صفحة جزء
[ ص: 563 ] 20 - باب

قول الرجل : ( فاتتنا الصلاة )

وكره ابن سيرين أن يقول : فاتتنا الصلاة ، وليقل : لم ندرك .

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح .

609 635 - حدثنا أبو نعيم : حدثنا شيبان ، عن يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال : بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سمع جلبة الرجال ، فلما صلى قال : ( ما شأنكم ؟ ) قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : ( فلا تفعلوا ، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) .


مقصود البخاري بهذا الباب : أن يرد ما حكاه عن ابن سيرين ، أنه كره أن يقول : ( فاتتنا الصلاة ) ، ويقول : ( لم ندركها ) ، من ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( وما فاتكم ) فسمى القدر المسبوق به مع الإمام فائتا ، مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ) ، فكيف بما لم يدرك مع الإمام من صلاته شيئا ، فإنه أولى أن يسمى فائتا .

والظاهر : أن ابن سيرين إنما يكره أن يقول : ( فاتتنا الصلاة ) ؛ فإنها فاتته حقيقة .

وقد يفرق بين أن تفوته بعذر كنوم ونسيان ، أو بغير عذر ، فإن كان بعذر لم تفت - أيضا - ؛ لإمكان التدارك بالقضاء .

وقد تقدم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الذي تفوته صلاة [ العصر ] كأنما وتر أهله [ ص: 564 ] وماله " والكلام عليه مستوفى ، وهل المراد به : من تفوته بعذر أو بغير عذر ، وذكرنا هناك من حديث أبي قتادة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما تفوت النائم ، ولا تفوت اليقظان ) .

خرجه الإمام أحمد .

وكان ابن سيرين لشدة ورعه يتورع في منطقه ، ويتحفظ فيه ، ويكره أن يتكلم بما فيه نوع توسع أو تجوز ، وإن كان سائغا في لغة العرب .

وقد وجد في بعض نسخ ( صحيح البخاري ) في حديث أبي قتادة هذا : ( وما فاتكم فاقضوا ) .

وقد خرجه الطبراني من طريق أبي نعيم الذي خرجه عنه البخاري ، وقال في حديثه : " ليصل أحدكم ما أدرك ، وليقض ما فاته " .

وخرجه بقي بن مخلد في ( مسنده ) عن ابن أبي شيبة ، عن معاوية بن هشام ، عن شيبان ، وقال في حديثه : ( وما سبقتم فاقضوا ) .

وخرجه الإسماعيلي ، ولفظه : ( وما فاتكم فاقضوا ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية