611 637 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، قال : كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=650601 ( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ) .
هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير مكاتبة ، وقد رواه عن يحيى غير واحد : nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ، وحجاج الصواف ، وأيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان العطار ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، وغيرهم .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر .
وفي رواية له من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر : ( حتى تروني قد خرجت ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : لم يذكر : ( قد خرجت ) إلا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أنها قد رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج - أيضا .
وخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ( صحيحه ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، ولفظه : ( حتى تروني قد خرجت إليكم ) .
وهذه اللفظة : يستدل بها على مراده - صلى الله عليه وسلم - برؤيته : أن يخرج من بيته ، فيراه من كان عند باب المسجد ، ليس المراد : يراه كل من كان في المسجد .
فهذه الرواية تصرح بأن الصفوف كانت تعدل قبل أن يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مصلاه ، ولكن كان قد خرج من بيته ، ورآه من كان بقرب بيته .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغير واحد من الحفاظ أن هذا الحديث اختصره nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم من الحديث الذي قبله ، فأتي به بهذا اللفظ .
فلو اكتفي برؤية واحد للنبي - صلى الله عليه وسلم - لاكتفي برؤية nindex.php?page=showalam&ids=115بلال له ، واكتفي بإقامة nindex.php?page=showalam&ids=115بلال في قيام الناس ، فإنه كان لا يقيم حتى يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد خرج .
قيل : هذا إنما ورد في صلاة الظهر بالمدينة خاصة ، وأما في غيرها من الصلوات ، فقد كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يجيء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيته ، فيؤذنه بالصلاة ، [ ص: 587 ] فكان يفعل ذلك في صلاة الفجر ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وكان أحيانا يفعله في السفر في غير الفجر ، كما روى أبو جحيفة ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا آذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الظهر .
فالظاهر : أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان إذا آذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة رجع ، فأقام قبل خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته ، واكتفى بتأهبه للخروج [ بإيذانه ] له ، فوقع النهي في قيام الناس إلى الصلاة قبل خروجه في مثل هذه الحالة . والله أعلم .
فقال طائفة : يقومون إذا فرغ المؤذن من الإقامة ، سواء خرج الإمام أو لم يخرج .
وحكى ذلك بعض الشافعية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
ورجح بعض متأخري الشافعية أنهم لا يقومون حتى يروه ؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أنه إذا لم يكن الإمام معهم كره أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم .
وممن روي عنه ، أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب .
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذه المسألة :
فروى عن جماعة من أصحابه ، أنهم لا يقومون حتى يروه ؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، ولو علموا به ، مثل أن يكون الإمام هو المؤذن ، وقد أقام الصلاة في المنارة وهو نازل .
[ ص: 588 ] وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره : أنهم يقومون قبل أن يروه إذا أقيمت الصلاة ؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي وغيره : أنه وسع العمل بالحديثين جميعا ، فإن شاءوا قاموا قبل أن يروه ، وإن شاءوا لم يقوموا حتى يروه .
ورجح بعض أصحابنا الرواية الأولى ؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، وادعى أنه ناسخ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ فإنه يدل على أن فعلهم لذلك كان سابقا ، ثم نهي عنه .
وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، لكن قال : إنما نهي عنه تخفيفا عليهم ، ورفقا بهم ، وهذا لا يمنع العمل به كالصائم في السفر ونحوه .
وروي عن أبي خالد الوالبي ، قال : خرج إلينا nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ونحن قيام ، فقال : ما لي أراكم سامدين - يعني : قياما .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أينتظرون الإمام قياما أو قعودا ؟ قال : قعودا .
وقال ابن بريدة في انتظارهم قياما : هو السمود .
وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، أنه كرهه ، وقال : هو السمود .
وحكي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
قال بعض أصحابنا : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وداود ، أنه إن كان الإمام خارجا من المسجد فلا تقوموا حتى تروه ، وإن كان في المسجد فهو كالمشاهد ؛ حملا للرؤية في الحديث على العمل ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة من أصحابنا .
وإن كان الإمام في المسجد ، فهو مرئي للمصلين أو بعضهم ، لكن هل [ ص: 589 ] يكتفى برؤيته قاعدا ، أو لا بد من رؤيته قائما متهيئا للصلاة ؟ هذا محل نظر .
والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه إذا كان في المسجد فإن المأمومين يقومون إذا قال المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) ، وإن لم يقم الإمام .
والقيام للصلاة عند الإقامة متفق على استحبابه للإمام ، إذا كان حاضرا في المسجد ، وللمأمومين معه .
أحدها : أنهم يقومون في ابتداء الإقامة ، روي عن كثير من التابعين ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وهو غريب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
والثاني : إذا قال : ( قد قامت الصلاة ) ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
والثالث : إذا قال : ( حي على الفلاح ) ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
والرابع : إذا فرغت الإقامة ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه لم يوقت في ذلك شيئا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي - من الشافعية - : إن كان شيخا بطيء النهضة قام عند قوله : ( قد قامت الصلاة ) ، وإن كان سريع النهضة قام بعد الفراغ ؛ ليستووا قياما في وقت واحد .
فإن تأخر قيام الإمام عن فراغ الإقامة لعذر كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أحيانا يناجي بعض أصحابه طويلا ، فهل يتأخر قيام المأمومين إلى حين قيامه ؟ الأظهر : نعم .
حجاج واسطي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى : لا نعرفه . وقال يحيى - أيضا - : ليس بشيء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : مجهول ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : متروك .
وذكر هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فأنكره ، وقال : العوام لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى . هذا في القيام المبتدأ للصلاة ممن كان جالسا ، فأما من دخل المسجد إماما كان أو مأموما ، والمؤذن يقيم الصلاة ، فهل يجلس ليبتدئ القيام إما بعد الفراغ أو عند قوله : ( قد قامت الصلاة ) ، أم يستمر قائما ؟ فيه قولان :
أحدهما : أنه يجلس ليقوم إلى الصلاة في موضع القيام المشروع ، وكذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد يفعل - : نقله عنه ابن منصور ، وقاله طائفة من الشافعية ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14741أبو عاصم العبادي .
وفيه حديث مرسل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال في الإقامة ، فقعد .
خرجه الخلال .
والقول الثاني : إنه يستمر قائما ولا يجلس - : قاله طائفة من الشافعية ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي وغيره ؛ لئلا يدخل في النهي عن القيام للصلاة قبل رؤية الإمام ؛ لأن النهي إنما يتناول القيام المبتدأ ، وهذا لم يبتدئ القيام ، بل استمر عليه .
[ ص: 591 ] ويتخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد مثل هذا ؛ لأنه فرق بين القيام المبتدأ والمستمر في القيام للجنازة ، فحمل النهي عن القيام المبتدأ لمن كان جالسا ، فأما من تبعها فإنه يستمر قائما ، ولا يجلس حتى توضع بالأرض ، ولم ير هذا القيام المستمر داخلا في القيام للجنازة المنهي عنه ، وجمع بذلك بين الحديثين .
وقد يفرق بينهما : بأن في الجنازة حديثين مختلفين ، فجمع بينهما بالتفريق بين القيام المبتدأ والمستمر ، وأما في النهي عن القيام قبل رؤية الإمام فليس فيه حديث يعارضه ، بل مرسل nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يوافقه ، فلذلك سوى فيه بين القيام المبتدأ والمستمر . والله أعلم .
وأما إن خرج الإمام إلى المسجد ، ورآه المأمومون قبل إقامة الصلاة ، فلا خلاف أنهم لا يقومون للصلاة برؤيته .
وقال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن مسعود بن الحكم الزرقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا الحديث .
وخرجه الإسماعيلي في ( مسند علي ) من طريق أبي عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج [ ص: 592 ] بالإسنادين - أيضا - ، ولفظ حديثه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل المسجد فرأى جماعة أقام الصلاة ، وإن رآهم قليلا جلس .
وخرجه من طريق عبد المجيد - أيضا - بنحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وفي آخره : يعني : أمر المؤذن ، فأقام .
وأشار إلى أنه إنما يعرف بهذا الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي القيام للجنازة ثم الجلوس قال : ولعل هذا أن يكون [ خبرا ] آخر . والله أعلم .