فبين nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يدل على أنه لم يكن كبر ، وأما قوله : ( يروى أنه كبر ) ، فيدل على أن ذلك قد روي ، وأنه مخالف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة أصح ، وعليه العمل .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بمعناه - أيضا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وهشام وابن عون ، عن محمد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ، قال : فكبر ، ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا ، فذهب واغتسل ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة .
[ ص: 599 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وكذلك حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى يعني : ابن أبي كثير - عن الربيع بن محمد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كبر . انتهى .
وهذه كلها مرسلات .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة في معنى المرسل ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والأكثرين من المتقدمين .
وقد روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين مسندا ، رواه الحسن بن عبد الرحمن الحارثي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - مسندا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والمرسل أصح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، [ ص: 600 ] عن بكر المزني .
وقد بنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على رواية من روى : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان كبر ثم ذكر ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره .
وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث على أن من صلى خلف محدث ناس لحدثه أن صلاته مجزئة عنه ، ويعيد الإمام وحده إذا ذكر بعد تمام صلاته ، كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان .
وقيل : إنه لا مخالف لهما من الصحابة ، بل قد روي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - أيضا - وهو قول جمهور العلماء ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي : قلت لسفيان الثوري : تعلم أن أحدا قال : يعيد ويعيدون عن حماد ؟ قال : لا .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن قوم أنهم جوزوا البناء على ما مضى من صلاته محدثا ناسيا ، وأشار إلى أنه قول مخالف للإجماع ، فلا يعتد به .
وليس في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنى على ما مضى من تكبيرة الإحرام وهو ناس لجنابته ، فإن قدر أن ذلك وقع فهو منسوخ ؛ لإجماع الأمة على خلافه ، [ ص: 601 ] كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره ، فلم يبق إلا أحد وجهين :
أحدهما : أن يكون صلى الله عليه وسلم لما رجع كبر للإحرام ، وكبر الناس معه .
وعلى هذا التقدير ، فلا يبقى في الحديث دلالة على صحة الصلاة خلف إمام صلى بالناس محدثا ناسيا لحدثه .
والثاني : أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - استأنف تكبيرة الإحرام ، وبنى الناس خلفه على تكبيرهم الماضي .
وهذا هو الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجعله عمدة على صحة صلاة المتطهر خلف إمام صلى محدثا ناسيا لحدثه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على ذلك بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : ولا يصح عندي ذلك على أصول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يجيز للمأموم أن يكبر قبل إمامه ، وإنما يجيزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
يشير إلى أنه على هذا التقدير يصير المأموم قد كبر منفردا ، ثم انتقل إلى ائتمامه بالإمام ، وهذا يجيزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي دون nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وفيما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر نظر ؛ فإن المأموم إنما كبر مقتديا بإمام يصح الاقتداء به ، ثم بطلت صلاته بذكره ، فاستأنف صلاته ، فلم يخرج المأموم عن كونه مقتديا بإمام يصح الاقتداء به ، فهو كمن صلى خلف إمام ، ثم سبقه الحدث في أثناء صلاته في المعنى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في ابتداء المأمومين وإتمامهم الصلاة إذا اقتدوا بمن نسي حدثه ، ثم علم به في أثناء صلاته - روايتان .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنهم يتمون صلاتهم .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا فرق بين أن يكون الإمام ناسيا لحدثه أو ذاكرا له ، إذا لم يعلم المأموم ، أنه لا إعادة على المأموم .
[ ص: 602 ] وهو قول ابن نافع من المالكية ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : على المأموم الإعادة .
وقال حماد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري - في أشهر الروايتين عنه - : يعيد المأموم ، وإن كان الإمام ناسيا ولم يذكر حتى فرغ من صلاته .
وهو رواية ضعيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وحكي عنه رواية ثالثة : إن قرأ المأموم لنفسه فلا إعادة عليه ، وإلا فعليه الإعادة .
وهذا قد يرجع إلى القول بأنه تصير صلاة المأموم في هذه الحال منفردا .
والجمهور على أن صلاته في جماعة ، وهو أصح الوجهين للشافعية ، بل قد قيل : إنه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أن الإمام والمأمومين يعيدون ، ولا يصح عنه ؛ فإنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي ، وهو كذاب .
وفيه حديث مرسل : رواه أبو جابر البياضي - وهو متروك - عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب - مرسلا .