هذا الحديث : فيه دليل على أن الإمام له أن يؤخر الدخول في الصلاة بعد إقامة الصلاة ، إذا كانت له حاجة ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أقيمت الصلاة وقام مقامه لا يكبر حتى يأتيه الرجل الذي كان وكله بإقامة الصفوف ، فيخبره بإقامتها ، وأما إذا لم يكن له حاجة فالأولى المسارعة إلى الدخول في الصلاة عقب الإقامة .
وفي ( تهذيب المدونة ) للبرادعي المالكي : وينتظر الإمام بعد الإقامة قليلا قدر ما تستوي الصفوف ، وليس في سرعة القيام للصلاة بعد الإقامة وقت ، وذلك على قدر طاقة الناس .
ومتى طال الفصل بين الإقامة والصلاة ، فقال بعض أصحابنا ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعتد بتلك الإقامة ، ويكون كمن صلى بغير إقامة .
وسيأتي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ما يدل على خلاف ذلك .
وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يدل على أن الإقامة لم تعد كذلك .
[ ص: 606 ] وظاهر هذه الرواية يدل على أنه صلى بالإقامة السابقة ، واكتفى بها .
فإن زعم زاعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ليبين للناس جواز الصلاة بدون إقامة .
قيل : ليس في هذا بيان لذلك ؛ فإنه إنما يتبادر إلى الأفهام أنه اكتفى بالإقامة المتقدمة ، فلو كان حكمها قد بطل لأمر بإقامة ثانية ، أو بين بقوله أن تلك الإقامة لم تبق معتبرة ، وإنما يصلي بغير إقامة بالكلية لئلا يظن أنه صلى بتلك الإقامة الماضية ، فإن هذا هو المتبادر إلى الأفهام . والله أعلم .
وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل على أن الإقامة وإن تقدمت على الصلاة بزمن طويل فإنها كافية .
فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، ومحمد بن علي بن حسين ، وغيرهم : أن من دخل مسجدا قد صلي فيه فإنه لا يؤذن ، ولا يقيم .
ومنهم من علل بأنه يجزئه إقامة أهل المسجد التي صلوا بها ، روي ذلك صريحا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن ذلك ، فقال : إن شاءوا أقاموا ، والأمر عنده واسع - : نقله عنه حرب .
وهذا يشعر بأن لهم الاكتفاء بالإقامة الأولى .
ونقل حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق فيمن فاتته الصلاة يوم الجمعة مع الإمام - صلاة الجمعة - قال : لا بد أن يقيم الصلاة للظهر ؛ لأن الأذان والإقامة يومئذ لم تكن للظهر ، إنما كانت للجمعة .
وهذا يدل على أنه يكتفي بالإقامة الأولى لمن صلى تلك الصلاة التي أقيمت لأجلها .
[ ص: 607 ] وقد ذكرنا هذه المسائل مستوفاة في ( أبواب الأذان ) ، وإنما المقصود : أن الإقامة وإن طال الفصل بينها وبين الدخول في الصلاة يكتفي بها عند كثير من العلماء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في ( كتابه ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير ، عن أبي مجلز ، قال : أقيمت الصلاة ، وصفت الصفوف ، فانتدب رجل nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فكلمه ، فأطال القيام حتى ألقيا إلى الأرض ، والقوم صفوف .