596 621 - ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650586 ( لا يمنعن [ أحدكم - أو ] أحدا منكم - أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال من سحوره ، فإنه يؤذن بليل - أو ينادي بليل - ليرجع قائمكم ، ولينبه نائمكم ، وليس أن يقول الفجر أو الصبح ) - وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير : بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ، ثم مدها عن يمينه وشماله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : إسناده جيد ، ولم نجده عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلا من هذا الطريق .
وقوله : ( ليرجع قائمكم ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12168الحافظ أبو موسى المديني : لفظ لازم ومتعد ، يقال : رجعته فرجع ، وكأن المحفوظ ( قائمكم ) بالرفع ، ولو روي ( قائمكم ) بالنصب ؛ ليلائم ( نائمكم ) لم نخطئ راويه ، ويكون ( يرجع ) حينئذ متعديا كلفظ : ( يوقظ ) .
وفسر رجوع القائم : بأن المصلي يترك صلاته ، ويشرع في وتره ، ويختم به صلاته ، وهذا مما استدل به من يقول : إن وقت النهي عن الصلاة يدخل بطلوع الفجر كما سبق .
[ ص: 517 ] فذكر لأذانه قبل الفجر فائدتين :
إحداهما : إعلام القائم المصلي بقرب الفجر .
وهذا يدل على أنه كان يؤذن قريبا من الفجر ، وقد ذكرنا في الباب الماضي ، أنه كان يؤذن إذا طلع الفجر الأول .
والثانية : أن يستيقظ النائم ، فيتهيأ للصلاة بالطهارة ؛ ليدرك صلاة الفجر مع الجماعة في أول وقتها ؛ وليدرك الوتر إن لم يكن أوتر ، أو يدرك بعض التهجد قبل طلوع الفجر ، وربما تسحر المريد للصيام حينئذ ، كما قال : ( لا يمنعن أحدا منكم أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال عن سحوره ) .
وقد أنكره طائفة من العلماء ، وقال : هو بدعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=11890أبو الفرج بن الجوزي . وفيما ذكرناه دليل على أنه ليس ببدعة .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال : عجلوا الأذان بالفجر ؛ يدلج المدلج ، وتخرج العاهرة .
[ ص: 518 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
فذكر فيه فائدتين :
أحدهما : أن المسافر يدلج في ذلك الوقت ، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسافر بالدلجة . وقال : ( إن الأرض تطوى بالليل ) . والدلجة : سير آخر الليل .
والثاني : أن من كان معتكفا على فجور ، فإنه يقلع بسماع الأذان عما هو فيه .
وأما تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الفجرين ، فإنه فرق بينهما بأن الأول مستطيل ، يأخذ في السماء طولا ؛ ولهذا مد أصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأها أسفل . والثاني مستطير ، يأخذ في السماء عرضا ، فينتشر عن اليمين والشمال .