هذا مما تفرد [ به ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دون nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : حسن غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، لا نعلم أحدا رواه غير nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن أبيه ، قال : قد طعن في هذا الحديث ، وكان عرض nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة على nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر كتابا ، فأمر بقراءته عليه ، فعرف بعضا وأنكر بعضا ، وقال لابنه - أو لابن أخيه - : اكتب هذه الأحاديث ، فدون nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ذلك الكتاب ولم تثبت رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب تلك الأحاديث على الناس ، وعرض علي بعض تلك الكتب [ فرأيتها مشابهة ] لحديث إسحاق بن أبي فروة ، وهذا الحديث من تلك الأحاديث . انتهى .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : نظرت في كتب nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، أخرجها إلي ابنه ، فإذا فيها من الصحة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن والمشكل نحو هذا .
[ ص: 464 ] وقد روي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من وجه آخر بلفظ فيه بعض مخالفة ، وهو يدل على أن لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أصلا .
وقد روي في هذا المعنى وسؤال الوسيلة عند سماع الأذان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - مرفوعا - وفي إسنادهما ضعف .
وعبد الرحمن بن جبير هذا : مولى نافع بن عمرو القرشي المصري ، وظن بعضهم أنه ابن جبير بن نفير ، فوهم ، وقد فرق بينهما البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي وابنه .
روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11988أبي حمزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال : إذا قال المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) ، فقل : اللهم ، رب هذه الدعوة [ ص: 465 ] التامة والصلاة القائمة ، أعط محمدا سؤله يوم القيامة . فلا يقولها رجل حين يقيم المؤذن إلا أدخله الله في شفاعة محمد يوم القيامة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني في كتاب " عمل اليوم والليلة " من رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، عن عطاء بن قرة ، عن عبد الله بن ضمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه كان يقول إذا سمع المؤذن يقيم : اللهم رب هذه الدعوة التامة وهذه الصلاة القائمة ، صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة .
وهذه الآثار تشهد للمنصوص عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يدعو عند الإقامة ، كما سبق عنه .
وقوله : ( من قال حين يسمع النداء ) : ظاهره أنه يقول ذلك في حال سماع النداء ، قبل فراغه . ويحتمل أنه يريد به حين يفرغ من سماعه .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو صريح في أنه يسأل الوسيلة بعد إجابة المؤذن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهذا هو الأظهر ؛ فإنه يشرع قبل جميع الدعاء تقديم الثناء على الله والصلاة على رسوله ، ثم يدعو بعد ذلك .
وقوله : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة ) .
والمراد بالدعوة التامة : دعوة الأذان ؛ فإنها دعاء إلى أشرف العبادات ، والقيام في مقام القرب والمناجاة ؛ فلذلك كانت دعوة تامة ، أي : كاملة لا نقص فيها ، بخلاف ما كانت دعوات أهل الجاهلية : إما إلى استنصار على عدو ، أو إلى نعي ميت ، أو إلى طعام ، ونحو ذلك مما هو ظاهره النقص والعيب .
وروى أبو عيسى الأسواري ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا سمع الأذان قال : اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها ، دعوة الحق وكلمة التقوى ، [ ص: 466 ] فتوفني عليها ، وأحيني عليها ، واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - موقوفا - من وجوه أخر .
وروي عنه مرفوعا من وجه ضعيف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح موقوف .
وهذا اللفظ لا إشكال فيه ؛ فإن الله سبحانه جعل لهذه الدعوة وللصلاة حقا كتبه على نفسه ، لا يخلفه لمن قام بهما من عباده ، فرجع الأمر إلى السؤال بصفات الله وكلماته .
ولهذا استدل nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على أن القرآن ليس بمخلوق باستعاذة النبي - صلى الله عليه وسلم - بكلمات الله التامة ، وقال : إنما يستعاذ بالخالق لا بالمخلوق .
وبهذا فرق من فرق من أهل السنة بين أفعال الإيمان وأقواله ، فقال : أقواله غير مخلوقة ، وأفعاله مخلوقة ؛ لأن أقواله كلها ترجع إلى القرآن ؟
وأجيب عن هذا بوجوه :
منها : أن المربوب هو الدعوة إلى الصلاة خاصة ، وهو قوله : ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) ، وليس ذلك في القرآن ، ولم يرد به التكبير والتهليل . وفيه بعد .
فهي من القرآن إذا وقعت في أثناء القرآن ، وليست منه إذا وقعت في كلام خارج عنه ، فيصح أن تكون الكلمات الواقعة من ذلك في ضمن ذلك مربوبة .
وقد كره nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أن يؤذن الجنب ، وعلل بأن في الأذان كلمات من القرآن .
والظاهر : أن هذا على كراهة التنزيه دون التحريم .
ومن الأصحاب من حمله على التحريم ، وفيه نظر ؛ فإن الجنب لا يمنع من قول : " سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " على وجه الذكر ، دون التلاوة .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق عن الجنب : يجيب المؤذن ؟ قال : نعم ؛ لأنه ليس بقرآن .
وأما ( الفضيلة ) ، فالمراد - والله أعلم - : إظهار فضيلته على الخلق أجمعين يوم القيامة وبعده ، وإشهاد تفضيله عليهم في ذلك الموقف ، كما قال : ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ) ، ثم ذكر حديث الشفاعة .
[ ص: 469 ] وقوله : ( وابعثه مقاما محمودا ) ، هكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم .
وعزا بعضهم إلى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، أنه رواه بلفظ : ( المقام المحمود ) بالتعريف ، وليس كذلك .
[ وكذلك ] وقعت هذه اللفظة بالألف واللام في بعض طرق روايات nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في ( صحيحه ) .
ووجه الرواية المشهورة : أن ذلك متابعة للفظ القرآن ، فهو أولى ، وعلى هذا فلا يكون ( الذي وعدته ) صفة ؛ لأن النكرة لا توصف بالمعرفة وإن تخصصت ، وإنما تكون بدلا ، لأن البدل لا يشترط أن يطابق في التعريف والتنكير ، أو يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره : ( أعني : الذي وعدته ) ، أو يكون مرفوعا خبر مبتدأ محذوف ، أي ( هو الذي وعدته ) .
و : ( المقام المحمود ) : فسر بالشفاعة .
وقد روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم .
وفسر : بأنه يدعى يوم القيامة ليكسى حلة خضراء ، فيقوم عن يمين العرش مقاما لا يقدمه أحد ، فيغبطه به الأولون والآخرون .
[ ص: 470 ] وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ونحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك - أيضا - وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة - موقوفا ، ومرفوعا .
وهذا يكون قبل الشفاعة .
وفسره nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره بغير ذلك .
وقوله : ( حلت له شفاعتي ) . قيل : معناه نالته وحصلت له ووجبت .
وليس المراد بهذه الشفاعة : الشفاعة في فصل القضاء ؛ فإن تلك عامة لكل أحد . ولا الشفاعة في الخروج من النار ، ولا بد ؛ فإنه قد يقول ذلك من لا يدخل النار .
وإنما المراد - والله أعلم - : أنه يصير في عناية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحيث تتحتم له شفاعته ؛ فإن كان ممن يدخل النار بذنوبه شفع له [ في ] إخراجه منها ، أو في منعه من دخولها . وإن لم يكن من أهل النار فيشفع له في دخوله الجنة بغير حساب ، أو في رفع درجته في الجنة .
وقد سبقت الإشارة إلى أنواع شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في ( كتاب التيمم ) .