أحدهما : ما يحتاج إلى الخروج معه من المسجد ، ثم يعود لإدراك الصلاة فيه ، مثل أن يذكر أنه على غير طهارة ، أو ينتقض وضوؤه حينئذ ، أو يدافعه الأخبثان ، فيخرج للطهارة ، ثم يعود فيلحق الصلاة في المسجد .
وعلى هذا : دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المخرج في هذا الباب .
والثاني : أن يكون العذر مانعا من الصلاة في المسجد كبدعة إمامه ونحوه ، فيجوز الخروج منه - أيضا - للصلاة في غيره ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه .
روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث أبي يحيى القتات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فثوب رجل في الظهر أو العصر ، فقال : اخرج بنا ؛ فإن هذه بدعة .
[ ص: 595 ] وأبو يحيى هذا ، مختلف فيه .
وقد استدل طائفة من أصحابنا بهذا الحديث ، وأخذوا به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب : إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد ، فلا تخرج حتى تصلي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : يقال : لا يفعله إلا منافق .
قال : وبلغنا أن من خرج بين الأذان والإقامة لغير الوضوء أنه سيصاب .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( الموطأ ) عنه .
قال أصحابنا : لا يجوز ذلك .
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو مكروه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( جامعه ) : العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان ، إلا من عذر : أن يكون على غير وضوء ، أو أمر لا بد منه .
ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، أنه قال : يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة .
قال أبو عيسى الترمذي : وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه .
والمروي عن إبراهيم في هذا : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : إذا سمعت الإقامة وأنت في المسجد فلا تخرج .
[ ص: 596 ] وقد حمله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي على العذر ، ويشهد لذلك : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن عقبة أبي المغيرة ، قال : دخلنا مسجد إبراهيم وقد صلينا العصر ، وأذن المؤذن ، فأردنا أن نخرج ، فقال إبراهيم : صلوا .
وقد دل على النهي عن ذلك ما روى أبو الشعثاء سليم بن الأسود ، قال : كنا قعودا في المسجد مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فأذن المؤذن ، فقام رجل من المسجد يمشي ، فأتبعه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بصره ، حتى خرج من المسجد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - .
وهذا كله إذا أذن المؤذن في وقت الصلاة ، فإذا أذن قبل الوقت ، فإن كان لغير الفجر فلا عبرة بهذا الأذان ؛ لأنه غير مشروع ، وإن كان للفجر فيجوز الخروج من المسجد بعد الأذان قبل طلوع الفجر للمؤذن - : نص عليه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وغير المؤذن في معناه ؛ فإن حكم المؤذن في الخروج بعد الأذان من المسجد كحكم غيره في النهي عند أكثر العلماء ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وقال : لا نعلم أحدا من السلف فعل خلاف ذلك .
ورخص فقهاء أهل الكوفة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وغيره في أن يخرج المؤذن من المسجد بعد أذانه للأكل في بيته .