وقد تقدم الكلام على الإبراد ، وهل كان بالأذان أو بالإقامة .
وقوله في هذه الرواية : ( حتى ساوى الظل التلول ) ظاهره أنه أخر صلاة الظهر يومئذ إلى أن صار ظل كل شيء مثله ، وهو آخر وقتها .
وهذا يحتمل أمرين : [ ص: 541 ] أحدهما : أنه صلاها في آخر وقتها قبل دخول وقت العصر .
والثاني : أنه أخرها إلى دخول وقت العصر وجمع بينهما في وقت العصر .
فإن كان قد أخرها إلى وقت العصر استدل بالحديث حينئذ على أن تأخير الصلاة الأولى من المجموعتين إلى وقت الثانية للجمع في السفر لا يحتاج إلى نية الجمع ؛ لأنهم كانوا يؤذنونه بالصلاة في وقتها ، وهو يأمر بالتأخير ، وهم لا يعلمون أنه يريد جمعها مع الثانية في وقتها ، ولا أعلمهم بذلك .
ولكن الأظهر هو الأول ، ولا يلزم من مصير ظل التلول مثلها أن يكون قد خرج وقت الظهر ؛ فإن وقت الظهر إنما يخرج إذا صار ظل الشيء مثله بعد الزوال .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما تقدم من وجهين عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وفيهما : ( حتى رأينا فيء التلول ) .
ويدل على هذا : أنه إنما أمره بالإبراد ، لا بالجمع .