مراده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر مالك بن الحويرث وأصحابه بالرجوع إلى أهلهم ، وأمرهم إذا حضرت الصلاة أن يؤذن أحدهم ، كان دليلا على أن المسافرين لا يشرع لهم تكرير الأذان وإعادته مرتين في الفجر ولا في غيره .
ويعضد هذا : أنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان له في السفر مؤذنان ، يؤذن أحدهما بعد الآخر .
وحديث زياد بن الحارث الصدائي المتقدم يدل على ذلك .
ولكن اللفظ الذي ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب إنما يدل على أنه أمرهم بذلك إذا رجعوا إلى أهليهم ، لا أنه أمرهم به في سفرهم قبل وصولهم ، وقد نبه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ( اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر ) .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب الذي يلي هذا بلفظ صريح ، بأنه أمرهم بذلك في حال رجوعهم إلى أهلهم وسفرهم ، فكان تخريجه بذلك اللفظ في هذا الباب [ ص: 539 ] أولى من تخريجه بهذا اللفظ الذي يدل على أنه لم يأمرهم بذلك في السفر .
فإن قيل : بل قوله : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) عام في السفر والحضر ، ولا يمنع من عمومه تخصيص أول الكلام بالحضر .
قيل : إن سلم ذلك لم يكن فيه دليل على أنه لا تستحب الزيادة على مؤذن واحد في السفر خاصة ، لأن الكلام إذا كان شاملا للحضر والسفر فلا خلاف أنه في الحضر لا يكره اتخاذ مؤذنين ، فكيف خص كراهة ذلك بالسفر وقد شملها عموم واحد ؟
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة الجرمي ، عن أبيه ، أنه لما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم : ( إذا حضرت صلاة فليؤذن لكم أحدكم ) - وذكر الحديث .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر .
وأمره هذا لا يختص بحال سفرهم ، بل يشمل سفرهم وإقامتهم في حيهم .