وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى - وهو : ابن أبي كثير - [ به ] .
وليس صريحا في أن الأذان كان بعد طلوع الفجر ؛ فإنه إذا كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، ثم يمهل حتى يطلع الفجر ، ثم يصلي ركعتين ، فقد صلى عليه أنه صلى بين النداء والإقامة .
وقد رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير بهذا اللفظ .
ورواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع النداء قام فصلى ركعتين حتى يأتيه ، فيخرج إلى الصلاة .
ورواه - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ومحمد بن جعفر بن الزبير ، عن هشام كذلك .
وليس صريحا - أيضا - ؛ فقد وردت روايات أخر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تدل على أنه كان بعد النداء يؤخر الركعتين تارة حتى يتبين له الفجر ، وتارة حتى يتوضأ .
وخرجه - أيضا - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، غير أنه لم يذكر : ( وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ) ، ولم يذكر : الإقامة .
وهذا هو الحديث الذي فيه ( أنه ينام ولا يمس ماء ) ، وقد استنكره الأئمة كما سبق ذكره في ( أبواب : غسل الجنابة ) ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أسقط منه هذه اللفظة .
قلت : هذا خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هكذا .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : رواه الناس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فلم يذكروا فيه ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - يعني : أحمد - يضعف رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
قلت : لم يتفرد nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بهذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، بل قد تابعه عليه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، وزاد في حديثه : ( وتبين له الفجر ) ، كما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديثهما .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث تدل على أنه كان يؤخر صلاة الركعتين عن الأذان حتى يتبين له الفجر ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إن كانت على ظاهرها فهي محمولة على أنه كان يصلي عقب أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم الثاني ، وكان لا يؤذن حتى يقال : أصبحت ، أصبحت .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
ورواه ابن الهاد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كذلك ، غير أنه زاد فيه : ( بعد أن يستنير الفجر ) .
[ ص: 507 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وسيأتي قريبا - إن شاء الله .
ورواه المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع التثويب صلى ركعتين ، ثم خرج .