ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس صريحة بأن مدة الكلام طالت ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة تشعر بذلك ؛ لقوله : ( حتى نام القوم أو بعض القوم ) ، وليس فيه ذكر إعادة إقامة الصلاة .
وظاهر الحال : يدل على أنه لم يعد الإقامة ، ولو وقع ذلك لنقل ، ولم يهمل ؛ فإنه مما يهتم به .
خرجه من طريقه كذلك الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وقال : لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا - يعني : البخاري - يقول : وهم nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم في هذا الحديث ، والصحيح ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي - صلى الله عليه وسلم - فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم . قال محمد : والحديث هو هذا ، وجرير بن حازم ربما يهم في بعض الشيء ، وهو صدوق .
وقال ابن أبي خيثمة في ( تاريخه ) : سئل nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم هذا ، فقال : خطأ .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت - مرسلا .
[ ص: 610 ] وقد اختلف في كراهية الكلام بين الخطبة والصلاة ، فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس - في رواية - nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، ورخص فيه الأكثرون .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كان nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وبكر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ويعقوب nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يرخصون فيه ، وروينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحكي كراهته عن الحكم .
وأما الكلام بين إقامة الصلاة والصلاة في غير الجمعة فلا أعلم أحدا كرهه ، وإنما كره من كره ذلك يوم الجمعة تبعا لكراهة الكلام في وقت الخطبة ، فاستصحبوا الكراهة إلى انقضاء الصلاة ، وهذا المعنى غير موجود في سائر الصلوات .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن العراقيين كراهته بين الإقامة والصلاة مطلقا .
فإن كان الكلام بينهما لمصلحة كتسوية الصفوف ونحوها كان مستحبا ، وقد دلت الأحاديث الكثيرة على ذلك ، ووردت أحاديث وآثار في الدعاء قبل الدخول في الصلاة .