواه عنه ابنه عبد الله في " كتاب العلل " - عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - أيضا - عن محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن المثنى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - مثله .
وعن محمد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، عن أبي المثنى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - نحوه .
وذكر - أيضا - حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أبي جعفر المتقدم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، [ عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ] ، عن أبي جعفر المؤذن ، عن [ أبي ] سلمان ، عن أبي محذورة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - أيضا .
قال عبد الرحمن : ليس هو nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء - يعني : أبا جعفر .
وهذا إشارة إلى اختلاف آخر على أبي جعفر ، عن أبي محذورة ، أنه كان [ ص: 422 ] إذا بلغ : " حي على الفلاح " في الفجر ، قال : " الصلاة خير من النوم" - مرتين .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في " كتاب الصلاة " عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن أبي جعفر الفراء - فذكره بمعناه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ، ولم يذكر فيه الإقامة ، ولا عدد كلمات الأذان ، بل ذكره مفصلا ، والتكبير في أوله مرتين .
وفي رواية : تمام التكبير في أوله أربعا .
[ ص: 423 ] واختلف العلماء في صفة الإقامة على أقوال :
أحدها : أنها فرادى سوى التكبير فإنه مرتين في أولها وآخرها ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم .
وممن روي عنه الأمر بإفراد الإقامة : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقالا : مضت السنة بذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج : أدركت أهل المدينة على ذلك .
والقول الثاني : أنه تفرد الإقامة سوى التكبير ، وكلمة الإقامة فإنها تثنى ، وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وللشافعية وجه - ومنهم من حكاه قولا - : أنه يفرد التكبير - أيضا - في أول الإقامة وآخرها ، مع إفراد لفظ الإقامة .
ولهم قول آخر : أنه يفرد التكبير في آخرها خاصة ، مع لفظ الإقامة .
والثالث : أن الإقامة كالأذان مثنى مثنى ؛ لحديث أبي محذورة .
وروي - أيضا - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وعن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وعن أصحاب محمد ، كما سبق ذكر الاختلاف عنه .
وهو قول الكوفيين : nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
وروي - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع .
[ ص: 424 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لا بأس إذا بلغ " حي على الصلاة ، حي على الفلاح " أن يقولها مرة مرة .
ولو أن الأذان يؤذن فأقام ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : يعيد الأذان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يجعل إقامته إذا قام [ . . . ] .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه يعيد الأذان ؛ لكنه يرى الإقامة فرادى .
والرابع : أنه يجوز تثنية الإقامة وإفرادها ، والإفراد أفضل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وداود الظاهري وجماعة من فقهاء أهل الحديث ؛ لورود الحديث بذلك كله .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ؛ لكنه قال : يجوز الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة ، وتثنية الأذان بغير ترجيع مع إفراد الإقامة .
فأما تثنية الأذان من غير ترجيع وتثنية الإقامة ، فلم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والخامس : إن أذن وأقام أفرد الإقامة ، وإن صلى وحده ، وإن اقتصر على الإقامة ثناها لتكون له تأذينا ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية وسليمان بن موسى ، ونقله حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق .